قرر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 14/6/1438هـ الموافقة على الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للثقافة، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. تهدف الهيئة إلى تطوير قطاع الثقافة ورعاية المواهب وتعزيز التنوع الثقافي. يتكون مجلس إدارتها من رئيس وأعضاء يمثلون جهات حكومية ومختصين، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. يتولى المجلس الإشراف على شؤون الهيئة وإقرار السياسات واللوائح المالية والإدارية.
تشمل الوثيقة إقرار الهيكل التنظيم...