| تاريخ الإصدار: | 1440-12-03 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1440-1885362 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتعلق الوثيقة بقرار وزاري من وزارة الصحة يحدد نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية في المملكة. يتضمن القرار تعريفات أساسية، ويشترط الحصول على ترخيص لفتح أي منشأة صيدلانية، بما في ذلك الصيدليات الإلكترونية ومراكز الرعاية الطبية العاجلة. يجب أن يكون مالك الصيدلية أو أحد الشركاء صيدلياً مرخصاً، مع وجود مدير صيدلي مرخص. يتطلب الترخيص شروطاً محددة، بما في ذلك الالتزام بجدول المناوبات وإبلاغ الوزارة عن أي تغييرات.
تحدد الوثيقة أيضاً شروط منح تراخيص لمستودعات وصيدليات الأدوية، حيث يجب أن يكون طالب التر... |