| تاريخ الإصدار: | 2019-06-19 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة آلية توطين وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية بتاريخ 8 سبتمبر 2016. تهدف الآلية إلى توظيف الكفاءات الوطنية في قطاع الصيدلة لتحقيق رؤية المملكة 2030. وفقًا للمادة الحادية عشرة من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية، يجب أن يكون العاملون في هذا المجال صيادلة سعوديين، مع إمكانية استثناء الشرط في حال عدم توفر العدد الكافي. تشمل الآلية إيقاف إصدار خطابات تأييد العمل للصيادلة غير السعوديين، وتعيين ... |