اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • لغرض تطبيق هذه اللائحة يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

  • المجلس: مجلس الوزراء.

  • مجلس الإدارة: مجلس إدارة وزارة الاستثمار.

  • رئيس مجلس الإدارة: مجلس الوزراء.

  • المحافظ: وزير الاستثمار ومجلس الوزراء.

  • الوزارة: وزارة الاستثمار.

  • الترخيص: موافقة تصدرها الهيئة لمزاولة نشاط معين يدخل في نطاق اختصاصاتها بصفة دائمة أو مؤقتة.

  • طالب الترخيص:

    • 1- الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية.

    • 2- ‏الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الذي يتمتع بالجنسية العربية السعودية الشريك مع الشخص الوارد في الفقرة (1).

  • المستثمر الأجنبي: الشخص الطبيعي الذي لا يتمتع بالجنسية العربية السعودية أو الشخص الاعتباري الذي لا يتمتع جميع الشركاء فيه بالجنسية العربية السعودية.

  • الاستثمار الأجنبي: توظيف رأس المال الأجنبي في نشاط مرخص له بموجب النظام وهذه اللائحة.

  • رأس المال الأجنبي: يقصد برأس المال الأجنبي على سبيل المثال وليس الحصر. الأموال والحقوق التالية متى كانت مملوكة لمستثمر أجنبي:

    • ‎1- النقود والأوراق المالية والأوراق التجارية.

    • 2- أرباح الاستثمار الأجنبي عند توظيفها في زيادة رأس المال أو توسعة مشاريع قائمة أو إقامة مشاريع جديدة.

    • 3- الآلات والمعدات والتجهيزات وقطع الغيار ووسائل النقل ومستلزمات الإنتاج والعقارات ذات الصلة بالاستثمار.

    • 4- الحقوق المعنوية مثل التراخيص وحقوق الملكية الفكرية والمعرفة الفنية؛ والمهارات الإدارية وأساليب الإنتاج.

  • النظام: نظام الاستثمار الأجنبي.

  • منشآت السلع: المشروعات المنتجة للسلع الصناعية والزراعية (النباتية والحيوانية).

  • منشآت الخدمات: مشروعات الخدمات والمقاولات.

  • اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي.

  • مراقبي الهيئة: الافراد المكلفين بتعميد خطي من المحافظ أو من ينيبه بمتابعة تنفيذ أحكام النظام ولائحته من موظفي الهيئة أو غيرهم.

  • المركز: مركز الخدمة الشاملة المنصوص عليه في المادة التاسعة من تنظيم الهيئة.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثانية

مع عدم الاخلال بقائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، يصدر لاستثمار رأس المال الأجنبي في أي نشاط استثماري بصفة دائمة أو مؤقتة ترخيص من الهيئة وفقاً للنظام واللائحة وما يصدره مجلس الإدارة من قرارات، ويصدر قرار الموافقة على الترخيص بتوقيع المحافظ أو من يفوضه، خلال مدة ثلاثين يوم عمل من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة في هذه اللائحة وتحقق شروط وضوابط منحه.

المادة الثالثة

يقوم مجلس الإدارة بصفة دورية بمراجعة قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي بغرض تقليصها ويرفعها إلى المجلس للنظر في إقرارها.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الرابعة

  • يجوز أن تكون الاستثمارات الأجنبية التي يرخص لها طبقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة بإحدى الصورتين الآتيتين :

    • 1- منشآت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي.

    • 2- منشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي. ويقتصر الشكل القانوني لها على شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة مساهمة، أو فرع شركة أجنبية، أو أي شكل قانوني آخر يصدر مجلس الإدارة قراراً في شأنه.

المادة الخامسة

يتمتع المشروع المرخص له بموجب النظام وهذه اللائحة بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني حسب الأنظمة والتعليمات وما يطرأ عليها من تعديلات ومنها على سبيل المثال:
1- الحوافز المنصوص عليها في نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 20 وتاريخ 4/ 4/ 1427هـ.
2- تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص له بمزاولته في حدود الحاجة بما في ذلك العقار اللازم لسكن المستثمر الأجنبي وسكن العاملين لديه بعد موافقة الهيئة المسبقة وفقاً لأحكام نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 15‏ بتاريخ 17/ 4/ 1421هـ.
3- المزايا المترتبة عن اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة.
‏4- عدم مصادرة الاستثمارات كلاً أو جزءاً إلا بحكم قضائي أو نزع ملكيتها كلاً أو جزءاً إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل.
‏5- إعادة تحويل نصيب المستثمر الأجنبي من بيع حصته أو من فائض التصفية أو الأرباح التي حققتها المشروع للخارج أو التصرف فيها ويحق له تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع.
‏6- حرية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم بعد موافقة الهيئة المسبقة.
‎7- تكون كفالة المستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين على المنشأة المرخص لها.
8‏- الاستفادة من القروض الصناعية التي يقدمها صندوق التنمية الصناعية السعودي وفقاً لنظامه.
‏9- ترحيل صافي الخسائر التشغيلية إلى السنة الضريبية التي تلي السنة التي تحققت فيها الخسارة، وفقا لأحكام نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1)‏ وتاريخ 15/ 1/ 1425هـ ولائحته التنفيذية.
‎10- ‏الاستفادة من الحوافز الضريبية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (359) وتاريخ 26/ 11/ 1429هـ.

‏المادة السادسة

شروط وضوابط منح الترخيص للاستثمار الأجنبي:
1- ألا يكون النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي.
2- أن تكون المواصفات الفنية للمنتج وأسلوب انتاجه مطابقة للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية.
3- ألا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام أو قرارات نهائية بسبب مخالفات جوهرية لأحكام هذا النظام.
4- ألا يكون طالب الترخيص قد صدرت ضده أحكام سابقة بما في ذلك الأحكام في المخالفات المالية أو التجارية، داخل المملكة أو خارجها.
5- أن يلتزم طالب الترخيص بالشروط والضوابط والإقرارات والتعهدات الملحقة بنموذج طلب الترخيص الاستثماري.
6- أن يحقق منح الترخيص أهداف الاستثمار وأغراض الهيئة.
وتطبيق هذه الشروط والضوابط على طلبات تجديد الترخيص.

المادة السابعة

يجب على طالب الترخيص أو من يمثله نظاماً تعبئة نموذج طلب الترخيص الاستثماري إلكترونياً عن طريق الموقع الرسمي للهيئة مع استيفاء المستندات التالية باللغة العربية أو ترجمتها إلى اللغة العربية من مكتب معتمد في المملكة:
1- صورة السجل التجاري وعقد التأسيس للمنشأة في بلدها مصدقة من الجهات المختصة والسفارة السعودية.
2- صورة من حجز الاسم التجاري من وزارة التجارة والصناعة.
3- مشروع عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة.
4- مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المساهمة.
5- قرار الشركاء رغبتهم الاستثمار في المملكة موضحاً به أسماء الشركاء ورأس المال ونسبة ملكية كل شريك والمركز الرئيس للمنشأة وطبيعة النشاط. وتعيين المدير العام وتحديد صلاحياته مصدق من الجهات المختصة والسفارة السعودية.
6- صورة من جواز السفر للمدير العام.
7- صورة من الهوية الوطنية وسجل الاسرة اذا كان احد الشركاء يتمتع بالجنسية العربية السعودية، وصورة من السجل التجاري لإثبات المهنة أو مستخرج من الأحوال المدنية.
8- تقديم موافقة مبدئية من الوزارات أو الهيئات المعنية في المملكة إن كان النشاط يتطلب موافقة الجهة المعنية.
9- تقديم خطة عمل تفصيلية تبين وبدقة قدرة المشروع على تحقيق أهداف الاستثمار بما في ذلك مساهمته في زيادة دخل المملكة، والوظائف التي سيوفرها للمواطنين وكيفية مساهمة المشروع في تعزيز المنافسة وتحسين الخدمات وتنويع الخيارات أمام المستهلكين، والابعاد الاستراتيجية للمشروع على الاستثمار في المملكة والفائدة التي ستعود على المدينة التي ستكون مركز للمشروع والمنطقة التابعة لها، وخطة التوظيف والتدريب تتضمن تقدير عدد العاملين ونسبة السعوديين منهم في كل إدارة ومستوى إداري وبرامج تدريب العاملين وتأهيلهم وعدد الفروع المخطط افتتاحها، وتقدير تكاليف بدء النشاط والتمويل اللازم.
10- تقديم ميزانية للمنشأة طالبة الترخيص من خارج المملكة لفترة لا تقل عن 3 سنوات توضح سلامة الوضع المالي للمنشأة معتمدة من مكتب محاسبي ومصدقة من الجهاز المعني بالأنشطة التجارية والضرائب ببلدها، ومن سفارة المملكة.
11- إثبات القدرة المالية على الاستثمار بما يتناسب مع رأس مال المشروع وحصة كل شريك، وبما يتناسب مع خطة العمل المقدمة للمشروع.
12- أي مستندات أو بيانات أو معلومات أخرى تطلبها الهيئة.

المادة الثامنة

التعديلات السابقة
  • يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص لمزاولة نفس النشاط أو أنشطة أخرى مختلفة وفقا للضوابط الآتية:

    • 1- أن تنطبق عليه الشروط المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه اللائحة.

    • 2- استيفاء المستندات المطلوبة في المادة السابعة من هذه اللائحة.

    • 3- ملغية.

    • 4- تقرير من الإدارة المختصة في الهيئة بعدم وجود مخالفات أو ملاحظات على المشروع القائم.

  • ولمجلس الإدارة إعادة النظر في هذه الضوابط بصورة دورية أو عندما تقتضي الحاجة.

المادة التاسعة

تشعر الهيئة بالوسائل الإلكترونية طالب الترخيص أو من يمثله نظاماً باستلام طلبه متضمناً رقم قيده وتاريخه. ولا يسلم الترخيص إلا بعد حصول الهيئة على أصل المستندات المطلوبة لمطابقتها في الحالات التي تستلزمها الهيئة.

المادة العاشرة

تبلغ الهيئة طالب الترخيص أو من يمثله بالقرار النهائي الذي تصدره في شأن طلبه، إما كتابياً بالتسليم المباشر أو بالبريد المسجل، أو العنوان المعتمد لمحل الإقامة؛ أو باستخدام البريد الإلكتروني الواردين في نموذج طلب الترخيص أو بأي وسيلة أخرى يتحقق بها الإبلاغ.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي