القضية رقم 7200 لعام 1442 هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 7200 لعام 1442 هـ

المقامة من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هوية وطنية (...)

القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رئيسا
القاضي ممدوح بن محمد الألمعي عضوا
القاضي أنس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل عضوا

الوقائع

(الوقائع)
تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة قدم لائحة دعوى جاء فيها: (سبق وان تم ابرام عقد استحواذ بتاريخ 30/ 3/ 2019م على شركة البعد المطور لتقنية المعلومات ذات مسؤولية محدودة رأس مال الشركة عشرون مليون ريال بالمشاركة مع المدعى عليه وبعض الشركاء الاخرين وحيث ان المدعى عليه لم يلتزم بسداد قيمة حصته بالشركة حسب الاتفاق وقام بالمماطلة والتسويف اطلب الزامه بسداد قيمة حصته المقرر بالعقد لاستكمال اجراءات نقل الحصص لنا كملاك جدد للشركة حيث ان حصته تقدر ب 22 مليون وسبعمائة وتسعة عشر الف وخمسمائة وثلاثة وثلاثون ريال كما انه تعهد بدفع سبعة مليون ومائتان وثمانون الف واربعمائة وسبعة وستون ريال حسب عقد الاستحواذ المرفق حيث سبق للمدعى عليه الاطلاع على كافة اوراق الشركة المستحوذ عليها ومناقشة ملاكها السابقين وعلى ضوء ذلك قام بتوقيع عقد الاستحواذ لكنه لم يلتزم بسداد حصته بالشركة وحيث نصت المادة السابعة من نظام الشركات على يعد كل شريك مدينا للشركة بالحصة التي تعهد بها فإن تأخر في تقديمها عن الاجل المحدد لذلك كان مسؤولا في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير علما بأن توزيع الحصص بناء على العقد المبرم بين الاطراف كان على النحو التالي : (...) 60 % (...) 15 % (...) 15 % (...) 10 % 30/ 3/ 2019 تاريخ نشوء الحق وطالب بـــ الزام المدعى عليه بسداد الحصه التي تعهد بها في الشركة والمقدرة بـ22.719.533 اضافة الى 7.280.467 مبلغ اثنان وعشرون مليون وسبعمائة وتسعة عشر الف وخمسمائة وثلاثة وثلاون ريال اضافة الى مبلغ سبعة مليون ومائتان وثمانون الف واربعمائة وسبعة وستون ريال )، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم المشار له بعاليه تم عقد جلسة الاثنين 4/11/1442ه وفيها: ( في هذه الجلسة المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 423016301 وتاريخ20/9/1442هـ كما حضر المدعى عليه أصالة وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، أما من حيث الأمور الشكلية فإنه تبين للدائرة وجود ما يمنع بسببه نظر الدعوى وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة للفصل في ذلك.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي