اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف

إظهار ديباجة النظام
  • إنَّ مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية

  • بناءً على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظامًا

  • استنادًا إلى المادة (الخامسة) من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (496) وتاريخ 14/‏9‏/1439هـ، وتعديلاته.

  • واستنادًا إلى المادة (الستون) من نظام حقوق المؤلف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/169) بتاريخ 14/‏8‏/1447هـ.

  • وبعد الاطلاع على البند (سادسًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (560) وتاريخ 8/‏8‏/1447هـ، القاضي بأن يكون تحديد المقابل المالي المذكور في المادة (الأربعين) من نظام حقوق المؤلف بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظامًا فرض مقابل مالي)، والعمل بها.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (01/ت/2026) وتاريخ 5/‏2‏/1448هـ الموافق 19/‏7‏/2026م، بشأن التوصية لمجلس الإدارة للموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف.

  • ولما تقتضيه المصلحة العامة.

  • يقرر ما يلي:

  • أولًا: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف، وفق الصيغة المرافقة للقرار (الوثيقة رقم: 01-1665 - IPL - R - SAIP).

  • ثانيًا: الموافقة على استمرار العمل بالمقابلات المالية المقررة في لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (3‏-7‏-2019) وتاريخ 7/‏6‏/1440هـ، وتعديلاته، إلى حين نشر المقابلات المالية في البند (ثالثًا).

  • ثالثًا: تفويض الرئيس التنفيذي بإصدار قرار نشر جدول المقابلات المالية للخدمات المنصوص عليها في النظام واللائحة، وتعد جزءًا لا يتجزأ من اللائحة المشار إليها في البند (أولًا).

  • رابعًا: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نفاذ نظام حقوق المؤلف.

  • خامسًا: يستكمل الرئيس التنفيذي للهيئة الإجراءات اللازمة.

  • سادسًا: يُبلغ القرار لمن يلزم لإنفاذه والعمل بموجبه.

  • والله الموفق.

الفصـل الأول: الأحكام العامة

المادة: 1

  • 1- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام حقوق المؤلّف، الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم (م/169) بتاريخ 14/ 8/ 1447هـ، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك.

  • 2- يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها:

    • المصنفات الأدبية: المصنفات التي يُعبَّر عنها بالكلمات، أيًّا كان محتواها أو شكل التعبير عنها، سواء كانت مكتوبة أو شفهية.

    • المصنفات الفنية: المصنفات التي تقوم على التعبير الجمالي وتُخاطب الحس الفني، أيًّا كانت وسيلة التعبير عنها، بما في ذلك الرسم أو التلوين أو التشكيل أو الحركة أو الصوت أو الصورة.

    • أعمال الحقوق المجاورة: كل أداء -يرتبط بمصنف أدبي أو فني أو غيرهما- أو تسجيل صوتي أو بث، ويُعدّ محلًا للحماية المقررة للحقوق المجاورة، وذلك وفقًا لأحكام النظام واللائحة.

    • مُنتج التسجيل الصوتي: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتم بمبادرة منه وبمسؤوليته تثبيت الأصوات -التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو تثبيت أي تمثيل للأصوات- لأول مرة.

    • حق المؤلف: الحقوق الأدبية والمالية للمؤلف.

    • التعدي على الحقوق: كل استعمال للمصنف أو لأي من الحقوق المقررة في النظام واللائحة دون ترخيص من صاحب الحق، أو خارج أوجه الاستخدام النظامي المقررة في النظام، أو على نحو يخالف أحكام النظام أو اللائحة.

    • التسجيل: قيد المصنف أو أعمال الحقوق المجاورة لدى الهيئة.

    • السجل: قاعدة بيانات يوثق فيها بيانات المصنف أو أعمال الحقوق المجاورة والتصرفات التي تطرأ عليهما.

المادة: 2

  • 1- تسري أحكام النظام واللائحة على المصنفات التي يكون أحد مؤلفيها سعوديًّا أو مقيمًا في المملكة.

  • 2- يُعامل مواطنو الدول الأعضاء أو الأطراف المتعاقدة في أي اتفاقية دولية لحق المؤلف أو الحقوق المجاورة تكون المملكة طرفًا فيها، معاملة مواطني المملكة والمقيمين فيها.

  • 3- تشمل الحماية مصنفات مواطني الدول الأعضاء أو الأطراف المتعاقدة في أي اتفاقية دولية لحق المؤلف تكون المملكة طرفًا فيها، سواء نُشرت أم لم تُنشر.

  • 4- تشمل الحماية مصنفات مواطني الدول غير الأعضاء أو غير الأطراف المتعاقدة في اتفاقية دولية لحق المؤلف تكون المملكة طرفًا فيها إذا نشرت أول مرة في المملكة أو في إحدى الدول الأعضاء أو الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية، أو نشـرت في المملكة أو في إحدى الدول الأعضاء أو الأطراف المتعاقدة في الاتفاقية خلال (30) يومًا من نشرها لأول مرة في دولة غير عضو أو غير طرف متعاقد في تلك الاتفاقية.

  • 5- تشمل الحماية المصنفات السمعية البصرية التي يكون المقر الرئيس لمنتجها أو محل إقامته في المملكة أو في إحدى الدول الأعضاء أو الأطراف المتعاقدة في أي اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.

  • 6- تشمل الحماية المصنفات المعمارية والمصنفات الفنية المدمجة في مبانٍ أو منشآت تقع في المملكة أو في إحدى الدول الأعضاء أو الأطراف المتعاقدة في أي اتفاقية دولية تكون المملكة طرفًا فيها.

المادة: 3

تتمتع بالحماية المقررة في النظام وهذه اللائحة المصنفات وأعمال الحقوق المجاورة دون اشتراط أي إجراءٍ شكلي.

المادة: 4

تقتصر الحماية المنصوص عليها في النظام واللائحة على التعبير الذي يتجسد في المصنف، أو الأداء، أو التسجيل الصوتي، أو البث، ولا تشمل الأفكار أو الإجراءات أو المفاهيم المجردة ولو كانت أساسًا لأيٍّ مما سبق.

المادة: 5

1- يُعد التراث الثقافي -في نطاق النظام واللائحة- كل تعبير نشأ أو استمر في المملكة يعكس الهوية الثقافية أو الفنية أو الاجتماعية للمملكة، سواء أكان لفظيًّا أم موسيقيًّا أم حركيًّا أم ملموسًا، ويشمل بوجه خاص الحكايات والأشعار والأغاني والرقصات الشعبية والأعمال الحرفية والفنية التقليدية ونحوها.

2- تتمتع تعبيرات التراث الثقافي بحماية دائمة، ويحظر تحريفها أو تشويهها أو استغلالها على نحو يمس قيمتها أو مكانتها الثقافية، وذلك دون إخلال بصلاحيات الجهة المختصة في الترخيص بالانتفاع بها أو استغلالها وفقًا لأحكام النظام

المادة: 6

  • تعد المصنفات التالية -دون الحصر- مصنفات مشتقة:

    • 1- مصنَّفات الترجمة.

    • 2- مصنَّفات التلخيص، أو التعديل، أو الشرح، أو التحقيق، أو غير ذلك من أوجه التحوير.

    • 3- الموسوعات، والمختارات التي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها، سواء أكانت مصنفات أدبية، أم فنية، أم علمية.

    • 4- مجموعات المصنفات والتعبيرات (الفلكلورية) للتراث الثقافي، والمختارات منها إذا كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها، أو ترتيبها، دون أن تمتد الحماية إلى التعبيرات الفلكلورية ذاتها إلا إذا اتخذت شكلًا إبداعيًّا جديدًا.

    • 5- قواعد البيانات، سواء أكانت بشكل مقروء آليًّا أم بأي شكل آخر، والتي تعد مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها.

  • ولا تخل الحماية التي يتمتع بها أصحاب المصنفات المذكورة في الفقرات أعلاه بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنَّفات الأصلية.

الفصل الثاني: أحكام الحقوق المجاورة

المادة: 7

  • 1- يتمتع فنانو الأداء بالحقوق الأدبية الآتية: ‌

    • أ- نسبة الأداء إليهم، سواء كان الأداء حيًّا أو مثبتًا؛ إلا في الحالات التي يتعذر ذلك.

    • ب- الاعتراض على أي تعديل أو تشويه أو تحريف للأداء أو أي مساس به يكون من شأنه الإضرار بسمعته.

  • 2- الحقوق الأدبية الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة حقوق أبدية غير خاضعة للتقادم، ولا تقبل التصرف فيها، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بمنح حق استغلال الأداء بأي وجه من وجوه الاستغلال. وتنتقل إدارة هذه الحقوق لخلفه العام من بعده، ما لم يوجد نص خاص أو تصرف نظامي معتبر، يقضي غير ذلك.

  • 3- لا يخل تصرف فنان الأداء في حق الاستغلال المالي بحقوقه الأدبية المقررة له بموجب النظام واللائحة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي