اللائحة التنفيذية لنظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة

(المادة : الأولى) التعاريف

 

‎يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي السياق معنى آخر.

المجتمع المحلي: مجموعة من الناس يقيمون في منطقة جغرافية محددة ويشتركون جميعا في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية وتسود فيما بينهم قيم اجتماعية ويشعرون بالانتماء إليها.

الجمع: يعني جمع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من بيئتها الأصلية.

الجامع: أي شخص طبيعي أو اعتباري حاصل على تصريح جمع موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة من ‎اللجنة الوطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية.

تصريح الجمع: هو تصريح يمنح من اللجنة الوطنية للموافقة على جمع موارد وراثية نباتية معينة من منطقة جغرافية محددة وحسب الشروط التي يتعين الجمع بمقتضاها. ‎

الصيانة في الموقع الطبيعي : تعني الإدارة والحفظ المستدام للنظم البيئية والمواقع الطبيعية للموارد الوراثية النباتية واستدامتها واستعادة مجموعات الأنواع التي تتوافر لها مقومات البقاء في محيطها الطبيعي ‎وينطبق ذلك على أنواع النباتات المستنبطة في البيئات التي تطورت فيها خصائص مميزة.

الصيانة خارج الموقع الطبيعي : تعني الإدارة والحفظ المستدام للموارد الوراثية النباتية خارج مواقعها الطبيعية ، ومن ذلك بنوك الجينات أو ما يماثلها.

الاستخدام المستدام : هو استخدام عناصر التنوع الأحيائي بأسلوب ومعدل لا يؤثر في المدى البعيـد على تناقص هذا التنوع وقدرته على تلبية احتياجات وتطلعات الأجيال القادمة. ‎

الشخص: يقصد به أي شخص طبيعي أو اعتباري ويدخل في ذلك اي جهة حكومية أو مؤسسة أو شركة ‎أو جمعية تعاونية أو منظمة أو جهات أو اتحادات دولية. ‎

النظام : نظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

‎اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام التعامل مع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

(المادة : الثانية)

  • ‏‎تقوم اللجنة الوطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بالعمل على تحقيق الأهداف الآتية:

  • ‏‎أولاً : رصد الموارد الوراثية النباتية واستكشافها وصيانتها ويشمل ذلك المجالات الآتية :

    • 1. تحديد نطاق المواقع الجغرافية للموارد الوراثية النباتية وتقييم مدى التنوع الوراثي وتحديد التآكل الوراثي ورسم خرائط للنظم البيئية.

    • 2. إعداد برامج لغرض مسح واستكشاف وحصر الموارد الوراثية النباتية وعمل قوائم للنباتات ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية والمنقرضة، والمهددة بالانقراض، والنادرة والأقارب البرية والأغذية البرية، والممنوع دخولها وخروجها عبر المنافذ والغازية والتقليل من التهديدات ذات العلاقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

    • 3. تشجيع إدارة الموارد الوراثية النباتية بداخل مواقعها الطبيعية وخارجها ودعم جهود المزارعين والمجتمعات المحلية.

    • 4. إعداد برامج لغرض جمع وتنقية الأنواع المحلية من الموارد الوراثية النباتية وإكثارها بالتعاون مع الجهات العلمية والقطاع الخاص مع التركيز على النباتات ذات الأهمية الاقتصادية والنادرة والمهددة بالانقراض.

  • ‏‎ثانياً : تنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة من استخدامها ، ويشمل الآتي:

    • 1. تنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية.

    • 2. تطبيق مبادئ المعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية على الممارسات والأنشطة المتعلقة بالموارد ‏‎الوراثية النباتية.

  • ثالثاً : العمل على تنظيم تداول الموارد الوراثية النباتية للأغراض التجارية أو غيرها وتنظيم دخولها ‏‎وخروجها عبر المنافذ الحدودية.

  • رابعاً : إعداد البرامج اللازمة لحماية المعارف التقليدية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية.

  • خامساً : إعداد الخطط المناسبة لغرض تشجيع جهود المزارعين المحليين والمهتمين بمجال إدارة وتنمية الموارد الوراثية النباتية وصيانتها.

 

(المادة : الثالثة) أعضاء اللجنة الوطنية

 

1. تتكون العضوية في اللجنة الوطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية من عدد من المختصين بالجهات ذات العلاقة وفقاً للفقرة الأولى من المادة الثالثة من النظام، ويصدر بقرار من الوزير تسمية أعضاء اللجنة الوطنية.

2. تكون العضوية في اللجنة الوطنية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، فيما عدا رئيس اللجنة والأمين العام.

3. يختار أعضاء اللجنة من بينهم نائباً للرئيس.
 

(المادة : الرابعة) اجتماعات اللجنة الوطنية

1. تجتمع اللجنة الوطنية لادارة الموارد الوراثية النباتية ست مرات على الاقل في السنة الواحدة، وذلك بدعوة من رئيس اللجنة او اذا طلب ثلث الاعضاء انعقاد اللجنة.

2. يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، فإذا لم يكتمل العدد المشار إليه فيكون الاجتماع التالي صحيحاً بشرط ألا يقل الأعضاء الحاضرين عن ثلث الأعضاء ومن بينهم الرئيس أو نائبه.

3. تعقد اجتماعات اللجنة الوطنية في مقر وكالة الوزارة للزراعة أو اللجنة الوطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية أو في أي مكان آخر يقترحه رئيس اللجنة الوطنية.

4. تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

5. يجوز للجنة الوطنية تفويض أحد الأعضاء بمتابعة تنفيذ القرارات التي تتخذها اللجنة، كما يجوز تفويض أحد الأعضاء أو الأمين العام للقيام بأي من الأمور المتعلقة بمهام اللجنة الوطنية.

6. يتولى أمين سر اللجنة إعداد محاضر عن الموضوعات المدرجة باجتماعات اللجنة الوطنية والقرارات والتوصيات التي تم اتخاذها وأي تحفظات من الأعضاء، ويتم توقيع جميع الأعضاء الحاضرين على المحاضر - أو الموافقة عليها بالوسائل الإلكترونية -وتحفظ أصول المحاضر لدى الأمانة العامة.

7. تصرف مكافأة لكل عضو من أعضاء اللجنة الوطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية مقدارها ألفين (۲۰۰۰) ريال عن كل جلسة.

(المادة : الخامسة) اختصاصات اللجنة الوطنية

 

تتولى اللجنة الوطنية الإشراف العام على جميع مجالات الموارد الوراثية النباتية ووضع الضوابط المتعلقة فيها، وتعد المرجع فيما يتعلق بجميع شؤون الموارد الوراثية النباتية، ولها على وجه خاص ما يأتي:

1. وضع الاستراتيجيات والسياسات الادارية والفنية ذات الصلة لإدارة وتنمية وصون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.

2. الموافقة على إجراء الدراسات ووضع البرامج التي تؤدي إلى تحقيق أهداف النظام.

3. الموافقة على إنشاء قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية.

4. التنسيق مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بمجال اختصاصها، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

5. إصدار قائمة بالموارد الوراثية النباتية المحظور جمعها أو دخولها أو خروجها عبر المنافذ والممنوع تداولها بصفة دائمة أو مؤقتة، وتعديلها ، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

6. الموافقة على إعداد البرامج والخطط اللازمة التي تهدف لنشر الوعي بين المزارعين والمجتمعات المحلية بأهمية الموارد الوراثية النباتية ومن ذلك عقد الورش والندوات وإعداد البرامج التثقيفية ووالنشرات والكتيبات.

7. الموافقة على الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للجنة الوطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية.

8. اقتراح تعديل النظام واللائحة التنفيذية.

9. اقتراح الميزانية السنوية للجنة الوطنية. 

10. اعتماد التقارير الدورية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية التي تعدها الأمانة العامة.

11. الموافقة على قبول الهبات والتبرعات حسب القواعد المعمول بها في هذا الشأن.

12. الموافقة على تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة للقيام ببعض الأعمال التي تحقق أهداف النظام.

13. الإستعانة بخدمات المتخصصين بمجال الموارد الوراثية النباتية أو غيرها من المجالات التي تحتاجها أعمال اللجنة. 

14. الموافقة على إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود التي تخص مهام اللجنة وذلك وفقاً للإجراءات المرعية في هذا الشأن.

15. إقرار المقابل المالي عن إصدار التصاريح والخدمات التي تقدمها اللجنة الوطنية.

16. يجوز للجنة الوطنية تفويض بعض صلاحيتها المشار إليها أعلاه لرئيس اللجنة أو أحد الأعضاء على أن يتم العرض على اللجنة بما يتم تنفيذه في هذا المجال.

 

(المادة : السادسة) موارد اللجنة الوطنية

التعديلات السابقة

 

1. تتكون موارد اللجنة الوطنية مما يأتي:

أ- ما يخصص لها من اعتماد في ميزانية الوزارة.

ب- المقابل المالي لإصدار تصاريح دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ.

ج- الغرامات التي تفرض على المخالفين لأحكام النظام. المقابل المالي لإصدار تصاريح الجمع من الموقع الطبيعي.

هـ - الهبات والتبرعات.

و- أي مورد آخر تقره اللجنة الوطنية.

2. تودع أموال الإيرادات في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي وتصرف اللجنة الوطنية من هذه الأموال وفقاً لميزانيتها المقترحة.

(المادة : السابعة)

 

تتولى اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية وضع الخطط والبرامج اللازمة لإعداد الكوادر البشرية والتجهيزات التي تحتاجها الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية لغرض تحقيق أهداف النظام ولائحته التنفيذية.

(المادة : الثامنة) اختصاصات الأمانة العامة

اختصاصات الأمانة العامة تنشأ أمانة عامة تتبع اللجنة الوطنية وترتب إداريا برئيس اللجنة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ويعين الوزير أميناً لها مختصاً ذا خبرة في مجال الموارد الوراثية النباتية، وتختص بما يأتي:

1. تلقي الطلبات من أصحاب المصلحة لممارسة الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية.

2. توفير الموارد الوراثية النباتية من خارج الموقع.

3. إصدار تصاريح الجمع من الموقع الطبيعي.

4. الموافقة على الحصول على الموارد الوراثية النباتية من داخل النظام المتعدد الأطراف وخارجه.

5. إبرام اتفاق نقل المواد مع أصحاب المصلحة.

6. إبرام الاتفاق الموحد لنقل المواد مع أصحاب المصلحة وفقا لأحكام المعاهدة الدولية.

7. العمل على تنفيذ الدراسات والبرامج التي تقرها اللجنة الوطنية.

8. إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية.

9. استكشاف الموارد الوراثية النباتية، ورصدها، وصيانتها.

10. إصدار تصاريح دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ.

11. اقتراح الهيكل التنظيمي للأمانة العامة للجنة الوطنية لإدارة الموارد الوراثية النباتية والمهام والارتباط الاداري للوحدات الادارية المقترحة.

12. المشاركة في الاجتماعات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية المتعلقة بالموارد و الوراثية النباتية.

13. أي مهام أخرى تسند إليها من اللجنة الوطنية.

14. يتولى الأمين العام القيام بالمهام المشار اليها أعلاه، ويجوز له تفويض بعض تلك المهام لمن يراه من المسؤولين بالأمانة العامة وذلك بعد موافقة اللجنة الوطنية على ذلك.

(المادة : التاسعة)

 

1. تتولى الأمانة العامة إصدار التصاريح المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية ومن تلك التصاريح ما يأتي:

أ- تصريح جمع الموارد الوراثية النباتية من بيئاتها الطبيعية.

ب- تصريح إعداد الدراسات والبحوث المتخصصة.
ج- تصريح الإكثار من الموارد الوراثية النباتية.

د- تصريح دخول الموارد الوراثية النباتية وخروجها عبر المنافذ.

2. لا يجوز التنازل عن تلك التصاريح الا بعد استيفاء الشروط اللازمة التي تضعها اللجنة الوطنية.

(المادة : العاشرة)

 

يجب على كل شخص يرغب بالحصول على تصريح يتعلق بالموارد الوراثية النباتية استيفاء الاشتراطات الآتية:

1. تقديم طلب يتضمن تحديد شخصية مقدم الطلب وجميع أفراد فريق العمل.

2. تقديم قائمة بالموارد الوراثية النباتية المطلوبة.

3. توضيح الأهداف التي من أجلها يتم طلب إجراء الابحاث و / أو الدراسات للموارد الوراثية النباتية.

4. . تحديد الجهات التي يمكن أن تشارك في إجراء هذه الأبحاث والمنافع المنشودة في الحصول عليها.

5. تحديد مكان إجراء البحوث العلمية للموارد النباتية وآلية التواصل مع المصرح له.

6. إيضاح الآليات المقترحة لتقاسم المنافع الناشئة عن التصاريح المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية.

7. يجوز تحديد سرية بعض المعلومات حول البحث العلمي وذلك بالاتفاق بين الأمانة العامة والمصرح له.

8. يجب تزويد الأمانة العامة بنسخة من البحث النهائي عن الموارد الوراثية النباتية محل البحث.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي