نظام مؤسسة النقد العربي السعودي

المادة الأولى

  • أغراض مؤسسة النقد العربي السعودي هي ما يلي:

    • أ- اصدار ودعم النقد السعودي وتوطيد قيمته في داخل البلاد وخارجها.

    • ب- ان تقوم بأعمال مصرف الحكومة.

    • جـ- مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات.

المادة الثانية

  • لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي دفع أو قبض فائدة وانما يجوز لها فقط فرض رسوم لقاء الخدمات التي تؤديها للجمهور أو للحكومة وذلك لسد نفقات المؤسسة وتصدر تلك الرسوم بلائحة يقرها مجلس الإدارة ويوافق عليها وزير المالية.

  • ولا يجوز أن يكون للمؤسسة رأس مال وعليها ان تعيد رأس المال جميعه الى الحكومة.

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • وظائف مؤسسة النقد العربي السعودي بالنسبة لعمليات النقد ومراقبة المصارف التجارية هي ما يلي:-

    • أ- تثبيت ودعم القيمة الداخلية والخارجية للعملة والعمل على تقوية غطاء النقد. ويجوز للمؤسسة في سبيل ذلك ان تقوم ببيع وشراء الذهب والعملات الاجنبية في السوق كلما رات لزوما لذلك. وذلك ضمن الحدود وبالشروط التي يقرها وزير المالية والاقتصاد الوطني وتحاط تلك العمليات باقصى ما يستطاع من السرية التامة.

    • ب- حفظ وتشغيل الاموال الاحتياطية المرصدة لأغراض النقد على أساس أنها أموال لا يجوز تشغيلها الا بالعمليات المتعلقة بالنقد فقط.

    • جـ- سك وطبع واصدار النقد السعودي وكافة الاعمال الاخرى المتصلة بذلك طبقا لنظام النقد السعودي رقم 24 تاريخ 23 جمادي الاولى سنة 1377هـ.

    • د- مراقبة المصارف التجارية والمشتغلين بأعمال مبادلة العملات ووضع التعليمات الخاصة بهم كلما رؤى لزوم ذلك.

    • وعلى كل بنك تجاري يعمل في المملكة أن يقدم الى مؤسسة النقد العربي السعودي في كل شهر بيانا عن مركزه المالي وذلك طبقا للنماذج التي تعدها المؤسسة لهذا الغرض. وكذلك عليه ان يقدم إلى المؤسسة البيانات التي تطلبها والتي من شأنها ايضاح او تكملة البيانات السابقة ولا يجوز ان تكون في البيانات التي تطلبها المؤسسة مدن البنوك افضاء عن حسابات العملاء الخاصة.

    • هـ- تكليف المصاريف التجارية بالاحتفاظ في مؤسسة النقد العربي السعودي -برصيد دائم بنسبة معينة مما لديها من الودائع. وتحدد هذه النسبة من وقت الى آخر بحسب الاحوال بقرار يصدره وزير المالية بناء على اقتراح المؤسسة.

    • وعلى كل مصرف ان ينفذ بدقة التعليمات الصادرة في هذا الشأن من المؤسسة.

المادة الرابعة

  • تقوم المؤسسة بأعمال مصرف الحكومة فتورد فيها كافة واردات الحكومة وتصرف منها مدفوعاتها وفقا للتعليمات التي تضعها الحكومة والمبلغة اليها بواسطة وزير المالية.

المادة الخامسة

  • تقوم المؤسسة بأنشاء دائرة للابحاث وظيفتها جمع وفحص كافة المعلومات اللازمة لمعاونة الحكومة والمؤسسة في وضع وتنفيذ السياسة المالية والاقتصادية التي تنتهجانها.

المادة السادسة

  • لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي القيام بأي عمل من الاعمال الآتية:-

    • أ- مباشرة اي عمل يتعارض مع قواعد الشريعة الاسلامية السمحاء فلا يجوز لها دفع او قبض فائدة على الاعمال.

    • ب- استلام الودائع الخاصة.

    • جـ- اقراض الحكومة والهيئات الخاصة أو الافراد.

    • د- الاشتغال بالتجارة أو المساهمة في الاعمال التجارية او ان يكون لها مصلحة في اي مشروع تجاري او صناعي او زراعي.

    • هـ- شراء او امتلاك العقارات ما عدى ما تكون المؤسسة في حاجة اليه للقيام بأعمالها.

المادة السابعة

  • يكون للمؤسسة مجلس ادارة يشرف على اعمالها وهو المسئول بوجه عام عن حسن سير الادارة وكفاية المؤسسة وله كافة الصلاحيات اللازمة والملائمة لتحقيق هذا الغرض ولمجلس الادارة ان يضع ما يلزم من النظم والتعليمات حسب ما يراه ضروريا وملائما لسير الاعمال في المؤسسة وفقا لنظامها وله ان يقترح على الحكومة بواسطة وزير المالية ادخال ما تدعو الضرورة الى ادخاله من تعديلات على نصوص هذا النظام.

المادة الثامنة

  • هذه المؤسسة اي (مؤسسة النقد العربي السعودي) غير محدودة المدة فهي مؤسسة دائمة الاستمرار وهي مخول اليها مباشرة الاعمال التي تراها ضرورية وملائمة للقيام بها وفقا لنظامها فلها -بدون أن يكون في ذلك تحديد لصلاحياتها- صلاحية التعاقد وامتلاك العقارات والاحتفاظ بها. والارتباط بالالتزامات التي ترى الارتباط بها لازما وملائما لتسيير اعمالها.

المادة التاسعة

  • يتكون مجلس ادارة مؤسسة النقد العربي السعودي من :-

    • أ- رئيس ويكون المحافظ.

    • ب- نائب المحافظ.

    • جـ- ثلاثة أعضاء ممن لهم دراية كافية بالشئون المالية والتجارية من غير موظفي الحكومة.

    • ويعين المحافظ واعضاء المجلس بمرسوم ملكي لمدة خمس سنوات بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء ولا ينحون عن اعمالهم الا بمرسوم ملكي يصدر بنفس الطريقة. ويجتمع المجلس بناء على دعوة رئيسه او من ينوب عنه عند غيابه ويجب ان توجه الدعوة للاجتماع مرة على الاقل في كل شهر وعند غياب المحافظ يرأس المجلس نائب المحافظ.

    • وتصدر قرارات المجلس بأغلبية اصوات الحاضرين على أن لا يقل عدد الاصوات -المرجحة عن ثلاثة. وعند تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

    • وتبلغ قرارات المجلس الى وزير المالية عقب صدورها.

المادة العاشرة

  • المحافظ هو الذي يدير شئون المؤسسة وينوب عنها امام القضاء. ويعين نائب المحافظ بمرسوم ملكي بناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء ويحل محل المحافظ اثناء غيابه في جميع اختصاصاته وينحى عن عمله بنفس الطريقة. ويحدد راتب المحافظ ونائب المحافظ ومكافآت اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية. ويكون تعيين باقي موظفي المؤسسة غير المحافظ ونائب المحافظ وترقيتهم وفصلهم بواسطة المحافظ طبقا للائحة يقرها مجلس الادارة وتراعي فيها بصفة عامة القواعد والانظمة الصادرة في هذا الشأن بالنسبة لموظفي ومستخدمي المملكة من السعوديين والاجانب وللمحافظ ان يحدد راتب هؤلاء الموظفين والمستخدمين وأجورهم ومدد وشروط خدمتهم وواجباتهم ومسئولياتهم بما لا يتعارض مع تلك اللائحة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي