المادة الأولى
يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
أ- محذوفة.
ب- محذوفة.
ج- الوزارة: وزارة الاستثمار.
د- الوزير: وزير الاستثمار.
هـ- المستثمر الأجنبي: الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية.
و- الاستثمار الأجنبي: توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب هذا النظام.
ز- رأس المال الأجنبي: يقصد برأس المال الأجنبي في هذا النظام - على سبيل المثال وليس الحصر- الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي:
1- النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية.
2- أرباح الاستثمار الأجنبي إذا تم توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة.
3- الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج ذات الصلة بالاستثمار.
4- الحقوق المعنوية كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج.
ح- منشآت السلع: المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية (النباتية والحيوانية).
ط- منشآت الخدمات: مشروعات الخدمات والمقاولات.
ي- النظام: نظام الاستثمار الأجنبي.
ك- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
