اللائحة التنفيذية لنظام الانضباط الوظيفي

المادة الأولى

المادة الثانية

  • 1. تشكل لجنة أو أكثر بقرار من الوزير في الجهة الحكومية - للنظر في المخالفات التي يرتكبها الموظفون والتحقيق فيها -وتُكوّن اللجنة من رئيس وعضوين أساسيين وعضو احتياطي، على أن يراعى أن تكون اللجنة برئاسة مختص في الأنظمة وعضوية ممثل من إدارة الموارد البشرية في الجهة.

  • 2. لا يجوز لعضو اللجنة أن يتولى النظر في المخالفات أو التحقيق فيها مع الموظف في حال كان رئيسه المباشر أو تربطه به صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

  • 3. تكون مدة تشكيل اللجنة ثلاث سنوات كحد أقصى قابلة للتجديد لمرة واحدة.

  • 4. للجنة الاستعانة بسكرتير يتولى إعداد الترتيبات اللازمة لانعقادها وتدوين محاضرها وقراراتها وتوصياتها وأي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة عدا أعمال التحقيق.

المادة الثالثة

في حال تشكيل أكثر من لجنة، يجوز للوزير لاعتبارات من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق مصلحة العمل تكليف لجنة للنظر والتحقيق في مخالفات تختّص بها لجنة أخرى.

المادة الرابعة

على اللجنة قبل البدء بالتحقيق أن تتحقق من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، ودراسة الوقائع والوثائق ذات العلاقة بالمخالفة التأديبية والنظر في المخالفة المنسوبة للموظف.

المادة الخامسة

  • أ. تقوم اللجنة باستدعاء الموظف للتحقيق من خلال إبلاغه ورئيسه المباشر، على أن يتضمن الإبلاغ طلب مثوله للتحقيق في مكان وزمان محدّدين وتوضيح المخالفة التأديبية المنسوبة إليه.

  • ب. يكون الإبلاغ باستعمال واحدة أو أكثر من الوسائل الآتية:

    • 1. الرسائل النصية التي ترسل للهاتف المحمول الموثق لدى الجهة الحكومية.

    • 2. البريد الإلكتروني الحكومي.

    • 3. الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية.

    • 4. عنوان البريد الوطني.

  • ويُعد الإبلاغ بأحد هذه الوسائل صحيحاً ومنتجاً لآثاره النظامية.

المادة السادسة

أ. يكون التحقيق مع الموظف حضورياً في مقر اللجنة، وفي حال تعذّر حضوره لأي سبب وكان التحقيق لا يحتمل الإرجاء جاز - بموافقة الوزير- الانتقال لإجراء التحقيق في مكان تواجده.
ب. يجوز - بموافقة الوزير- الانتقال لإجراء التحقيق في محل المخالفة التأديبية إذا تطلبت مصلحة التحقيق ذلك.
ج. يجوز للجهة الحكومية إجراء التحقيق عن بُعد عبر الوسائل الإلكترونية بشرط أن يتم ذلك وفقًا لما ورد في الأنظمة ذات العلاقة.

المادة السابعة

أ. يجب أن يحاط الموظف المحقَّق معه في بداية التحقيق بالمخالفة التأديبية المنسوبة إليه، وإفهامه بالإجراءات النظامية المتعلقة بالتحقيق، وأن يتاح له في محضر التحقيق ذكر ما يراه من أقوال يودّ إضافتها، ولا يجوز للموظف المحقَّق معه كتابة إجاباته بنفسه، وله أن يقدم مذكرة في أوراق مستقلة، وتقديم ما يراه من مستندات أو أوراق.
ب. يجب مواجهة الموظف المحقَّق معه بجميع الأدلة والقرائن القائمة ضده وأن يُطلب منه الرد على كل منها.

المادة الثامنة

أ. يوثق التحقيق كتابةً، ويُثبت في محضر أو محاضر مُسلسلة يُبين فيها بيانات الموظف المحقَّق معه، واسم من قام بالتحقيق، وتاريخ ومكان التحقيق وساعة افتتاحه وإتمامه، ويجب توقيع من قام بالتحقيق على كل صفحة من صفحات المحضر، ويوقع الموظف المحقَّق معه في ختام كل إجابة، ويراعى أن تكون الأسئلة الموجّهة له مفهومة وواضحة ومصاغة بطريقة لا لبس فيها ولا غموض.
ب. مع مراعاة ما ورد في المادة (الثانية عشرة) من النظام، في حال تعدّد الموظفين المحالين للتحقيق بشأن مخالفة تأديبية واحدة، فيكون التحقيق مع كل موظف على حدة بمحضر مستقل.
ج. تُرفق بتقرير التحقيق صور المستندات المقدمة ويؤشِر عليها من قام بالتحقيق بمطابقتها للأصل، مع بيان مقدمها وتاريخ تقديمها.
د. لا يجوز المسح أو الشطب أو التعديل أو إلغاء أي صفحة من صفحات المحضر، ويجوز التصحيح حال وجود خطأ في عبارة معينة، ويكون ذلك بوضع قوسين حول العبارة محل التصحيح، ويكتب بجانبها العبارة الصحيحة بتوقيع المحقِّق والموظف المحقَّق معه.

المادة التاسعة

  • في حال امتنع الموظف المحقَّق معه عن التحقيق، يجوز للجنة السير في إجراءات النظر في المخالفة التأديبية وذلك بناءً على الوقائع الثابتة فيها، ويثبت ذلك في محضر التحقيق مع بيان الأسباب، ويُعد شكلاً من أشكال الامتناع ما يأتي:

    • 1. إذا ثبت تبليغ الموظف المطلوب التحقيق معه لمرتين ولم يحضر دون عذر؛ على أنه في حال تقديم عذر من قبل الموظف تقوم اللجنة بإشعاره بقبول العذر أو بأسباب عدم قبوله.
      2. إذا امتنع الموظف المحقَّق معه عن إبداء أقواله.
      3. إذا امتنع الموظف المحقَّق معه عن التوقيع بعد الانتهاء من إبداء أقواله.

المادة العاشرة

إذا تبين أنه أُجري أكثر من تحقيق سابق لنفس الموضوع محل المخالفة التأديبية ورأت اللجنة سلامة الإجراءات السابقة فلها مواجهة الموظف بها والاكتفاء بذلك، أو استكمال ما تراه دون الحاجة لتكرار التحقيق.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي