| تاريخ الإصدار: | 1447-04-03 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 4700223893/1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تمثل هذه الاشتراطات تنظيمًا لمرافق النزل المؤقتة لتشـجيع الاستثمار وتسهيل الاشتراطات للمستثمرين والمستفيدين وذلك
من خلال توفري البيئة النظامية المناسبة للاستثمار التجاري وضبط عملية التطوير ورفع معدل الامتثال بالاشتراطات البلدية مما
سيكون له أثر إيجابي على البيئة العمرانية والنسيج الحضري للمدينة. |