قواعد التأمين الشامل على المركبات - 1444

المادة الأولى: التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني الموضحة إزاءها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
1.1 البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
2.1 القواعد: قواعد التأمين الشامل على المركبات.
3.1 الشركة: الشركة المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين وفقًا لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
4.1 المؤمن له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي أبرم مع الشركة الوثيقة والمبين اسمه في جدول الوثيقة.
5.1 التأمين الشامل على المركبات: التغطية التأمينية التي يكون أساسها تغطية الأضرار والخسائر التي تقع على المركبة المؤمن عليها.
6.1 المركبة: وسيلة النقل المؤمن عليها والمعدة للسير على عجلات أو جنزير، تسير أو تجر بقوة آلية أو حيوانية، الموضحة مواصفتها في جدول الوثيقة (لا تشمل القطارات).
7.1 الوثيقة: وثيقة التأمين الشامل على المركبات المبينة أحكامها وتغطياتها في هذه القواعد و جدول الوثيقة الملحق بها.
8.1 السائق المسمى: السائق الإضافي المصرح له بقيادة المركبة والمسمى في جدول الوثيقة.
9.1 الهلاك الكلي الفني: المركبات الهالكة التي فنيًا التي لا يمكن إصلاحها بالشكل الذي يسمح نظاما بقيادتها، وتحول المركبة للبيع (تشليح)، ويلغى تسجيلها لدى الإدارة العامة للمرور.
10.1 الهلاك الكلي الاقتصادي: المركبات التي يمكن إصلاحها لكنها مكلفة من الناحية المادية؛ بناء على النسبة المتفق عليها بين الشركة والمؤمن له المحددة في جدول الوثيقة.
11.1 الهلاك الجزئي: تلف أوتضرر أجزاء من المركبة بما لا يتجاوز النسبة المحددة للهلاك الكلي الاقتصادي المتفق عليه بين الشركة والمؤمن له والمحددة بجدول الوثيقة.
12.1 جدول الوثيقة: الجدول المكمل للوثيقة وملحقاتها والمرفق بهذه القواعد.
13.1 مبلغ التحمل: المبلغ الذي يتحمله المؤمن له من أي مطالبة حسب المنصوص عليه في جدول الوثيقة.
14.1 القيمة التأمينية: قيمة المركبة المحددة في جدول الوثيقة.
15.1 المساعدة على الطريق: عدد من الخدمات المختلفة المقدمة للمؤمن له بخلاف الحفظ والنقل، في حال تعطل المركبة عن السير لأي سبب.
16.1 الحقيقة الجوهرية: أي معلومة طلبتها الشركة من طالب التأمين عند إبرام الوثيقة و قد تؤثر على قرار الشركة في قبول التأمين أورفضه أو قبوله بشروط مختلفة.
17.1 جهة الإصلاح: الوكيل المعتمد (الصانع أو المستورد) لإصلاح الأضرار المغطاة في الوثيقة، أو الورش المعتمدة لدى الشركة لإصلاح الأضرار المغطاة في الوثيقة والمحددة في جدول الوثيقة.

المادة الثانية: الغرض ونطاق التطبيق

1.2 تهدف القواعد إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين الشركة والمؤمن له، من خلال وضع الحد الأدنى من تغطيات التأمين الشامل على المركبة غير الإلزامي.
2.2 تسري هذه القواعد على أي تأمين شامل على المركبات غير الزامي، ويجب الالتزام بهذه القواعد مقترنًا بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية، والوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات، واللوائح والقواعد والتعليمات ذات العلاقة.

المادة الثالثة: التغطية التأمينية

  • 1. 3 تلتزم الشركة بموجب الوثيقة بتعويض المؤمن له نتيجة أي خطر ألحق ضرر أو خسارة عرضية بالمركبة، كما تشمل التغطية أيضًا احتراق أو سرقة المركبة، أو الضرر الناتج عن البرق أو الكوارث الطبيعية كالسيول والبرد، وتغطية الحفظ والنقل بالإضافة إلى تغطية المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث وفقًا للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة عن البنك المركزي.

  • 2. 3 يكون الحد الأعلى للتغطية التأمينية عن كل مطالبة مغطاة بموجب الوثيقة وفقًا للآتي:

    • 1. حد تغطية المسؤولية المدنية تجاه الطرف الثالث وفقًا لوثيقة التأمين الإلزامي على المركبات.

    • 2. القيمة التأمينية للمركبة نتيجة أي خطر ألحق ضرر أو خسارة عرضية بالمركبة.

    •  3. حدود المنافع الاختيارية المبينة في جدول الوثيقة.

  • 3. 3 التغطيات التأمينية الاختيارية:

    • 1- تلتزم الشركة خلال مرحلة التفاوض وقبل إصدار الوثيقة بتقديم عرض لطالب التأمين بإلحاق التغطيات الآتية:

      • أ- إيجار المركبة البديلة.

      • ب- المساعدة على الطريق.

      • ج- الوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية للمؤمن له أو السائق المسمى.

      • د- الحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية للمملكة العربية السعودية.

      • هـ- تغطية السائق ذو صلة قرابة بالمؤمن له (الأب، الأم، الزوج، الزوجة، الابن، الابنة، الأخ، الأخت) أو السائق الذي يكون تحت كفالة المؤمن له، أو يعمل لدى المؤمن له بموجب عقد عمل.

    • 2- للشركة عرض تغطيات على طالب التأمين إضافةً إلى ما هو مبين في هذه المادة.

المادة الرابعة: منتجات بتغطية تأمينية أقل

يتعين على الشركة في حال رغبتها بتقديم منتجات تأمينية متضمنة تأمين الطرف الثالث وإلحاق منافع إضافية لها الالتزام بالآتي:
1 - عدم تسميتها تأمين شامل على المركبات أو وصفها بأي وصف قد يدل على أنها تأمين شامل على المركبات.
2 - الالتزام بأحكام التغطيات التأمينية الواردة في الفقرات الفرعية (4،5،6) من المادة الخامسة.
3 - في حال إضافة بند الخصم من قيمة التعويض بسبب استخدام المركبة خلال الفترة التي سبقت وقوع الخطر، يتعين أن يكون تحديد النسبة بالاتفاق مع المؤمن عليه عند التعاقد وتوضح في جدول الوثيقة.

المادة الخامسة: أحكام التغطية التأمينية

1.5 القيمة التأمينية للمركبة: يكون تحديد القيمة التأمينية للمركبة بالاتفاق بين الشركة والمؤمن له والنص عليها في جدول الوثيقة، على أن تلتزم الشركة باتخاذ الطرق السليمة للوصول للقيمة التأمينية العادلة.

2.5 آلية التعويض:
1) يلتزم المؤمن له بإبلاغ الشركة عن الضرر أو الخسارة للمركبة والناتجة عن خطر مغطى بموجب الوثيقة.
2) تلتزم شركة التأمين باستلام المركبة من المؤمن له فور وقوع الخطر، كما تلتزم بنقل المركبة إلى الجهة المختصة بتقدير أضرار حوادث المركبات، ثم نقلها إلى جهة الإصلاح المحددة في جدول الوثيقة وفق شروط وأحكام الوثيقة، أو التعويض بالقيمة التأمينية في حالتي الهلاك الكلي الفني أو الاقتصادي.
3) يلتزم المؤمن له بإبلاغ الشركة في حال كان الضرر أو الخسارة الناتجة عن خطر مغطى بموجب الوثيقة على المركبة تسبب به طرف ثالث، ويتعين على الشركة تعويض المؤمن له أولًا وفق لآلية التعويض المحددة في البند الفرعي (2) من الفقرة (2.5) من المادة الخامسة، ثم الحلول محل المؤمن له وفقا للمادة (8) من هذه القواعد.

3.5 قيمة التعويض:
1) الهلاك الجزئي: يكون التعويض في حالة الهلاك الجزئي بتحمل تكاليف الإصلاح في جهة الإصلاح التي يحددها المؤمن له في جدول الوثيقة، على أن تحدد تكاليف الإصلاح من قبل الجهات المختصة بتقدير أضرار حوادث المركبات.
2) الهلاك الكلي الفني: يكون التعويض في حالة الهلاك الكلي الفني بمبلغ القيمة التأمينية، بعد تقرير الجهة المختصة بتقدير أضرار حوادث المركبات، دون خصم أي مصاريف تكبدتها الشركة.
3) الهلاك الكلي الاقتصادي: يكون التعويض في حالة الهلاك الكلي الاقتصادي عند تحقق النسبة المتفق عليها باعتبار المركبة هلاك كلي اقتصادي وفقا لتقرير الجهة المختصة بتقدير أضرار حوادث المركبات، ويعوض المؤمن له بمبلغ القيمة التأمينية دون خصم أي مصاريف تكبدتها الشركة.كما تلتزم الشركة بإشعار المؤمن له حال عرض المركبة للبيع، وفي كل الأحوال يجوز للشركة والمؤمن له الاتفاق على آلية تعامل مختلفة للمركبة المؤمن عليها في حالة الهلاك الكلي الاقتصادي.
4) لا يجوز للشركة الخصم من قيمة التعويض بسبب استخدام المركبة خلال الفترة التي سبقت وقوع الخطر في حالات الهلاك الجزئي أو الهلاك الكلي الفني أوالاقتصادي.

4.5 مبلغ التحمل:
1) يحدد المؤمن له مبلغ التحمل بالاتفاق مع الشركة في جدول الوثيقة.
2) تبدأ مسؤولية الشركة بعد استنفاذ مبلغ التحمل الذي يطبق فقط على الضررأو الخسارة على المركبة ولا ينطبق على المطالبات الناتجة عن تغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير.
3) في حال تحمل المؤمن له أو السائق المسمى نسبة جزئية من المسؤولية عن وقوع الخطر، فيتم احتساب مبلغ التحمل بالتناسب مع نسبة مسؤولية المؤمن له أو السائق المسمى عن وقوع الخطر فقط.
4) لا يحتسب مبلغ التحمل في حال عدم تحمل المؤمن له أو السائق المسمى المسؤولية عن وقوع الخطر؛ حسب تقرير الجهة المباشرة للحادث.
5) يحق للشركة إلزام المؤمن له بدفع مبلغ التحمل في حال عدم وجود طرف آخر للحادث وصاحب ذلك مسؤولية المؤمن له أو السائق المسمى عن وقوع الخطر بناءً على تقرير الجهة المباشرة للحادث أو إقرار المؤمن له أو السائق المسمى بمسؤوليته عن الخطر.
6) لا يطبق مبلغ التحمل لأكثر من مرة عند وقوع خطر مغطى بموجب الوثيقة وإن تعددت المطالبات.
7) يكون مبلغ التحمل ثابت خلال فترة سريان الوثيقة، ولا يجوز للشركة طلب مبلغ تحمل مختلف وفقا لنوع الخطر أو قيمة التعويض.

5.5 الحفظ والنقل:
1- تدفع الشركة المصاريف -المحددة في جدول الوثيقة- التي يتكبدها المؤمن له في حال قيامه بنقل المركبة نتيجة خطر مغطى بموجب الوثيقة إلى مكان آمن أو إلى الجهة المختصة بتقدير أضرار المركبات، بشرط تقديم ما يثبت تكاليف النقل والحفظ التي تكبدها المؤمن له عند تقديم المطالبة.
2- تشمل تغطية الحفظ والنقل ما تتكبده الشركة من مصاريف حفظ المركبة أو نقلها من وإلى الجهات المختصة بتقدير أضرار حوادث المركبات.

6.5 المركبة البديلة:
في حال اختيار المؤمن له تغطية التعويض عن استئجار مركبة بديلة، يجب عليه الحصول على موافقة الشركة المسبقة قبل الاستئجار ويتم تعويض المؤمن له عن استئجار المركبة بديلة بعد أن يقدم المؤمن له ما يثبت استئجاره للمركبة للمدة المتفق عليها في جدول الوثيقة، و يكون التعويض وفقا للحد الأعلى لمبلغ الإيجار اليومي المتفق عليه في جدول الوثيقة على أن تكون فترة التعويض من تاريخ تسليم الملركبة لجهة الإصلاح.

7.5 الوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية للمؤمن له أو السائق المسمى:
في حال اختيار المؤمن له تغطية الوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية له أو السائق المسمى، تلتزم الشركة بالتعويض  وفقا لجدول المنافع المبين في جدول الوثيقة.

المادة السادسة: تغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير

يخضع تحديد التغطية في هذا القسم للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة عن البنك المركزي

المادة السابعة: الاستثناءات

  • يستثنى من تغطية التأمين الشامل على المركبات الآتي:

  • 1) التغطيات الاختيارية الملزم عرضها على طالب التأمين من قبل الشركة والمبينة في البند (3.3) من هذه القواعد في حال رفض المؤمن لها.

  • 2) إذا ثبت أن قيادة المركبة تمت دون الحصول على رخصة قيادة لنوع المركبة طبقا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، أو أن تكون الرخصة قد صدر أمر بسحبها من الجهات المختصة، أوكانت منتهية وقت وقوع الخطر مالم يتم تجديد الرخصة المنتهية خلال (50) يوم عمل من تاريخ وقوع الخطر.

  • 3) إذا كان التعويض أقل أو مساوي لمبلغ التحمل المذكور في جدول الوثيقة.

  • 4) وقوع حادث على المركبة في حال قيادتها من قبل شخص بخلاف المؤمن له أو السائق المسمى.

  • 5) العيوب المصنعية والأضرار المترتبة على استهلاك المركبة أو الخلل الميكانيكي أوالكهربائي.

  • 6) الضرر أو الفقد أو السرقة للإطارات أو الجنوط أو أغطية الجنوط (الطاسات) و/أو المزايا الخارجية إلا إذا فقدتها المركبة أو تضررت في وقت وقوع الخطر المغطى.

  • 7) الخسارة أو الضرر للبضائع و/أو المتعلقات الشخصية أثناء تحميلها أو تنزيلها أو أثناء نقلها في أو على المركبة.

  • 8) الخسارة أوالضرر لأي مقطورة إلا إذا أفصح عنها صراحة في جدول الوثيقة.

  • 9) الخسارة أو الضرر للمركبة نتيجة السرقة أو الشروع فيها بسبب ترك المركبة في وضع التشغيل أو ترك المفاتيح عليها أو عدم إقفال النوافذ والأبواب.

  • 10) جميع الملحقات الإضافية في المركبة، إلا إذا كان نوع وقيمة هذه الملحقات قد تم النص عليها صراحة وبالتحديد في الوثيقة، أو أن تكون الملحقات من المصنع ومشمولة من قيمة المركبة.

  • 11) إذا كانت المركبة مستعملة على وجه يخالف قيود الاستعمال المبينة في الوثيقة.

  • 12) تحميل ركاب بما يتجاوزالسعة المصرح بها للمركبة أو زيادة الحمولة على المركبة إذا ثبت حصول الضرر بسبب هذا التجاوز.

  • 13) إذا كانت المركبة مستعملة في أي نوع من أنواع السباقات أو في تحديد سرعة الانطلاق أو في تجربة اختبار القدرة أو السرعة؛ ويستثنى من ذلك المؤمن له الاعتباري.

  • 14) إذا كانت المركبة بقيادة أي شخص وهو تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية أو العقاقير الطبية التي لا يسمح طبيًا بالقيادة بعد تناولها.  

  • 15) إذا كانت المركبة مستعملة أو مشغلة كآليات عمل.

  • 16) التفحيط أو تجاوز الإشارة الحمراء أو السير بالمركبة عكس اتجاه السير إذا ثبت وقوع الخطر بسبب ذلك في تقرير الجهة المختصة بمعاينة الحوادث المرورية.

  • 17) إذا كانت المركبة مستعملة ضمن المناطق التي لا يسمح عادة للعامة بدخولها مثلا المطارات أو الموانئ البحرية.

  • 18) أي مسؤولية أو مصاريف كانت نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للأعمال الإجرامية والعدائية التي ارتكبت بواسطة المؤمن له/أو السائق المسمى.

  • 19) إذا تعمد المؤمن له أو السائق المسمى الوقوع في الخطر وتم إثبات ذلك في تقرير الجهة المختصة بمعاينة الحوادث المرورية.

  • 20) أي مسؤولية أو مصاريف تنشأ نتيجة مباشرة أو غير مباشرة من الآتي:

    • أ) الحرب أو الغزو أو أعمال العدوان الأجنبي أو الأعمال العدوانية أو الأعمال شبه الحربية (سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن) أو الحرب الأهلية.

