| تاريخ الإصدار: | 1421-01-05 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/1 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1443-01-30 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام الاستثمار الأجنبي بموجب المرسوم الملكي الصادر في 5/1/1421هـ، حيث تم تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذ هذا النظام. يهدف النظام إلى تنظيم وتسهيل استثمار رأس المال الأجنبي في الأنشطة المرخصة بالمملكة، ويشمل تعريفات مهمة مثل "المستثمر الأجنبي" و"الاستثمار الأجنبي". يتطلب النظام الحصول على ترخيص من الهيئة المختصة خلال 30 يومًا، ويتيح للمستثمرين الأجانب تأسيس منشآت مملوكة بالكامل أو بالشراكة مع مستثمرين محليين، مع ضمان حقوقهم وحمايتها من المصادرة إلا لمصلح... |