أصدر وزير الصحة قراراً وزارياً يتضمن اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، مستنداً إلى المرسوم الملكي وقرار مجلس الوزراء. تشمل اللائحة تعريفات وإجراءات علاج العقم، ومتطلبات التقارير الطبية، مع حظر إجراء عمليات الإخصاب في حالات عدم القدرة على الإنجاب. يتطلب العلاج وجود علاقة زواج قائمة، ويحظر تخصيب البيض بعد الطلاق أو الوفاة، مع ضرورة الحصول على موافقة كتابية من الزوجين.
تتطلب التدخلات الطبية المتعلقة بالخلايا الجنسية أو الجينات الوراثية موافقة مسبقة من لجنة الإشراف، ويجب ع...