قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر

الفصل الأول: التعريفات والأحكام عامة

المادة الأولى

  • 1- يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبيّنة لها في نظام مراقبة شركات التمويل

  • 2- لغرض تطبيق أحكام هذه القواعد؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما ورد في هذه القواعد- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

  • التمويل الاستهلاكي المصغر: منح الائتمان لغرض الاستهلاك وفق الضوابط المنصوص عليها في المادة (الخمسون) من هذه القواعد.

  • شركة التمويل الاستهلاكي المصغر: الشركة المساهمة المرخصة من المؤسسة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر.

المادة الثانية

  • 1- مع عدم الإخلال بأحكام نظام مراقبة شركات التمويل؛ تهدف هذه القواعد إلى وضع أحكام الترخيص لشركات التمويل الاستهلاكي المصغر، وإلى تنظيم مزاولة هذه الشركات لنشاطها.

  • 2- تسري هذه القواعد على شركات التمويل الاستهلاكي المصغر التي يُرخص لها وفقًا لأحكام النظام وهذه القواعد.

الفصل الثاني: أحكام الترخيص

المادة الثالثة

  • يقدم المؤسسون أو المساهمون لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر، أو من يمثلهم، طلب الترخيص إلى المؤسسة مُرفقًا به الآتي:

  • 1- نموذج طلب الترخيص المقرر من المؤسسة بعد إكماله.

  • 2- مشروع عقد تأسيس شركة التمويل الاستهلاكي المصغر ونظامها الأساسي.

  • 3- وصف الهيكل التنظيمي لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر متضمنًا الإدارات والوظائف اللازمة جميعها والمهام الرئيسية لكل منها.

  • 4- نموذج الملاءمة الخاص بالأعضاء المؤسسين أو المساهمين موقعاً من كل عضو مؤسس أو مساهم.

  • 5- نموذج الملائمة الخاص بأعضاء مجلس الإدارة موقعاً من كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة.

  • 6- ضمان بنكي غير قابل للإلغاء بمبلغ يعادل الحد الأدنى لرأس المال، صادر لصالح المؤسسة من أحد البنوك المحلية، يجدد تلقائياً حتى سداد رأس المال كاملًا، ويفرج عن هذه الضمان بناءً على طلب المؤسسين في الحالات الآتية:

    • (أ) دفع رأس المال نقدًأ.

    • (ب) سحب طلب الترخيص.

    • (ت) رفض طلب الترخيص.

  • 7- أي وثائق أو معلومات أخرى تطلبها المؤسسة.

المادة الرابعة

  • 1- يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر (20.000.000) عشرين مليون ريال.

  • 2- استثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لشركة التمويل الاستهلاكي المصغر التي تمارس النشاط من خلال التقنية المالية فقط (10.000.000) عشرة ملايين ريال.

  • 3- للمؤسسة رفع الحد الأدنى لرأس المال أو تخفيضه وفقاً لأوضاع السوق، أو إذا رأت أن نموذج العمل المقترح من شركة التمويل الاستهلاكي المصغر أو النطاق الجغرافي لها يستدعي ذلك. ويجب أن يدفع رأس المال كاملاً عند تأسيس شركة التمويل الاستهلاكي المصغر.

المادة الخامسة

  • 1- للمؤسسة استيفاء مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال لقاء إصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر أو تعديله أو تجديده.

  • 2- استثناءً من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، يكون المقابل المالي لقاء إصدار الترخيص بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر من خلال التقنية المالية فقط أو تجديده أو تعديله (10.000) عشرة آلاف ريال.

المادة السادسة

  • أولاً: يجب أن يستوفي كل عضو مؤسس أو مساهم متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية، ومتطلبات الملاءمة التي تقررها المؤسسة، وعلى وجه الخصوص يشترط في العضو المؤسس أو المساهم الآتي:

    • 1- أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.

    • 2. ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها.

    • 3. ألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو الدخول في تسوية واقية من الإفلاس من أي دائن.

    • 4. ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره وفقاً للأنظمة، أو مضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على ذلك.

    • 5. ألا يكون سبق له التقدم بسحب طلب ترخيص بممارسة نشاط تمويلي خلال السنتين السابقتين.

    • 6. ألا يكون سبق رفض الترخيص له بممارسة نشاط تمويلي من المؤسسة خلال الخمس سنوات السابقة.

  • ثانياً: يشترط الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها قبل الاستحواذ على نسبة (5%) أو أكثر من رأس المال أو حقوق التصويت في شركة التمويل الاستهلاكي المصغر.

المادة السابعة

  • يجب أن يستوفي كل عضو في مجلس الإدارة، أو أي من لجانه متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي تقررها المؤسسة، وعلى وجه الخصوص يشترط في العضو الآتي:

  • 1. ألا يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة تمويل استهلاكي مصغر أُخرى تمارس النشاط ذاته.

  • 2. ألا يجمع بين مراقبة أو مراجعة حسابات شركة التمويل الاستهلاكي المصغر والعضوية في مجلس إدارة الشركة.

  • 3. ألا يكون عزل تأديبيًا من وظيفة قيادية تنفيذية في منشاة مالية.

  • 4. ألا يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي، أو أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها.

  • 5. ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، مالم يكن رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة، أو مضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على ذلك.

  • 6. أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.

المادة الثامنة

  • يجب أن يستوفي كل عضو مرشح لمنصب في الإدارة العليا متطلبات الأهلية المهنية، ومتطلبات الملاءمة التي تقررها المؤسسة، وعلى وجه الخصوص يشترط في المرشح لمنصب في الإدارة الآتي:

  • 1. أن يكون مؤهلًا نظريًا وتطبيقيًا، ولديه خبرة مناسبة في المجال نفسه لا تقل عن سنتين، وللمؤسسة الحق في تقدير استيفاء المرشح لهذه المدة.

  • 2. ألا يكون فصل أو عزل تأديبياً من وظيفة سابقة.

  • 3. ألا يكون أدين بمخالفة أحكام أي نظام جزائي، أو أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل، أو أي أنظمة أو لوائح أخرى داخل المملكة أو خارجها.

  • 4. ألا يكون قد أشهر إفلاسه، أو الدخول في تسوية واقية من الإفلاس مع أي دائن.

  • 5. ألا يكون قد أدين بأي جريمة مخلة بالأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره وفقًا للأنظمة، أو مضي مدة لا تقل عن عشر سنوات على تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها في هذه الجريمة، وبشرط الحصول على خطاب من المؤسسة يتضمن عدم ممانعتها على ذلك.

  • 6. أن تتوافر فيه الملاءة المالية الكافية، وألا يكون أخل بأي التزام مالي تجاه دائنيه، أو ظهر ما يشير إلى عدم استمراره في الوفاء بالتزاماته المالية تجاه دائنيه.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي