قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

إظهار ديباجة النظام
  • قرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ق/25/16/5) وتاريخ 1447/06/19هـ

  • إنَّ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً.

  • وبناءً على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 1437/2/19هـ.

  • وبناءً على تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (816) وتاريخ 20 / 10 / 1442هـ، وبناءً على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس الإدارة المركز رقم (ق / 2 / 1 / 2022) وتاريخ 22 / 3 / 1444هـ، وتعديلاتها، وبناءً على قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادرة بقرار مجلس إدارة المركز رقم (ت/ 9 / 1 / 23) وتاريخ 18 / 12 / 1444هـ، وتعديلاتها.

  • وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

  • يُقرر ما يلي:

    • أولا: الموافقة على تعديل قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالصيغة المرفقة.

    • ثانياً: تُنشر هذه القواعد في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من تاريخ نشرها.

  • والله الموفق.

  • وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

  • رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

  • م . أحمد بن سليمان الراجحي

الباب الأول

المادة الأولى

  • يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها:

    • 1- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

    • 2- المركز: المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

    • 3- المجلس: مجلس إدارة المركز.

    • 4- الجمعية: الجمعية الأهلية.  

    • 5- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية.

    • 6- المؤسسة: المؤسسة الأهلية.

    • 7- مجلس الأمناء: مجلس أمناء المؤسسة.

    • 8- اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

    • 9- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للجمعية أو المؤسسة.

    • 10- القواعد: قواعد حوكمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

    • 11- الوظائف القيادية: يقصد بها وظيفة المسؤول الأول في الجمعية أو المؤسسة الذي تكون مرجعيته لمجلس الإدارة أو مجلس الأمناء مثل المدير العام أو الرئيس التنفيذي، وأي وظيفة إدارية عُليا يكون المسؤول الأول هو الرئيس المباشر لها.

    • 12- الحوكمة: مجموعة من القواعد والمعايير والسياسات والإجراءات التي تنظم العلاقة بين المنظمة والعاملين فيها وأصحاب المصلحة، لتحقيق العدالة، والشفافية والمصداقية، والاستدامة.

    • 13- الأسلوب الموزون: أسلوب من أساليب التصويت، يسمح لأعضاء الجمعية بوزن أصواتهم، ليكون لعضو الجمعية عدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية، والتبرعات، منسوباً إلى كامل رسوم عضويات الأعضاء العاديين وتبرعات الأعضاء الداعمين.

    • 14- الأسلوب التراكمي: أسلوب من أساليب التصويت يسمح لعضو الجمعية بتقسيم أصواته بين المرشحين في الانتخابات، بشرط ألا يمنح الصوت الواحد لأكثر من مرشح.

    • 15- الأسلوب الموزون التراكمي: أسلوب من أساليب التصويت يجمع بين الأسلوب الموزون، والأسلوب التراكمي.

المادة الثانية

  • تهدف هذه القواعد إلى:

    • 1- تطوير أداء الجمعية والمؤسسة.

    • 2- تعزيز إسهام الأفراد في إدارة الجمعية والمؤسسة.

    • 3- تحفيز الداعمين وتشجيعهم للإسهام في تنمية الجمعية والمؤسسة.

    • 4- تطوير الحوكمة وتعزيز الشفافية والإفصاح، في الجمعية والمؤسسة.

    • 5- رفع كفاءة أداء منظومة القطاع غير الربحي.

الباب الثاني: العضويات والانتخابات

المادة الثالثة

  • 1- تسعى الجمعية لزيادة أعضاء جمعيتها العمومية، ويجوز أن تكون العضوية فيها مغلقة على فئة بشروط محددة، أو تكون مفتوحة للعموم.

  • 2- يشترط في عضو الجمعية العمومية الآتي:

    • أ- ألا يقل سن عضو الجمعية العمومية عن خمسة عشر عاماً.

    • ب- ألا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي بإدانته في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

    • ج- سداد رسوم العضوية إن وجدت.

    • د- أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية ستة أشهر على الأقل.

    • هـ - تقديم طلب العضوية للجمعية، وفق النموذج المعد من المركز.

  • 3- يشترط في عضو الجمعية العمومية ذي الشخصية الاعتبارية ما يشترط في عضو الجمعية العمومية الطبيعي باستثناء الفقرة (أ) و (ب) من هذه المادة.

المادة الرابعة

  • 1- تتألف عضوية الجمعية العمومية من أصحاب الشخصية الطبيعية أو الاعتبارية، وتكون عضويتهم وفق الفئات التالية:

    • أ- العضو العادي: هو الذي يلتزم بسداد رسوم العضوية العادية، وفق ما تحدده اللائحة الأساسية.

    • ب- العضو الداعم: هو العضو العادي الذي يتبرع للجمعية باسمه بموجب المستندات الداعمة والمؤيدة بمبلغ لا يقل عن مئة ألف ريال سعودي غير مقيدة، خلال مدة مجلس الإدارة القائم، قبل تاريخ بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل، وعند التبرع بعد هذا التاريخ، أو في ظل وجود مجلس إدارة مؤقت، فيُرحّل احتساب هذا التبرع إلى أول انتخابات تُجرى بعد تاريخ التبرع.

  • 2- مع مراعاة أحكام العضوية في النظام واللائحة والقواعد، يجوز للجمعية تحديد فئات أخرى للعضوية، ووضع شروط ورسوم وامتيازات خاصة بهذه الفئات في اللائحة الأساسية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي