اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة والعقم

الباب الأول: أحكام عامة

المادة (1)

  • م1/1 بالاضافة إلى التعاريف التي أوردها النظام يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

    • 1. تقنيات التناسل: كل اجراء يتناول الخلايا الجنسية او الأعضاء التناسلية.

    • 2. التخدير العام: التخدير الذي يتطلب التنفس المساعد (التنبيب).

المادة (2)

  • م1/2 ل: يجب الحصول على تقارير طبية صادرة عن مراكز أو وحدات مرخص لها من الوزارة  تبين تشخيص الحالة وتثبت القدرة على الإنجاب وجواز التدخل الطبي لعلاج العقم، ولا يجوز التدخل الطبي لعلاج العقم الذي يثبت عدم قدره المصاب به على الإنجاب مثل انعدام الحيوانات المنوية للرجل أو وجود فشل في المبيض نتج عنه انعدام البويضات للمرأة.

  • م2/2ل: يجوز أخذ بيضه من الزوجة التي لا تحمل وتخصيبها بنطفة زوجها خارج الرحم على أن تعاد البيضة أو البويضات المخصبة أو المضاف إليها الحيوانات المنوية الى رحم هذه الزوجة.

المادة (3)

  • م1/3 يجب على لجنة الإشراف تعميم جميع الفتاوى الشرعية ذات الصلة والصادرة من هيئة كبار العلماء في المملكة على وحدات  والأجنة وعلاج العقم.

  • م2/3 يجب على وحدات الإخصاب  والأجنة وعلاج العقم تسليم صورة من الفتوى الشرعية الصادرة من قبل هيئة كبار العلماء بالمملكة باللغتين العربية والانجليزية الى جميع العاملين بها، مع الاحتفاظ بنسخة من الفتوى في الوحدة بملف خاص للفتاوى.

  • م3/3 يجب على جميع العاملين في وحدات الإخصاب  والأجنة وعلاج العقم الاطلاع على الفتاوي الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء بالمملكة وفهمها والعمل بها وعدم مخالفتها.

المادة (4)

  • م1/4 يجب إثبات وجود علاقة زواج قائمة ومستمرة بين الزوج والزوجة بموجب الوثائق النظامية قبل بدء العلاج وتحتفظ الوحدة بنسخة من هذه الوثائق ضمن ملف الحالة.

  • م2/4 يجب على الطبيب أن يوقف عمليات التخصيب ويمتنع فوراً عن زرع البيضة المخصبة أو نقل النطف إلى رحم الزوجة إذا توفى الزوج -إلا بوجود فتوى كتابية صادرة من هيئة كبار العلماء بالمملكة- أو حدث طلاق أو خلاف بين الزوجين وعدم تنفيذ رغبة أي منهما أو كلاهما في إتمام عملية التلقيح أو الحقن الصناعي.

  • م3/4 مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة السابقة من هذة اللائحة يجب على الطبيب إتلاف النطف والبويضات مخصبة وغير مخصبة إذا توفى الزوج أو حدث طلاق بين الزوجين.

المادة (5)

  • م1/5 يجب اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة ومنتهى الدقة والحذر بما يضمن عدم اختلاط نطف الزوج بغيره أو بييضات الزوجة بغيرها. 

  • م2/5 لا يجوز إعادة أكثر من ثلاثة أجنة أو لقائح إلى رحم الزوجة في دورة العلاج الواحدة بطفل الأنابيب أو الحقن المجهري.

المادة (6)

  • م1/6 يجب على الطبيب المعالج تعريف الزوجين بكافة الإجراءات الطبية لعلاجهما ومخاطرها ونسبة أو احتمالات نجاحها أو فشلها ويسلم لكلا الزوجين كتيبات تعريفة مرتبطة بكل مرحلة من مراحل العلاج.

  • م2/6 يجب إطلاع الزوجين على التكلفة الإجمالية للعلاج قبل البدء به.

  • م3/6 يجب الحصول على موافقة كتابية وصريحة من كلا الزوجين على طريقة العلاج التي تم التعريف بها.

المادة (7)

  • م1/7 يجب على وحدات والأجنة وعلاج العقم أن تضمن عدم وجود أي شبهة للخلط بين النطف والبويضات عن طريق التأكد من تطابق الهوية ورقم السجل الطبي لكلا الزوجين في جميع مراحل العلاج.  

المادة (8)

  • م1/8 يعتبر نقل الأعضاء التناسلية أو جزء منها تدخلا في الخلايا الجنسية أو الجينات الوراثية المحضور ويشمل ذلك التدخل في الخلايا الجنسية أو الجينات الوراثية عن طريق عمليات المنابلة الدقيقة التي يترتب عليها تعديل أو تغيير في الصفات الوراثية.

  • م2/8 يستثنى من الحظر الوارد في المادة السابقة من هذة اللائحة، اذا كان التدخل لمعالجة أمراض وراثية أو جينية يمكن أن تصيب الجنين ويمكن تعديلها بعلاج الجينات الوراثية، على أن تجيزها لجنة الإشراف قبل ذلك.

  • م8/3 لا يجوز نقل الأعضاء التناسلية أو أي جزء منها من شخص إلى آخر  بغير موافقة الطرفين وبغير الحصول على موافقة مسبقة من لجنة الإشراف.

المادة (9)

  • م1/9ل تقديم ما يثبت تنفيذ ومراجعة السياسات والإجراءات الدالة على كيفية وتوقيت تحديد هوية المريض والأجنه والنطف ومن له الصلاحيات للقيام بذلك وتوثيقها خلال جميع مراحل الإجراءات الطبية 

  • م2/9ل  تقديم ما يثبت تنفيذ ومراجعة العملية المتبعة لتتبع الأجنه والنطف خلال جميع إجراءات العلاج وفي حالة النقل كذلك.

  • م3/9ل تقديم ما يثبت المراجعة السنوية المنتظمة للعملية المتبعة لتحديد هوية الأجنه والنطف.

  • م4/9ل يجب الرجوع للنشرة الفنية الخاصة بتحديد هوية المريض والعينات والصادرة من لجنة الاشراف (مرفق رقم 2).

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي