قرر مجلس الوزراء إلغاء الهيئة العامة للثقافة بناءً على طلب وزير الثقافة ورئيس مجلس إدارة الهيئة. تم الاطلاع على مواد تنظيمية واستراتيجيات ثقافية قبل اتخاذ القرار. ستتولى وزارة الثقافة المهام والاختصاصات السابقة للهيئة الملغاة، بما في ذلك نقل الوثائق والعقود والممتلكات. كما سيتم نقل الاعتمادات المالية المتبقية من الهيئة إلى وزارة الثقافة للعام المالي 2020. |