اتفاقية عامة للتعاون بين حكومتي المملكة وإستونيا

إظهار ديباجة النظام
  • مرسوم ملكي رقم (م/165) وتاريخ 1447/08/14هـ

  • بعون الله تعالى

  • نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية

  • بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 1412/8/27هـ.

  • وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /13) بتاريخ 1414/3/3هـ.

  • وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /91) بتاريخ 1412/8/27هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (9/101) بتاريخ 1447/5/19هـ.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (555) بتاريخ 1447/8/8هـ.

  • رسمنا بما هو آت:

    • أولاً: الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إستونيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 1447/3/18هـ، الموافق 2025/9/10م، بالصيغة المرافقة.

    • ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كلٌّ فيما يخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

  • سلمان بن عبد العزيز آل سعود

  • .

  • قرار رقم (555) وتاريخ 1447/08/08هـ

  • إنَّ مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 41525 وتاريخ 1447/5/21هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم 4701036 وتاريخ 1447/3/28هـ، في شأن النسخة النهائية الموقعة لمشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إستونيا.

  • وبعد الاطلاع على النسخة النهائية المشار إليها.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (711) وتاريخ 1445/8/24هـ.

  • وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1440) وتاريخ 1447/4/17هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (101 /9) وتاريخ 1447/5/19هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7027) وتاريخ 1447/7/1هـ.

  • يقرر:

  • الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إستونيا، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 1447/3/18هـ الموافق 2025/9/10م، بالصيغة المرافقة.

  • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

  • رئيس مجلس الوزراء

  • إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إستونيا (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين)، رغبةً منهما في توثيق أواصر الصداقة القائمة بين البلدين، وتدعيم الروابط التاريخية بين شعبيهما، وتطوير التعاون بين بلديهما ودعمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والتكنولوجية والعلمية والإبداعية والسياحية، وتقديراً منهما للفوائد التي يمكن أن تعمّ البلدين نتيجة لتعزيز التعاون بينهما وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في كلا البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي:

المادة الأولى

  • يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين بلديهما ومواطنيهما. ويشمل هذا التعاون على سبيل المثال وليس الحصر ما يأتي:

    • 1- التعاون في جميع المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات والتقنية الخضراء وكذلك الصناعية والبترولية والمعدنية والبتروكيميائية والزراعية والحيوانية والابتكارية والسياحية والصحية.

    • 2- تشجيع تبادل المعرفة والخبرات الفنية اللازمة لبرامج تعاونية محددة.

المادة الثانية

  • يبذل الطرفان المتعاقدان أفضل مساعيهما لتشجيع علاقتهما التجارية وتوسيعها وتنويعها في إطار النظام التجاري الدولي.

المادة الثالثة

  • 1- يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل استثمارات المواطنين في جميع المجالات، ما عدا المجالات المستثناة طبقاً للأنظمة الداخلية في بلديهما.

  • 2- تشجيع قيام مشروعات استثمارية طبقاً لقوانين وأنظمة الاستثمار المرعية في كلا البلدين.

  • 3- يقوم الطرفان المتعاقدان ببذل أقصى مساعيهما للعمل على إبرام اتفاقية لتشجيع الاستثمار بين البلدين وحمايته.

المادة الرابعة

  • 1- يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل زيارات الممثلين والوفود والبعثات الاقتصادية والتجارية والتقنية، سواء كانوا من الحكوميين أو من القطاع العام أو الخاص.

  • 2- يشجع الطرفان المتعاقدان المشاركة في المعارض التجارية التي تقام في كلا البلدين وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك.

المادة الخامسة

  • يعمل الطرفان المتعاقدان على ما يأتي:

    • 1- تشجيع التعاون في مجالات التقنية التعليمية والبحث العلمي والعلوم والتقنية من خلال تبادل المعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

    • 2- تشجيع التعاون في المجالات الإبداعية، وذلك من خلال تبادل المعلومات حول المواقف والاهتمامات في المحافل الدولية وتبادل البرامج.

    • 3- تشجيع السياحة بين البلدين وتنميتها عن طريق تبادل المعلومات السياحية بينهما، وتشجيع السياحة الجماعية والفردية لمواطني كلا البلدين.

المادة السادسة

  • يتفق الطرفان المتعاقدان على عدم استخدام المعلومات المتبادلة بينهما إلا في الأغراض المخصصة لها وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بينهما، ويتعهد كل طرف بعدم نقل أي معلومة من المعلومات المتبادلة بينهما إلى طرف ثالث دون موافقة كتابية من الطرف المتعاقد الآخر.

المادة السابعة

  • يعمل الطرفان المتعاقدان على إبرام اتفاقيات مستقلة، في ميادين محددة ذات اهتمام مشترك، متى دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة الثامنة

يشكل الطرفان المتعاقدان لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي