موجز نظام الانضباط الوظيفي

المادة
(١)
تعريفاتاختيا
رمنهامنبين(١١)
(٦)
(٧)
(٨)
موضوعالمادة
الهيئة
الوظيفةالعامة
الموظفالعام
المخالفاتالتأديبية
الجزاء
اللجنة
حفظالتحقيق
كفاليد
يهدفالنظام
يسريالنظام(نطاقه)
يود
نواعالمخالفات
أنواعالجزاء
يعفىمناجزاء
مقتعولاتمتع
غرامةالجزاء
تشكللجنةأوأكثر
الصادربالمرسومالملكيرقم(م/١٨)وتاريخ١٤٤٣/٢/٨هـ
نصأوموجالمادةفىنظامالانضباطالوظيفى
هيئةالرقابةومكافحةالفساد.
مهماتواختصاصاتمدنيةيوديهاموظفعاملخدمةعامةيخضعللسلطةالرئاسيةفيتنظيمإداري
منيعمللدىالدولة،أوأيأجهزةذاتالشخصيةالمعنويةالعامةسواةكانتدائمةأومؤقتة.
كلعملأوامتناععنهيصدرعنموظفيضمنخروجاعلىالواجباتأوارتكاباًللمحظورات
الوظيفيةأوبشرفوكرامةالوظيفة.
جزاءإداريواردفيالنظام.
لجنةالنظرفنالمخالفات
مرإدارييصدرمنسلطةالتحقيقبعدماستكماله؟إذارأتأنهلامحلللسيرفيه.
إيقاف,عنتأديةماتوظيفتهبصفةمؤقته
لحمايةالوظيفةالعامةوضمالسيرالمرفقالعامبانتظام،وحسنأداءالموظفلعمله
يسريالنظامعلىجميعمنيعملونوفقالأنظمةينظمفيهاالجزاءبقواعدخاصة
٠١لايوقعالجزاءإلابعالتحقيقمعلموظفبالمخالفةوسماعأقوالهوتحقيقدفاعهوثباته
كتابةفيمحضرويكونقرارالجزاٍمسبباوتحددكيفيةالتحقيق
٠٢لاتشغلالوظيفةإلابعدتحصنالقرارفواتالطعنعليهوأكتسابالحكمالقطعية.
كلموظفمنثبتارتكابهمخالفةيعدإخلالبواجباتالوظيفةويطبقعليه
الجزاءدونالإخلالبالحقفيرفعدعوىالحق(العام،
الإنذارالمكتوب.
الحسممنالراتبمالايتجاوزصافيراتب(٣)أشهرولايتجاوزلحسمالشهريثلثالراتب
الحرمانمنعلاوةسنويةواحدة
عدمالنظرفيترقيتهبمالايتجاوزسنتينمنتاريخاستحقاقهللترقية
الفصلمنالخدمة.
إذاثبتأنارتكابهللمخالفةكانتنفيذلأمرصدرمنرئيسهبالرغممنتنبهلرئيسه٠.
تمنعالغرامةفيالوفاةوالعجزالصحيالكلي.
لاتمنعمنانتهتخدمتهمنالغرامةولاتزيدعلى(٣)أمثالصافيآخرراتشهريكان
بقرارمنالوزيرللنظرفيالمخالفاتالتييرتكبهاالموظفونللتحقيقفيهاوتحدداللائحةعددالأعضاء
وآليةعملهاوإجراءاتماوطريقةاتخاذوتكونبرئاسةمتخصصفيالأنظمة.
درجةالمخالفةوأخذالسوابقفيالاعتباروالظروفالمخففةوالمشددةولايقعأكثرمنجزاءللمخالفة
٥٥٤٢٧١٧٧٢٩

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي