| تاريخ الإصدار: | 1441-11-28 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2020-02-01 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1445-09-11 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة ترخيص خدمات كفاءة الطاقة الصادر عن المركز السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يهدف إلى تنظيم القطاع وضمان جودة العمل من خلال منح الترخيص والإشراف على مقدمي الخدمة. تشمل اللائحة تعريفات، أهداف، أنشطة، وآلية دراسة الطلبات، بالإضافة إلى التزامات مقدمي الخدمة. يُعرف "مقدم الخدمة" بأنه الكيان الحاصل على ترخيص ساري، و"المستفيد" هو الشخص المتعاقد للحصول على الخدمات. يتطلب الترخيص إثبات خبرة المتقدم في مشاريع تدقيق الطاقة، وتقديم وثائق داعمة، وشهادات معايرة للأجهزة. يجب على المتقدمين تقديم دراسة ... |