اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج

الفصل الأول: أحكام تمهيدية

المادة 1- مصطلحات

1- 1 يكون للألفاظ والعبارات المعرفة في نظام الكهرباء نفس المعاني في هذه اللائحة التنفيذية ما لم يتطلب السياق خلاف ذلك، ولسهولة الرجوع تم تضمينها في قائمة التعريفات أدناه مع الإشارة إليها بعلامة النجمة (*)

1- 2 يقصد بالألفاظ والعبارات الأتية المعاني الموضحة أمام كل منها، عند استخدامها في هذه اللائحة التنفيذية، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الوزارة*: وزارة المياه والكهرباء.

الوزير*: وزير المياه والكهرباء.

الهيئة*: هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج.

المحافظ: محافظ الهيئة.

المجلس*: مجلس إدارة الهيئة.

النظام*: نظام الكهرباء (الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) بتاريخ 20 شوال 1426هـ).

التنظيم: تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.

الشخص*: الطبيعي أو الاعتباري.

الانتاج المزدوج*: الإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاة أو البخار المستخدم في عمليات إنتاجية أخرى أو كليهما.

صناعة الكهرباء*: الخدمات الكهربائية التي يقوم بها الأشخاص أو يعتزمون القيام بها، وتشمل إنتاج الطاقة الكهربائية والإنتاج المزدوج ونقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها والمتاجرة بها.

النشاط الكهربائي*: أي نشاط من الأنشطة الواردة في صناعة الكهرباء.

الوضع المهيمن*: امتلاك القدرة على التأثير على عدالة اتخاذ القرارات أو التنافس المشروع.

المستهلك*: كل شخص يُزَوَّد بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص. 

الرخصة*: إذن تمنحه الهيئة للقيام بنشاط كهربائي بموجب النظام ولوائحه التنفيذية وتنظيم الهيئة. 

المرخص له*: كل شخص يحمل رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة تصرح له بأي نشاط كهربائي.

المتاجرة*: بيع سلعة أو خدمة ضمن النشاط الكهربائي، أو شراؤها، أو استيرادها، أو تصديرها.

التعريفـة*: المقابل المالي المعتمد لتقديم خدمة أو سلعة ضمن النشاط الكهربائي.

السعر*: المقابل المالي أو العيني المتفق عليه بين شخصين أو أكثر لتقديم خدمة أو السعد سلعة ضمن النشاط الكهربائي.

سوق الطاقة الكهربائية*: الحالة التي يكون فيها بيع الطاقة الكهربائية وشراؤها بالاحتكام إلى عوامل السوق الحر الذي يخضع السعر فيه لقانون العرض والطلب.

الاندماج أو الاستحواذ: قيام واحد أو أكثر من المرخص لهم بالاندماج، أو الاستحواذ أو التأسيس بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، سواء بشراء أسهم، أو شراء أصول أو تأجيرها ، أو الدمج أو الضم أو خلافه بهدف السيطرة على حصة كبيرة في كامل الأعمال التي يملكها مرخص له أو على جزء مهم من تلك الأعمال.

بيان التكاليف: بيان ايضاحي يعتمده المجلس يوضح الأسس والقواعد التي بنيت عليها تكلفة التوصيل واستخدام الشبكة من قبل مرخص له أو مستهلك كما هو بيان التكاليف : موضح في الفقرة (13-4).

تصريح: يعني وثيقة تمنحها الهيئة في ما يتصل بأعمال الإعداد (بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات قبل الشروع في أعمال الإنشاء للنشاط الكهربائي.

التوفيق: عملية يتولى فيها ممثل من الهيئة إدارة مباحثات بين الأطراف في نزاع لتمكينهم من الوصول لاتفاق مقبول لهم جميعاً، ويجب أن تفسر عبارة (يوفق) وفقا لذلك.

رخصة إنتاج مزدوج: رخصة تصدرها الهيئة بموجب المادة 5-1-2، كما أن المرخص له بالإنتاج المزدوج هو الشخص الذي يحمل رخصة إنتاج مزوج.

رخصة بيع بالتجزئة: رخصة تصدرها الهيئة بموجب المادة (5-1-6)، لبيع الكهرباء للمستهلكين والمرخص له بالبيع بالتجزئة هو شخص يحمل رخصة بيع بالتجزئة.

رخصة توزيع: رخصة تصدرها الهيئة بموجب المادة (5-1-4)، كما أن المرخص له بالتوزيع شخص يحمل رخصة توزيع.

رخصة توليد: رخصة تصدرها الهيئة بموجب المادة 5--1-1، كما أن المرخص له بالتوليد هو شخص يحمل رخصة توليد.

رخصة متاجرة: رخصة تصدرها الهيئة بموجب المادة 5-1-5 للمتاجرة بالكهرباء أو الانتاج المزدوج والمرخص له بالمتاجرة شخص يحمل رخصة متاجرة.

رخصة نقل: رخصة تصدرها الهيئة بموجب المادة 5-1-3 و المرخص له بالنقل شخص يحمل رخصة نقل.

السجل الوطني للكهرباء: السجل الذي يتضمن جميع المعلومات والقرارات والرخص كما هو مبين في المادة 4.

سيطرة: السيطرة بأي معنى تترتب عليه السيطرة الفعلية، سواء بصورة مباشرة من خلال امتلاك الأسهم أو أي سندات أخرى أو بصورة غير مباشرة من خلال اتفاق أو ترتيب أو خلافه.

عرض موحد: عرض بعده أي مرخص له بشبكة في ما يتعلق بالتوصيل واستخدام الشبكة من قبل المرخص لهم وكبار المستهلكين ويعتمد من الهيئة كما هو موضح موضح في الفقرة (12-1).

قرار: أمر كتابي يتخذ أو يصدر بموجب النظام أو التنظيم، أو هذه اللائحة التنفيذية أو القواعد والإجراءات من المجلس أو المحافظ، أو اللجنة أو أي موظف من موظفي الهيئة مفوض لذلك الغرض.

القواعد والإجراءات: قواعد وإجراءات إضافية تتبناها وتحدثها الهيئة من وقت لآخر، طبقا للفقرة (1) من المادة الرابعة من النظام، وهذه اللائحة التنفيذية ويعتمدها المحافظ وتوفر هذه القواعد إجراءات إضافية أو تفاصيل لازمة لتنفيذ متطلبات النظام، و هذه اللائحة التنفيذية وإجراءات الرخص أو أي مواضيع مكملة
لما ذكر عاليه وتشمل أي وسيلة نظامية أخرى تدخل في نطاق صلاحيات الهيئة.

الكود التوزيع: الذي يضعه المرخص له بالتوزيع بموافقة الهيئة لتشغيل منظومة التوزيع وصيانتها والذي يغطي العناصر الفنية الأساسية ذات الصلة بالتوصيل والتشغيل والاستخدام لمنظومة التوزيع وجميع التركيبات ذات الصلة المطلوبة لتشغيل منظومة التوزيع.

كود النقل: الكود الذي يضعه المرخص له بالنقل بموافقة الهيئة لتشغيل منظومة النقل وصيانتها والذي يغطي جميع العناصر الفنية الأساسية ذات الصلة بالقياس والتوصيل بمنظومة النقل وتشغيلها واستخدامها و جميع الأجهزة ذات الصلة المطلوبة لتشغيل منظومة النقل، ويشمل كذلك متطلبات المعلومات المتعلقة بالتخطيط.

اللجنة: لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء المنشأة بموجب المادة الثالثة عشرة من اللجنة النظام.

محطة توليد: محطة تتكون من وحدة واحدة أو أكثر مما يلي:
(أ) توليد الكهرباء.
(ب) الإنتاج المزدوج.
ويشمل ذلك المباني والتجهيزات والآلات والموقع المستخدم المحطة التوليد والمعدات أو المنشأت المرتبطة بها وجميع المعدات الأخرى ذات الصلة أو ع المعدات الأخر المنشأت المستخدمة لذلك الغرض.

مخالفة: مخالفة كما هو مبين في المادة الرابعة عشرة من النظام.

مرخص له بشكبة: مرخص له بشبكة مرخص له بالتوزيع حسب ما تكون الحالة.

مستهلك كبير: مستهلك يكون استهلاكه من الكهرباء أعلى من الحد الذي تحدده الهيئة من وقت لآخر في القواعد والإجراءات.

منظومة توزيع: مع مراعاة الشروط الخاصة في رخصة التوزيع المعنية، هي منظومة تتكون من الكابلات والخطوط الهوائية والمعدات الكهربائية ذات جهد التصميم المحدد في رخصة التوزيع المعنية، التي تستخدم لتوزيع الكهرباء من نقاط التوصيل مع منظومة النقل أو مع محطات التوليد إلى نقاط التوصيل للمستهلكين أو منظومات التوزيع الأخرى وتتضمن أي تركيبات كهربائية وعدادات يتم تملكها أو تشغيلها لغرض توزيع الكهرباء ولكن يجب ألا تتضمن أي جزء من منظومة نقل.

منظومة نقل: مع مراعاة الشروط الخاصة في رخصة النقل المعنية، تتكون منظومة النقل من محطات وخطوط هوائية وكابلات أرضية للجهد العالي ذات جهد تصميمي محدد في رخصة النقل المعنية وذلك بغرض نقل الكهرباء من محطة توليد إلى محطة نقل أو إلى محطة توليد أخرى أو بين محطتين للنقل أو إلى أي نقطة ربط خارجي ذات جهد عال أو من تلك النقطة، ويتضمن أي خطوط نقل ومحولات ومفاتيح كهربائية، ومعدات أخرى لازمة لاستخدام تلك المعدات الكهربائية، وحتى نقطة الربط مع منظومة التوزيع ولكن يجب ألا تتضمن أي جزء من منظومة توزيع.

مؤسسة مرتبطة: في ما يتصل بأي كيان هي شخص يسيطر على ذلك الكيان، أو مسيطر عليه بواسطة ذلك الكيان، أو أي شخص آخر مُسيطر عليه بواسطة الشخص الذي يسيطر على الكيان.

اليوم: أي يوم من أيام الأسبوع بمافيها أيام العطلات، على أنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.

يوم عمل: يعني أي يوم تكون فيه المكاتب الحكومية في المملكة مفتوحة رسمياً لأداء الأعمال.

المادة 2: أحكام توضيحية

  • 2- 1 تعريف فئات الأشخاص المشار إليهم: حيثما يتطلب النظام، وهذه اللائحة التنفيذية أو القواعد والإجراءات نشاطاً معيناً من شخص، أو يحظر ذلك النشاط، فإن للمحافظ أو من يفوضه إصدار قرار يحدد الأشخاص ذوي العلاقة بذلك الشخص أو الجهات المنتمية له التي تنطبق عليها المتطلبات أو الحظر، أما بصورة عامة أو في ما يتصل بوضع ممعين.

  •  

  • 2- 2 أولوية المستندات في التطبيق:

    • 2- 2- 1 في حال التعارض بين هذه اللائحة التنفيذية والنظام، فإن النظام هو الذي يسود على اللائحة التنفيذية.

    • 2- 2- 2  في حال التعارض بين هذه اللائحة التنفيذية والقواعد والإجراءات، فإن هذه اللائحة التنفيذية هي التي تسود على القواعد والإجراءات.

    • 2- 2- 3 في حال التعارض بين هذه اللائحة التنفيذية وشروط أي رخصة، فإن اللائحة التنفيذية هي التي تسود على شروط الرخصة، مالم ينص تحديداً في اللائحة التنفيذية على خلاف ذلك.

    •  

  • 2- 3 إن الإشارة في هذه اللائحة التنفيذية إلى مادة أو فصل، هي إشارة إلى مادة من مواد هذه اللائحة التنفيذية أو فصل من فصولها، مالم يقتض السياق خلاف ذلك.

 

الفصل الثاني: المعلومات والبيانات

المادة 3: تقديم معلومات للهيئة

  • 3- 1 الإلزام بتقديم معلومات: إذا رأت الهيئة أن أي مرخص له يمتلك معلومات تعتبرها الهيئة لازمة لتطبيق النظام وهذه اللائحة التنفيذية، فإن للهيئة الحق أن تلزم المرخص له بتقديم هذه المعلومات بموجب الفقرة 3- 2.

  •  

  • 3- 2 التزام المرخص لهم: يجب أن يلتزم المرخص لهم بطلبات الهيئة للمعلومات بموجب هذه المادة (3) خلال فترة زمنية معقولة تحددها الهيئة، وحيثما لا يستطيع المرخص له تقديم المعلومات كما طلبت، خلال الفترة الزمنية المحددة، أو بالشكل أو الطريقة المحددة، أو بالكل أو الطريقة المحددة فإنه يجب عليه أن يقدم للهيئة فوراً رداً يوضح مبررات عدم تقديم المعلومات وما المعلومات البديلة المتوفرة التي يمكن أن تلبي متطلبات الهيئة، ويجوز للهيئة اتخاذ ما يلي:

    • 3- 2- 1 قبول المعلومات البديلة الموضحة في الرد مع الاحتفاظ بحق إلزام المرخص له بتقديم المعلومات الممطلوبة أصلا في تاريخ لاحق، أو

    • 3- 2- 2 رفض مبررات عدم تقديم المعلومات والإلزام بتقديم المعلومات الأصلية خلال الفترة الأصلية المحددة أو أي فترة إضافية أخرى تحددها.

  • 3- 3 استخدام المعلومات: يجوز للهيئة استخدام أي معلومات تتلقاها في سبيل القيام بمهامها.

المادة 4- توفير الهيئة للمعلومات

  • 4- 1 الاحتفاظ بسجل: يجب أن تحتفظ الهيئة بسجل وطني للكهرباء، ويجب أن يتضمن السجل الوطني للكهرباء ما يأتي:

    • 4- 1- 1 النص الكامل لجميع الرخص.

    • 4- 1- 2 سجل للقرارات.

    • 4- 1- 3 النص الكامل لجميع الكودات والمعايير التي يعتمدها المجلس، والتعديلات التي تجري من وقت لآخر على هذه الكودات والمعايير.

    • 4- 1- 4 العروض الموحدة للتوصيل والاتفاقيات الموحدة للتوصيل المعتمدة من الهيئة.

    • 4- 1- 5 المقابل المالي الساري للرخص التي يدفع للهيئة بموجب النظام والتنظيم وهذه اللائحة التنفيذية.

    • 4- 1- 6 سعات محطات التوليد ومحطات الإنتاج المزدوج في المملكة.

    • 4- 1- 7 القدرة المركبة لمنظومة (أو منظومات) النقل ومنظومات التوزيع التي يشغلها المرخص لهم في المملكة.

    • 4- 1- 8 المعلومات المحدثة عن خطط توسعة منظومة الكهرباء ومعلومات الطلب المتوقع على الخدمات الكهربائية المقدمة للهيئة من المرخص لهم بموجب شروط رخصهم.

    • 4- 1- 9 أي معلومات أخرى ترى الهيئة مناسبتها.

    •  

  • 4- 2 استبعاد معلومات: يجوز بقرار من الهيئة، استبعاد معلومات من السجل الوطني للكهرباء إذا رأت الهيئة، وفق تقديرها، أن إدراج هذه المعلومات قد يكون ضاراً بالمصلحة العامة أو منافياً لأهداف النظام، كما يجب أن تستبعد المعلومات التي تزود بها وتصنف على أنها سرية وفقاً للفقرة 4- 7.

  •  

  • 4- 3 الإطراع على السجل: يجب أن تتيح الهيئة للجمهور فرصة الاطلاع على قائمة محتويات السجل الوطني للكهرباء، ويجوز لاي شخص تفحص قائمة المحتويات وطلب نسخ من بنود السجل او مقتطفات منها، في الاوقات التي تحددها الهيئة، وبعد دفع المقابل المالي الذي يحدد بقرار من الهيئة.

  •  

  • 4- 4 توفر الرخص: يجب أن تكون الرخص مكتوبة، ومع مراعاة الفقرة 4- 7، يجب أن تدرجها الهيئة في السجل الوطني للكهرباء، كما يمكن أيضاً إتاحتها على موقع الهيئة في شبكة المعلومات (الإنترنت)، وكذلك يجب توفير نماذج طلب الرخص على موقع الهيئة في شبكة المعلومات (الإنترنت)، غير أنه لا يلزم بموجب هذه الفقرة 4- 4 وضع الوثائق المشار إليها في الرخص في السجل الوطني للكهرباء.

  •  

  • 4- 5 تقديم مبررات للقرارات: يجب أن تصدر الهيئة مبررات مكتوبة للقرارات التي تتخذها في ما يتعلق بما يلي:

    • 4- 5- 1 قرار منح رخصة لأي شخص، أو استثنائه منها أو رفض منحها له.

    • 4- 5- 2 القرارات التي تؤثر على الحقوق القائمة لأي شخص، إذا طلب الشخص المعني هذه الأسباب مكتوبة.

    • 4- 5- 3 أي قرار، حسب ما تراه الهيئة.

    •  

  • 4- 6 بيان الحقائق: للهيئة، في سبيل القيام بوظائفها وأدائها لواجباتها بموجب أي من أحكام النظام والتنظيم وهذه اللائحة التنفيذية، تقويم الأدلة وإعداد بيان بما يتم التوصل إليه من حقائق في الموضوع الذي تجري دراسته، ويجوز للهيئة اتخاذ ما يلي:

    • 4- 6- 1 تحديث بيان الحقائق.

    • 4- 6- 2 الاعتماد على بيان الحقائق في إصدار أي قرارات، ويشمل ذلك تحديد ما إذا كانت هنالك مخالفة للنظام أو التنظيم، أو اللائحة التنفيذية أو القواعد والإجراءات،

    • 4- 6- 3 تقديم بيان الحقائق للجنة للمساعدة في النظر في أي نزاع.

  • ويجوز للهيئة، عندما ترى ذلك مناسباً، جعل هذا البيان متاحاً للجمهور.

  •  

  • 4- 7 المعلومات السرية: لا يجوز للهيئة أن تجعل معلومات أشار مقدمها بوضوح إلى سريتها متاحة لطرف ثالث أو للجمهور، باستثناء ما يلي:

    • 4- 7- 1 عندما تكون، أو عندما تصبح، هذه المعلومات متوفرة بصورة عامة للجمهور بطرق أخرى لا تشكل تجاوزاً لهذه الفقرة 4- 7.

    • 4- 7- 2 ندما تكون معروفة مسباق للهيئة أو وفرت للهيئة (مسبقاً أو لاحقاً) دون إشارة لكونها سرية.

    • 4- 7- 3 عندما يكون الإفصاح عنها مطلوباً نظاماً.

    • 4- 7- 4 عندما يتم الإفصاح عنها لممثلي الهيئة أو مستشاريها، بشرط خضوع هؤلاء الممثلين أو المستشارين للالاتزام بالمحافظة على سرية هذه المعلومات.

  • للهيئة جعل كل المعلومات الأخرى متاحة للجمهور، ولتجنب أي شك، لا يجوز تصنيف محتويات أي رخصة تمنحها الهيئة على أنها معلومات سرية بموجب الفقرة 4- 7.

  •  

  • 4- 8 إتاحة المعلومات للجمهور: حيثما تنص هذه اللائحة التنفيذية أو القواعد والإجراءات على إتاحة أي معلومات للجمهور، فإن هذا النص:

    • 4- 8- 1 يكون خاضعاً لقيود السرية المبينة في الفقرة 4- 7، و

    • 4- 8- 2 يعتبر أنه قد تم الالتزام به إذا تحقق ما يلي:

      • أ) إذا تم جعل المعلومات متوفرة للجمهور للإطلاع عليها بمكاتب الهيئ، أو مكتبتها، أو لوحة الإعلانات فيها، أو أية مواقع عامة أخرى تحددها الهيئة للإطلاع، أو جعلها متاحة للجمهور على الموقع الرسمي للهيئة في شبكة المعلومات (الإنترنت)، أو نشرات الهيئة أو أي وسيلة نشرة أخرى، أو

      • ب) إذا جرى نشر المعلومات في الجريدة الرسمية في الحالات التي تنطبق عليها الشروط والتعليمات المعتمدة الخاصة بالنشر في الجريدة الرسمية.

      •  

  • 4- 9 خبرات الطرف الثالث: للهيئة الاستعانة بخبراء ومستشارين لطرف ثالث حسب ما تراه مناسباً للقيام بمسؤولياتها، ويجوز لها توفيير المعلومات لمستشاري الطرف الثالث وخبراته، على ألا يتم توفير المعلومات السرية إلا إذا كان الطرف الثالث خاضعاً للالتزام بالإبقاء على سرية هذه المعلومات.

  •  

  • 9- 10 الإشعارات: يجوز إرسال الإشعارات التي تصدرها الهيئة بموجب هذه اللائحة التنفيذية، أو القواعد والإجراءات، بالبريد الإلكتروني، مالم ينص على خلاف ذلك.

الفصل الثالث: الترخيص

المادة (6) الأنشطة الكهربائية المعفاة من الرخصة أو من بعض متطلباتها.

  • 6- 1 الإعفاء من رخصة التوليد أو الإنتاج المزدوج: لا تتطلب ممارسة الأنشطة الكهربائية المبينة في الفقرتين (5- 1- 1) أو (5- 1- 2) رخصة إذا كانت محطة التوليد التي تقوم بالنشاط الكهربائي غير موصلة بمنظومة نقل أو منظومة توزيع - خلاف المنظومات المعفاة من الرخصة بموجب الفقرة (6- 2) - وكانت كل الكهرباء أو مخرجات الإنتاج المزدوج المولدة أو المنتجة في محطة التوليد تستهلك (أو)، في حالة محطة التوليد تحت الإنشاء ، يراد استهلاكها بصورة حصرية من قبل مالك محطة التوليد و مؤسساته المرتبطة.

  •  

  • 6- 2 الإعفاء من رخصة النقل أو التوزيع: لا تتطلب الأنشطة الكهربائية المحددة في الفقرتين (5- 1- 3) و (5- 1- 4) رخصة إذا كانت خطوط نقل الكهرباء، أو توزيعها، والمرافق المستخدمة للقيام بالنشاط الكهربائي غير موصلة بأي منظومة نقل أو منظومة توزيع أخرى وكانت الكهرباء المنقولة تستهلك بصورة حصرية من قبل مالك خطوط الكهرباء والمرافق و مؤسساته المرتبطة.

  •  

  • 6- 3 رخصة محطة صغيرة للتوليد أو الإنتاج المزدوج: عندما لا يكون توليد الكهرباء أو إنتاج مخرجات الإنتاج المزدوج مستثنى بموجب الفقرة 6- 1، يمنح توليد الكهرباء أو إنتاج مخرجات الإنتاج المزدوج في محطة توليد ذات قدرة إسمية لا تتجاوز 30 ميجاوات رخصة محطة صغيرة للتوليد أو الإنتاج المزدوج (حسب ما ينطبق) مع مراعاة الشروط الواردة في الفقرة 6- 4، ولا يتوجب على حامل رخصة محطة صغيرة للتوليد أو الإنتاج المزدوج دفع المقابل المالي السنوي للرخصة للهيئة بموجب المادة 10.

  •  

  • 6- 4 يجب على الأشخاص الذين يمنحون رخصة محطة صغيرة للتوليد أو الإنتاج المزدوج بموجب الفقرة 6- 3 الالتزام بما يلي:

    • 6- 4- 1 أن يزودوا الهيئة بالمعلومات التي تعتبرها لازمة للقيام بالتزاماتها بموجب النظام بالطريقة وفي الوقت اللذين تحددهما الهيئة.

    • 6- 4- 2 أن يلتزموا بكود ومعايير صناعة الكهرباء المطبقة كما تشترطها القواعد والإجراءات.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي