1- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس.
2- اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة، ورفعهما إلى المجلس.
3- اقتراح لوائح الهيئة المالية والإدارية والوظيفية، واللوائح المتعلقة بالأنشطة المشمولة بمجال عملها، ورفعها إلى المجلس.
4- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية وحسابها الختامي والتقرير السنوي؛ تمهيداً لعرضها على المجلس.
5- تعيين العاملين في الهيئة والإشراف على سير العمل فيها وفقاً للوائح والخطط والبرامج المعتمدة.
6- إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة.
7- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
8- تقديم تقارير دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها.
9- تقديم الاقتراحات إلى المجلس في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصات الهيئة.
10- التوقيع على الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقة المجلس ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
11- التعاقد مع الخبراء والمستشارين في حدود أغراض الهيئة، ووفقاً لما تحدده اللوائح.
12- تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية وله تفويض غيره بذلك، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها.
13- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه بحسب الصلاحيات المخولة له.
14- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.
وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي الهيئة.