الرقم: م/169
التاريخ: 1447/8/14هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (305/ 30) بتاريخ 21/ 11/ 1446هـ، ورقم (11/121) بتاريخ 10 /6/ 1447هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (560) بتاريخ 8 /8/ 1447هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام حقوق المؤلِّف، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تقيد الحماية الواردة في النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم، إذا كانت دولة الأجنبي لا تحمي مواطني المملكة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
ثالثاً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبد العزيز آل سعود
.
قرار رقم: (560)
وتاريخ: 1447/8/8هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 48266 وتاريخ 13/ 6 /1447هـ، المشتملة على برقية الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم 29166 وتاريخ 8 /11/ 1441هـ، في شأن مشروع نظام حقوق المؤلِّف.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام حماية حقوق المؤلِّف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 2 /7/ 1424هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (852) وتاريخ 10 /3/ 1444هـ، ورقم (3688) وتاريخ 26/ 11/ 1444هـ، ورقم (4142) وتاريخ 29/ 11/ 1445هـ، ورقم (1754) وتاريخ 19 /5/ 1446هـ، ورقم (2191) وتاريخ 18 /6/ 1446هـ، ورقم (469) وتاريخ 2 /2/ 1447هـ، ورقم (642) وتاريخ 13 /2/ 1447هـ، المعدّة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المُعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (339/ 47/م) وتاريخ 27/ 2/ 1447هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (305/ 30) وتاريخ 21/ 11/ 1446هـ، ورقم (121 /11) وتاريخ 10 /6/ 1447هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7834) وتاريخ 19 /7/ 1447هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على مشروع نظام حقوق المؤلِّف، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: أن تكون الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة (السادسة) من مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، هي وزارة الثقافة، ويكون لوزير الثقافة تفويض من يراه من الهيئات الثقافية لتكون محل وزارة الثقافة.
ثالثاً: أن تكون الجهة المختصة المنصوص عليها في المادة (العشرين) من مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، هي الهيئة العامة للولايــة علـى أمـوال القاصرين ومن في حكمهم.
رابعاً: أن تكون الجهة المختصة المنصوص عليها في الفقرة (2) مـن المـادة (الثانية والخمسين) من مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، هي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ويتم الاتفاق معها عند تحديد الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في تلك الفقرة.
خامساً: ترفع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بعد الاتفاق مع وزارة الثقافة، مشروع اللائحة التنظيمية للإدارة الجماعية، بعد الانتهاء من إعدادها وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها.
سادساً: تقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، عند تحديد المقابل المالي المنصوص عليه في المادة (الأربعين) من مشروع النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وذلك إلى حين صدور (حوكمة ممارسة فرض المقابل المالي للخدمات والأعمال المقدمة من الجهات التي من صلاحيتها نظاماً فرض مقابل مالي)، والعمل بها.
سابعاً: تقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالاتفاق مع وزارة المالية حيال وضع الضوابط والإجراءات الخاصة بمنح المكافآت الواردة في المادتين (الرابعة والخمسين) و(الخامسة والخمسين) من مشروع النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
ثامناً: تقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية بإيداع أي مبلغ مالي متحصل نتيجة تطبيق أحكام مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، في حساب الخزينة الموحد - جاري وزارة المالية سابقاً - في البنك المركزي السعودي.
تاسعاً: تقوم الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتنسيق مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، عند وضع الأحكام الخاصة بالمادة (التاسعة والأربعين) من مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، في اللائحة التنفيذية لمشروع النظام.
عاشراً: تقيد الحماية الواردة في مشروع النظام، المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، إذا كانت دولة الأجنبي لا تحمي مواطني المملكة بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي لما ورد في البندين (أولاً) و(عاشراً)، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