    • ب) التمرد أو الانتفاضة العسكرية أو الشعبية أو العصيان أو الثورة أو السلطة الغاصبة أو الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أي من الأحداث أو الأسباب التي تؤدي إلى إعلان أو استمرار الأحكام العرفية أو حالة الحصار أو أعمال التخريب والإرهاب التي يرتكبها شخص أو أشخاص يعملون بصفة منفردة أو نيابة عن أو على صلة بأي منظمة إرهابية. ويقصد بالإرهاب استخدام العنف لأغراض سياسية أو فكرية أو فلسفية أو عنصرية أو عرقية أو اجتماعية أو دينية. ويشمل استخدام العنف وضع العامة و/أو شريحة منهم في حالة خوف، أو التأثير على، و/أو التسبب في اضطراب، و/أو التدخل في أي عمليات و/أو أنشطة أو سياسات خاصة بالحكومة، أو التسبب في اضطراب يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني أو أي من قطاعاته، الإضراب أو الشغب أو الاضطرابات المدنية أو العمالية.

    • ج) ما ينتج بسبب أو ينشأ عن أو تكون ساهمت فيه الأسلحة النووية أو الإشعاعات الأيونية أو التلوث بالإشعاع من أي وقود أو أية نفايات نووية ناتجة عن احتراق وقود نووي،ولأغراض هذا الاستثناء فإن الاحتراق يشمل أي عملية انشطار نووي.

  • 21) قيادة المركبة في المناطق الصحراوية والطرق غير المعبدة مالم تكن داخل المدينة، ويجوز للشركة والمؤمن له الاتفاق على أن تكون الاستثناءات الواردة أعلاه منفعة إضافية، مالم تكن مخالفة للأنظمة ذات العلاقة

المادة الثامنة: حق الحلول

في حال تسبب بالضرر أو الخسارة على المركبة طرف غير المؤمن له أو السائق المسمى وعوضت الشركة المؤمن له عن هذا الضرر أو الخسارة أو الوفاة والإصابة الجسدية والمصاريف الطبية -في حال إضافة المنفعة-، فإنه يحق للشركة الحلول محل المؤمن له ومطالبة المتسبب بوقوع الخطر أو شركة تأمين المتسبب بما تكبدته من تعويضات على المركبة.

المادة التاسعة: التغيير في الحقيقة الجوهرية

على المؤمن له له إشعار الشركة خلال عشرين يوم عمل عن أي تغيير في الحقيقة الجوهرية، وعلى الشركة إخطار المؤمن له في حال رغبتها بزيادة مبلغ إضافي على القسط التأميني، وعدم إخطار الشركة للمؤمن له خلال خمس أيام عمل يعني موافقتها على استمرار التغطية بذات القسط التأميني المتفق عليه.

المادة العاشرة: الإلغاء

1.10 لا يجوز للمؤمن له أو الشركة إلغاء الوثيقة إلا وفقًا للحالات الآتية:
1) وجود وثيقة تأمين سارية للمسؤولية المدنية ضد الغير أو وثيقة تأمين شامل.
2) إسقاط سجل المركبة.
3) انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر.
2.10  تلتزم الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من الوثيقة إلى المؤمن له من خلال إيداع المبلغ المتبقي من القسط التأميني في الحساب البنكي الخاصبه عن طريق رقم (الآيبان)، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ علم الشركة بحدوث أي من الحالات المذكورة أعلاه.
3.10 يحتسب المبلغ المستحق إعادته للمؤمن له عن المدة غير المنقضية من فترة التغطية التأمينية من خلال طرح الأيام المنقضية من أيام التغطية التأمينية كاملة ثم قسمة الناتج على عدد أيام التغطية التأمينية كاملة وضرب الناتج بالقسط التأميني مخصوما منه مبلغ العمولة و الرسوم الإدارية (مبلغ 30 ريال كحد أقصى) ويكون الناتج هو القسط المتبقي ويطرح منه قيمة المطالبات -المبلغ الذي يعاد للمؤمن له- لتكون كالآتي:
(365-الأيام المستهلكة)/365 × (القسط - العمولة - خصم الرسوم الإدارية (مبلغ 30 ريال كحد أقصى) - قيمة المطالبة) = القسط المتبقي.
4.10 يستثنى من إلزام الشركة دفع القسط المتبقي في حال وجود مطالبة - متعلقة بالوثيقة المراد إلغاؤها وعلى ذات المركبة- تزيد قيمتها عن قيمة المبلغ المفترض إعادته وفق طريقة الحساب أعلاه وبالرغم مما تقدم تظل الشركة والمؤمن له والسائق المسمى ملتزمين بأحكام الوثيقة بشأن الالتزامات الناشئة قبل إلغائها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي