دليل التربية الريفية للثروة الحيوانية

المقدمة

  • تعتبر التربية الريفية للثروة الحيوانية بمختلف أنواعها من الممارسات التي يقوم بها العديد من مالكي تلك الثروة في جميع مناطق المملكة. وتعد من الهوايات الأساسية للمربين بغرض التربية أو الإنتاج أو للتجارة على المستوى المحلي، وتتم هذه التربية بغرض التجارة على المستوى المحلي ومصدر للدخل أو لأغراض غير تجارية (هواية لبعض المربين).

  • وتعد الأمراض الحيوانية من أهم أسباب خسائر المربين الريفيين، وكذلك قد تصبح خطراً على المشاريع الحيوانية التجارية حال انتشارها من الحيازات الفردية، لذا كان يجب تنظيم تلك الحيازات، ووضع الضوابط اللازمة لاستدامتها، وحمايتها من المخاطر الصحية والأخطار الأخرى.

  • وتم وضع هذا الدليل استناداً إلى نظام الزراعة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/64) وتاريخ 10 /8/ 1444هـ، ولائحته التنفيذية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم 14967 /1/ 1444هـ، وتاريخ 15 /1/ 1444هـ، بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية في المملكة.

الباب الأول: التعاريف

  • الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

  • مركز وقاء: المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.

  • التربية الريفية للثروة الحيوانية: حيازة أي نوع من الثروة الحيوانية يتم على أسس تجارية أو غير تجارية على نطاق صغير وفق الضوابط الواردة في هذا الدليل.

  • الدواجن: الطيور المستأنسة، وتشمل الدجاج والديك الرومي والبط والإوز والحمام والسمان وما في حكمها، ولا يشمل ذلك الطيور الأخرى مثل (الببغاوات، طيور الزينة الأخرى).

  • الماشية: سلالات الضأن والماعز والإبل والأبقار.

  • العنابر أو الأقفاص أو الحظائر: هي مكان إيواء الدواجن.

  • مربي التربية الريفية للثروة الحيوانية: هو الشخص المعني بالتربية الريفية للثروة الحيوانية والمرخص له بمزاولة هذا النشاط.

  • مربي الدواجن الريفية: من يقوم بتربية أي نوع من أنواع الطيور الداجنة تربية تقليدية وعلى نطاق صغير.

  • الأحواش أو الزرائب: هو أي مكان محاط بسياج من بناء أو خشب أو سلك، ومعد لتربية الأبقار أو الأغنام أو الماعز أو الإبل.

الباب الثاني: الأحكام العامة

المادة الأولى

  • أن يكون مربي الثروة الحيوانية مواطناً سعودياً، أو من أبناء السعوديات، أو زوجة مواطن سعودي أو زوج مواطنة سعودية، أو من القبائل النازحة المقيمة إقامة نظامية.

المادة الثانية

  • أن يكون المربي حاصلاً على سجل زراعي وبطاقة مربي تشمل بيانات الثروة الحيوانية لديه، وطرق التسويق، وأعداد، وأنواع الحيوانات، وغيرها.

المادة الثالثة

  • أن يلتزم المربي ببرامج التسجيل والترقيم للثروة الحيوانية التي تعتمدها الوزارة أو مركز وقاء.

المادة الرابعة

  • أن يلتزم المربي بجميع الاشتراطات التي تعلنها الوزارة أو مركز وقاء بشأن التحصينات الخاصة بالثروة الحيوانية ومتابعة تحديثاتها بهذا الشأن.

المادة الخامسة

  • أن يلتزم المربي بجميع الاشتراطات التي تعلنها الوزارة أو مركز وقاء بشأن التحصينات الخاصة بالثروة الحيوانية ومتابعة تحديثاتها بهذا الشأن.

المادة السادسة

  • أن يلتزم المربي بأي تعليمات تصدرها الوزارة أو مركز وقاء للتربية الريفية ومتابعة أي تحديثات بهذا الشأن، ومن ذلك حضور الدورات التأهيلية لمربي الثروة الحيوانية التي تعلنها الوزارة أو مركز وقاء أو أي جهة أخرى تفوّضها الوزارة.

المادة السابعة

  • أن يتعاون المربي مع مركز وقاء لتطبيق برامج التحكم والسيطرة على الأمراض الحيوانية الوبائية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي