إغلاق
معلومات الملف
بحث
المحتوى
تحديداتي وملاحظاتي
اضف الى مجلداتي
الانتقال للإصدار الساري
تنزيل الملف
تصغير
تكبير
مشاركة الملف
أداة الإصدار:
قرار مجالس وهيئات
تاريخ الإصدار:
1439-12-24
الملخص:
بواسطة الذكاء الاصطناعي
آلية توطين وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية وفقاً للمادة (11) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية.
1- آلية توطين وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية
2- نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية
الاصدار الساري
آلية توطين وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية
( 2019-06-19 )
عرض الاصدار
الاصدار السابق
مستعرض حاليا
آلية توطين وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية - 2018
( 2018-11-04 )
هذا إصدار سابق لآلية توطين وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية - 2018
الانتقال للإصدار الساري
آلية توطين وظائف العاملين في مجال الدعاية والتعريف بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية - 2018
عنوان القسم التالي
محتوى القسم التالي
للمزيد سجل الدخول