اللائحةالتنفيذيةلنظامالانضباطالوظيفي
المادة(الأولى)
يكونللألفاظوالعباراتالواردةفيهذهاللائحةالمعانيالمبينةأمامكلمنهافيالمادة(الأولى)مننظامالانضباط
الوظيفيالصادربالمرسومالملكيرقموتاريخ
ا٠تشكللجنةالوزيرفيالجهةالحكوميةللنظرفيالمخالفاتالنيرتكبهاالموظفونوالتحقيق
فيها-اللجنةمنرئيسوعضوينأساسيينوعضواحتياطي،علىأنيراعىأنتكوناللجنةبرئاسة
مختصفيالأنظمةوعضويةممثلمنإدارةالمواردالبشريةفيالجهة.
٠لايجوزلعضواللجنةأنيتولىالنظرفيالمخالفاتأوالتحقيقفيهامعالموظففيحالكانرئيسهالمباشر
أوتربطهبهصلةقرابةأومصاهرةحتىالدرجةالرابعة.
٠تكونمدةتشكيلاللجنةثلاثسنواتكحدأقصقابلةللتجديدلمرةواحدة
للجنةالاستعانةبسكرتيريتولىإعدادالترتيباتاللازمةلانعقادهاوتدوينمحاضرهاوقراراتهاوتوصياتهاوأي
مهامأخرىتكلفهبهااللجنةعداأعمالالتحقيق
المادة(الثالثة)
فيحالتشكيلمنلجنة،يجوزللوزيرلاعتباراتمنشأنهاأنتؤديإلىتحقيقمصلحةالعملتكليفلجنةللنظر
واجفيمخالفاتبهالجنةأخرى.
المادة(الرابعة)
على١قبلالبدءباججأنتاججمن١الأولية١بالاشصودراسةالوقائعوالوثائقذات
العلاقةبالمخالفةالتأديبيةوالنظرفيالمخالفةالمنسوبةللموظف
المادة(الخامسة)
أتقوماللجنةباستدعاءالموظفللتحقيقمنخلالإبلاغهورئيسهالمباشرعلىأنيتضمنالإبلاغطلبمثوله
للتحقيقفيمكانوزمانوتوضيحالمخالفةالتأديبيةالمنسوبةإليه.
ب.يكونالإبلاغباستعمالواحدةأوأكثرمنالوسائل
٠١الرسائلالنصيةالنيترسلللهاتفالمحمولالموثقلدىالجهةالحكومية.
البريدالإلكترونيالحكومي.
.الحساباتالمسجلةفيالأنظمةالآليةالحكومية.
عنوانالبريدالوطني.
وعدالإبلاغبأحدهذهالوسائلصحيحاومنتجاًثارهالنظامية.
٠يكونالتحقيقمعالموظفحضورافيمقراللجنةوفيحالتعذرحضورهأيسببوكانالتحقيقليحتمل
ارجاءجاز-بموافقةالوزيرالانتقالإجراءالتحقيقفيمكانتواجده.
ب.يجوز-بموافقةالوزير-الانتقاللإجراءالتحقيقفيمحلالمخالفةالتأديبيةإذاتطلبتمصلحةالتحقيقذلك.
ميجوزللجهةالحكوميةإجراءالتحقيقعنبعدعبرالوسائلالإلكترونيةبشرطأنذلكوفقالماوردفيالأنظمة
ذاتالعلاقة.