الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439329306 لعام 1443 هـ
المدعي:
(...) (...)المدعى عليه:
(...)
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 439329306 لعام 1443 هـ
المدعي:
(...) (...)المدعى عليه:
(...)
الوقائع:
تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة سعودية محاصة عنوانها (الرياض) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكا معه برأس مال قدره (3،300،000) ثلاثة ملايين وثلاث مئة ألف ريال سعودي، بنسبة قدرها (33%)، وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ 09/ 03 / 1437 هـ، الموافق 20 / 12 / 2015 م، حتى تاريخ 16 / 07 / 1443 هـ، الموافق 17 / 02 / 2022 م، وقد تأسست في تاريخ 09/ 03 / 1437 هـ، الموافق 20 / 12 / 2015 م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علما أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ تاريخ 20 / 03 / 1437 هـ، الموافق 31 / 12 / 2015 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1/ دفع رأس المال وقدره مليونان وتسع مئة ألف ريال سعودي، بسبب بموجب عقد الشراكة، 2/ تحمل المدعى عليه المسؤولية في (الخسائر المتراكمة)، وذلك تاريخ 20 / 03 / 1437 هـ، الموافق 31 / 12 / 2015 م، مما تسبب بـ(عدم التزام المدعى عليه بدفع المتبقي من حصتهم من رأس المال مما تترتب عليه خسائر متراكمة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1/ دفع رأس المال للمسوغات التالية: (بموجب عقد الشراكة)، تحمل المسؤولية والتعويض بمبلغ وقدره (7،465،174) سبعة ملايين وأربع مئة وخمسة وستون ألفا ومائة وأربعة وسبعون ريال سعودي"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ 23 / 09 / 1443 هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية: (...) ، بموجب الوكالة رقم (433275615)، وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغ مديرها بموجب التبليغ الإلكتروني رقم (154019651)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبالاطلاع على صحيفة الدعوى تبين أنها غير محررة فأفهمت الدائرة وكيلة المدعية بتحرير دعواها فقدمت مذكرة نصها :" تم تأسيس شركة محاصة بين موكلتنا والمدعى عليها (...) بمسمى (...) برأس مال وقدره (10) مليون ريال سعودي، على أن تكون حصة موكلتنا بنسبة (33%) بما يعادل مبلغ وقدره (3،300،000) ريال سعودي وحصة المدعى عليها نسبة (67%) بما يعادل مبلغ وقدره (6،700،000) ريال سعودي، والتزمت موكلتنا بسداد حصتها كاملة وتبقى من قيمة حصة المدعى عليها مبلغ وقدره (2،900،000) ريال، وعليه تم مباشرة أعمال الشركة منذ تاريخ تأسيسها ونظرا لعدم التزام المدعى عليها بسداد حصتها والتزاماتها كشريك ترتب عليه خسائر مبلغ وقدره (7،465،174) ريال سعودي، واستنادا للمادة العاشرة من عقد الشراكة الذي نصت على ( توزيع الأرباح والخسائر : توزع الأرباح والخسائر بين الطرفين بناء على حصة كل شريك في الشركة)، بموجب تقرير المحاسب القانوني، وعليه فإن موكلتنا تطالب بإلزام المدعى عليها بما يلي: 1/ دفع المتبقي من قيمة حصتها مبلغ وقدره (2،900،000) ريال سعودي، 2/ دفع مبلغ قدره (7،465،174) ريال سعودي، نسبة تحملها من الخسائر، وعليه تبين للدائرة انعقاد الاختصاص بنظر هذه الدعوى بناء على الفقرة 4 من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وبالاطلاع على مرفقات الدعوى وما عنون له بـــ(تقرير التصفية والحساب الختامي) سألت الدائرة وكيلة المدعية عن حالة الشركة؟ فأجابت بأنها: لا زالت سارية، وبعرض ما ورد في المسند المشار إليه من عبارة (تحت التصفية)؟ ذكرت بأن هذا المسند من المحاسب القانوني وطلبت مهلة للرجوع لموكلتها وتقديم الجواب، كما سألتها الدائرة عن تاريخ بداية الشراكة؟ فطلبت مهلة لذلك فأفهمتها الدائرة بأن عليها تقديم الجواب عن ذلك خلال 10 أيام عمل عبر الطلبات على القضية كما عليها تقديم جميع ما لديها من بينات فاستعدت بذلك، وفي جلسة بتاريخ 09 / 11 / 1443 هـ، حضرت وكيلة المدعية (...) هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم (435263768) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة وذلك بموجب التبليغ رقم (159720912) ثم أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن عليها حصر مطالبتها إما باستكمال رأس المال أو بتحميل الخسائر فذكرت بأنها تحصر دعواها في استكمال رأس المال بمبلغ قدره (2،900،000) ريال، وبسؤالها عن بينتها على ذلك ذكرت بأنها الحساب الختامي الصادر من المحاسب القانوني والقوائم المالية لجميع الأعوام فأفهمتها الدائرة بأن عليها إرفاق البينة مع بيان وجه الاحتجاج بها وذلك خلال عشرة أيام فاستعدت بذلك، وفي جلسة بتاريخ 02 / 01 / 1444 هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور وكيلة المدعية المثبتة بياناتها أعلاه في حين تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله بموجب التبليغ رقم (166676576) وتشير الدائرة بأن وكيلة المدعية قدمت عبر الطلبات على القضية بتاريخ 17 / 11 / 1443 هـ، ما طلب منها ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.