تنظيم صندوق الوقف الصحي

إظهار ديباجة النظام
  • قرار رقم: (19)

  • وتاريخ: 1429/1/26هـ

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 44426/ب وتاريخ 1428/10/9هـ، المشتملة على خطابي معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس مجلس الأوقاف الأعلى رقم 2709/4/5 وتاريخ 1425/8/19هـ، ورقم 2685/4/5 وتاريخ 1425/8/18هـ، في شأن مشروع تنظيم صندوق الوقف الصحي.

  • وبعد الاطلاع على مشروع التنظيم المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على نظام مجلس الأوقاف الأعلى، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 1386/7/18هـ.

  • وبعد الاطلاع على النظام الصحي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1423/3/23هـ.

  • وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (76/102) وتاريخ 1427/2/26هـ، ورقم (37/51) وتاريخ 1428/9/13هـ.

  • وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (55) وتاريخ 1426/2/17هـ، ورقم (85) وتاريخ 1426/3/9هـ، ورقم (222) وتاريخ 1426/6/6هـ، ورقم (301) وتاريخ 8/15 /1426هـ، ورقم (358) وتاريخ 1427/8/23هـ، والمذكرة رقم (262) وتاريخ 1427/6/20هـ، المعدة في هيئة الخبراء.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (736) وتاريخ 1428/10/24هـ.

  • يقرر

  • الموافقة على إنشاء صندوق الوقف الصحي، وفقاً لتنظيمه المرافقة صيغته.

  • رئيس مجلس الوزراء

المادة الأولى

تكون للصندوق شخصية اعتبارية ذات ذمة مالية وإدارية مستقلة، ويكون مقره الرئيس مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع له في المناطق بحسب الحاجة.

المادة الثانية

التعديلات السابقة
  • يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق مما يأتي:

  • 1- الهيئة العامة للصندوق، وهي الجمعية العمومية لمن أسهموا في الوقف عينياً، أو نقدياً بما لا يقل عن مليون ريال، ويجوز لأي مجموعة من الواقفين بلغ مجموع ما أوقفته مليون ريال فأكثر أن تُمثل في الهيئة العامة بواحد منها.

  • 2- مجلس إدارة يتولى الإشراف على أعمال الصندوق ومراقبتها وإصدار اللوائح الخاصة به، يرأسه وزير الصحة، وعضوية كل من:

    • - ممثل من وزارة الصحة.

    • - ممثل من الهيئة العامة للأوقاف.

    • - ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

    • - ممثل من المجلس الصحي السعودي.

    • - خمسة أعضاء من الواقفين أو من غيرهم، تسميهم الهيئة العامة للصندوق.

    • ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

  • 3- الإدارة التنفيذية، وتُحدد اللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة اختصاصاتها وصلاحياتها.

  • 4- لجنة شرعية من ذوي التأهيل العالي والخبرة والكفاية، لا يقل عدد أعضائها عن خمسة من المتخصصين في فقه المعاملات المالية والأوقاف والأنظمة، يوكل إليها ما يأتي:

    • أ- إعداد الدراسات التي يتطلبها عمل الصندوق

    • ب- معالجة أي إشكال يظهر أثناء ممارسة الصندوق لمهماته مما يتصل بالأوقاف.

    • ج- أي مهمة أخرى يكلفها بها مجلس الإدارة.

    • ويسمى أعضاء اللجنة المشار إليهم في هذه الفقرة وتحدد مكافآتهم، بقرار من مجلس الإدارة، ويسمي المجلس كذلك لكل منهم عضواً احتياطياً يحل محله في حال غيابه.

المادة الثالثة

  • يهدف الصندوق إلى ما يأتي:

    • 1- التشجيع على فعل الخير وبذل المساهمات الطوعية في مجال الرعاية الصحية.

    • 2- إبراز أهمية الرعاية الصحية بوصفها وجهاً من أوجه فعل الخير الذي يستحق أن يخصص له أثمن الأوقاف والتبرعات.

    • 3- الإسهام الفعّال في التنمية الصحية من خلال تنظيم موارد الصندوق واستثمارها؛ لتوفير الاحتياجات الصحية ذات الأولوية.

    • 4- المساعدة في توفير ما يحتاج إليه المرضى من أجهزة وعلاج وتأهيل، وبخاصة ذوو الأمراض المزمنة أو المستعصية.

    • 5- الإسهام في تمويل البرامج الوقائية والأبحاث الصحية التي تهدف إلى مكافحة الأمراض وعلاجها.

المادة الرابعة

  • تتكون موارد الصندوق مما يأتي:

    • 1- الأعيان، والصكوك المالية، والأسهم، والأموال النقدية، التي يوقفها أصحابها لأغراض الصندوق.

    • 2- التبرعات النقدية والعينية.

    • 3- غلال أوقاف الصندوق واستثماراتها.

    • 4- الإيرادات المحصلة من استثمارات الصندوق، أو من تشغيل المرافق الصحية التي يشرف عليها.

    • 5- ما تقرره الدولة من إسهامات نقدية أو عينية، كالأراضي وغيرها.

المادة الخامسة

للصندوق أن ينشئ شركات أو مؤسسات لخدمة أغراضه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

المادة السادسة

تطبّق على الصندوق الإجراءات المالية والرقابية التي تطبّق على الجهات الخيرية الأخرى.