صدر قرار وزاري من وزير الصحة في المملكة العربية السعودية لتعديل نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم، استنادًا إلى المرسوم الملكي رقم (م/76). يتضمن القرار تعريفات أساسية، مثل وحدات الإخصاب والعقم، ويشترط الحصول على موافقة الأشخاص المعنيين ولجنة الإشراف قبل إجراء أي أبحاث. كما يُلزم وحدات الإخصاب بتقديم تقارير سنوية عن الحالات المعالجة.
يُحظر التدخل في الجينات الوراثية إلا لعلاج الأمراض الوراثية بعد موافقة لجنة الإشراف، ويجب التأكد من هوية الزوجين عند جمع العينات. يُشترط الحصول على موافقة كتاب...
اللائحة التنفيذية لنظام وحدات الإخصاب والأجنة والعقم