المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني الموضحة إزاءها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
1.1 البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
2.1 القواعد: قواعد التأمين الشامل على المركبات.
3.1 الشركة: الشركة المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين وفقًا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
4.1 المؤمن له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرم مع الشركة الوثيقة والمبين اسمه في جدول الوثيقة.
5.1 التأمين الشامل على المركبات: التغطية التأمينية التي يكون أساسها تغطية الأضرار والخسائر التي تقع على المركبة المؤمن عليها.
6.1 المركبة: وسيلة النقل المؤمن عليها والمعدة للسير على عجلات أو جنزير، تسير أو تجر بقوة آلية أو حيوانية، الموضحة مواصفتها في جدول الوثيقة (لا تشمل القطارات).
7.1 الوثيقة: وثيقة التأمين الشامل على المركبات المبينة أحكامها وتغطياتها في هذه القواعد و جدول الوثيقة الملحق بها.
8.1 السائق المسمى: السائق الإضافي المصرح له بقيادة المركبة والمسمى في جدول الوثيقة.
9.1 الهلاك الكلي الفني: المركبات الهالكة التي فنيًا التي لا يمكن إصلاحها بالشكل الذي يسمح نظاما بقيادتها، وتحول المركبة للبيع (تشليح)، ويلغى تسجيلها لدى الإدارة العامة للمرور.
10.1 الهلاك الكلي الاقتصادي: المركبات التي يمكن إصلاحها لكنها مكلفة من الناحية المادية؛ بناء على النسبة المتفق عليها بين الشركة والمؤمن له المحددة في جدول الوثيقة.
11.1 الهلاك الجزئي: تلف أوتضرر أجزاء من المركبة بما لا يتجاوز النسبة المحددة للهلاك الكلي الاقتصادي المتفق عليه بين الشركة والمؤمن له والمحددة بجدول الوثيقة.
12.1 جدول الوثيقة: الجدول المكمل للوثيقة وملحقاتها والمرفق بهذه القواعد.
13.1 مبلغ التحمل: المبلغ الذي يتحمله المؤمن له من أي مطالبة حسب المنصوص عليه في جدول الوثيقة.
14.1 القيمة التأمينية: قيمة المركبة المحددة في جدول الوثيقة.
15.1 المساعدة على الطريق: عدد من الخدمات المختلفة المقدمة للمؤمن له بخلاف الحفظ والنقل، في حال تعطل المركبة عن السير لأي سبب.
16.1 الحقيقة الجوهرية: أي معلومة طلبتها الشركة من طالب التأمين عند إبرام الوثيقة و قد تؤثر على قرار الشركة في قبول التأمين أورفضه أو قبوله بشروط مختلفة.
17.1 جهة الإصلاح: الوكيل المعتمد (الصانع أو المستورد) لإصلاح الأضرار المغطاة في الوثيقة، أو الورش المعتمدة لدى الشركة لإصلاح الأضرار المغطاة في الوثيقة والمحددة في جدول الوثيقة.