قرار رقم (679) وتاريخ 1447/09/14هـ
إنَّ مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 54342 وتاريخ 1447/7/6هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو وزير الخارجية رقم 140950 وتاريخ 1447/5/20هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا.
وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (51) وتاريخ 1437/2/11هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (2191) وتاريخ 13 / 6 / 1447هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (14/175) وتاريخ 1447/7/3هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8520) وتاريخ 1447/8/7هـ.
يقرر:
الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غانا، الموقعة في مدينة أكرا بتاريخ 1447/4/28هـ الموافق 20 / 10 / 2025م، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
