(المادة : الأولى) التعاريف
يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي السياق معنى آخر.
المجتمع المحلي: مجموعة من الناس يقيمون في منطقة جغرافية محددة ويشتركون جميعا في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية وتسود فيما بينهم قيم اجتماعية ويشعرون بالانتماء إليها.
الجمع: يعني جمع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من بيئتها الأصلية.
الجامع: أي شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على تصريح جمع موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة من اللجنة الوطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية.
تصريح الجمع: هو تصريح يمنح من اللجنة الوطنية للموافقة على جمع موارد وراثية نباتية معينة من منطقة جغرافية محددة وحسب الشروط التي يتعين الجمع بمقتضاها.
الصيانة في الموقع الطبيعي : تعني الإدارة والحفظ المستدام للنظم البيئية والمواقع الطبيعية للموارد الوراثية النباتية واستدامتها واستعادة مجموعات الأنواع التي تتوافر لها مقومات البقاء في محيطها الطبيعي وينطبق ذلك على أنواع النباتات المستنبطة في البيئات التي تطورت فيها خصائص مميزة.
الصيانة خارج الموقع الطبيعي : تعني الإدارة والحفظ المستدام للموارد الوراثية النباتية خارج مواقعها الطبيعية ، ومن ذلك بنوك الجينات أو ما يماثلها.
الاستخدام المستدام : هو استخدام عناصر التنوع الأحيائي بأسلوب ومعدل لا يؤثر في المدى البعيـد على تناقص هذا التنوع وقدرته على تلبية احتياجات وتطلعات الأجيال القادمة.
الشخص: يقصد به أي شخص طبيعي أو اعتباري ويدخل في ذلك اي جهة حكومية أو مؤسسة أو شركة أو جمعية تعاونية أو منظمة أو جهات أو اتحادات دولية.
النظام : نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.