لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة

الباب الأول: التعريفات

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • يقصد بالكلمات والعبارات أدناه المعاني الموضحة أمام كل منها، والمفرد منها يشمل الجمع مالم يقتضي السياق خلاف ذلك:

  • المركز: المركز السعودي لكفاءة الطاقة.

  • اللجنة: لجنة ترخيص مقدمي خدمات كفاءة الطاقة.

  • اللائحة: لائحة الترخيص لمقدمي خدمات كفاءة الطاقة.

  • الترخيص: إذن يمنحه ويصدره المركز للشخصية الاعتبارية يخولها ممارسة نشاط خدمات كفاءة الطاقة بموجب اللائحة.

  • خدمات كفاءة الطاقة: خدمات مراجعة البيانات وتدقيق الطاقة بالمباني وإدارة مشاريع كفاءة الطاقة وخدمات التصميم الهندسي لمعايير كفاءة الطاقة وخدمات القياس والتحقق من الطاقة ومراجعة تصميم الطاقة ومراجعة البيانات وتدقيق الطاقة في المنشآت الصناعية.

  • المتقدم: طالب الترخيص أو طالب تجديد الترخيص.

  • مقدم الخدمة: هو مقدم خدمات كفاءة الطاقة الحاصل على ترخيص ساري.

  • المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المتعاقد مع مقدم الخدمة لغرض الحصول على أي من خدمات كفاءة الطاقة.

  • البوابة الإلكترونية: البوابة الإلكترونية لترخيص مقدمي خدمات كفاءة الطاقة والتي يتم من خلالها استقبال ودراسة وتقييم الطلبات وإصدار الترخيص.

  • المقابل المالي للترخيص: مقابل مالي يدفعه المتقدم للحصول على الترخيص أو لتجديد الترخيص.

  • شهادة (CMVP): شهادة أخصائي قياس وتحقق معتمد من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية.

  • شهادة (CEA): شهادة مدقق طاقة معتمد من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية.

  • شهادة (CEM): شهادة مدير طاقة معتمد من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية.

  • مواصفة: (ASHRAE Level 2): دراسة تدقيق طاقة مفصلة تشمل مراجعة مفصلة لاستهلاك الطاقة وتحليل نمط الاستهلاك والتكاليف، وتحديد فرص الوفر بالطاقة وتقديم التوصيات والحلول الممكنة التي تحقق وفراً بالطاقة مع توضيح التفاصيل المالية لكل توصية من حيث قيمة الوفر والكلفة وفترة الاسترداد حسب المعايير الفنية.

  • عقود أداء الطاقة (ESPC): هي عقود تبنى باستخدام واحدة من المنهجيات التالية:

    • - آلية تمويل: تمكن الجهة المتعاقدة من دفع تكاليف المشروع من خلال الوفورات الناتجة من تطبيق المعايير الموصى بها من مقدم الخدمة خلال مدة المشروع.

    • - آلية ضمانات بنكية: يقوم مقدم الخدمة بتقديم ضمانات مالية بنكية لقيم الوفورات المتفق عليها خلال مدة المشروع للجهة.

  • شهادة (CIEP): شهادة أخصائي طاقة صناعة معتمد من جمعية مهندسي الطاقة الأمريكية.

  • قائمة المرخصين: قائمة تحدث دورياً لمقدمي الخدمة الذين حصلوا على ترخيص ممارسة أنشطة خدمات كفاءة الطاقة.

  • غير المرخصين: مقدمو الخدمة الذين يمارسون أنشطة خدمات كفاءة الطاقة دون حصولهم على الترخيص.

الباب الثاني: أهداف اللائحة

المادة الثانية

  • تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم قطاع خدمات كفاءة الطاقة وضمان جودة عمل مقدم الخدمة من خلال منح الترخيص والإشراف على مقدمي الخدمة بما يحفظ حقوق المستفيد.

الباب الثالث: أنشطة خدمات كفاءة الطاقة

المادة الثالثة

التعديلات السابقة
  • للمتقدم الحصول على أحد فئات الترخيص التالية:

    • 1- الترخيص الكامل -ويكون ساريا لمدة ثلاث سنوات.

    • 2- الترخيص المؤقت - ويكون سارياً لمدة سنة ويجدد لخمس مرات كحد أقصى.

المادة الخامسة

  • لا يجوز ممارسة ممارسة أنشطة خدمات كاءة الطاقة إلا من خلال منشأة حاصلة على الترخيص المناسب وفقًا لأحكام هذه اللائحة وبعد استكمال الإجراءات النظامية.

الباب الرابع: آلية دراسة الطلبات وسداد المقابل المالي للترخيص

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي