ضوابط المنافسة العلنية المفتوحة

إظهار ديباجة النظام
  • إنَّ وزير الشؤون البلدية والقروية

  • وبناءً على المادة (الثامنة والعشرين) من لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي الكريم رقم (40152) في 1441/6/29هـ التي تجيز للبلدية - بعد موافقة الوزير - استثمار عقاراتها بالمنافسة العلنية المفتوحة، بناءً على ضوابط يصدرها الوزير بالتنسيق مع وزير المالية.

  • وبعد الاطلاع على نظام التصرف في العقارات البلدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 64) وتاريخ 1392/11/15هـ، وعلى نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1397/2/21هـ.

  • وبعد الاطلاع على خطاب معالي وزير المالية رقم (12390) وتاريخ 1441/12/28هـ.

  • وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

  • يقرر ما يلي:

    • أولاً: الموافقة على ضوابط المنافسة العلنية المفتوحة بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: تراجع هذه الضوابط بشكل دوري ويتم تحديثها عند الحاجة.

    • ثالثاً: تطبق هذه الضوابط من تاريخ صدور هذا القرار.

    • رابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.

  • وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف

  • ماجد بن عبد الله الحقيل

المادة (1) 

للبلدية استثمار عقاراتها بأسلوب المنافسة العلنية المفتوحة، على أن تكون هذه العقارات ضمن خطة استثمارية يعتمدها الوزير أو من يفوضه.

المادة (2) 

لا تطبق المنافسة العلنية المفتوحة في الاستثمارات العقارية التي تتطلب إنشاءات كبيرة أو تقديم عروض فنية تتطلب الدراسة والتحليل للمفاضلة بين الأنسب فنياً.

المادة (3) 

تعد البلدية كراسة الشروط والمواصفات اللازمة وفقاً للنماذج المعتمدة تبعاً لنوع الاستثمار المطلوب.

المادة (4)

يطبق في المنافسة العلنية المفتوحة الإجراءات المتبعة في المنافسة العامة - وفق أحكام اللائحة والتعليمات التنفيذية - عدا ما يتعلق بتقديم العروض والضمانات البنكية.

المادة (5) 

تحدد البلدية - في الإعلان عن المنافسة العلنية المفتوحة - السعر الافتتاحي الذي تبدأ به المنافسة، ويحدد على هذا الأساس قيمة الضمان الابتدائي المطلوب تقديمه من المتنافس.

المادة (6) 

  • تضع لجنة الاستثمار السعر الافتتاحي الذي تبدأ به المنافسة العلنية المفتوحة، والسعر الاسترشادي الذي ترى اللجنة الترسية في ضوئه، على أن لا يقل السعر الافتتاحي عن الأسعار السائدة في السوق بأكثر من (20%) عشرين بالمائة، وأن يكون السعر الاسترشادي وفقاً للأسعار السائدة في السوق.

المادة (7) 

يشترط لدخول المستثمر في المنافسة العلنية المفتوحة، التسجيل لدى الإدارة المختصة بالاستثمار قبل (3) ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعد إجراء المنافسة.

المادة (8) 

يقدم المستثمر عند التسجيل ضماناً بنكياً ابتدائياً يعادل (10%) عشرة بالمائة من قيمة السعر الافتتاحي، على أن يقدم ضماناً بنكياً نهائياً خلال (15) خمسة عشر يوماً بعد الترسية يعادل (25%) خمسة وعشرين بالمائة من السعر السنوي الذي تمت به الترسية.

المادة (9) 

يشترط لبدء المنافسة العلنية المفتوحة حضور (3) ثلاثة متنافسين مسجلين على الأقل، فإذا لم يتوافر الحد الأدنى، يعاد الإعلان عن المنافسة مرة أخرى بعد شهر على الأقل من التاريخ المحدد لإجرائها في المرة الأولى. فإن لم يتوافر الحد الأدنى في المرة الثانية، فللبلدية استثمار هذه العقارات وفقاً لأحكام اللائحة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي