البروتوكول الإقليمي للتعاون الفني في الحالات الطارئة يضع إطاراً للتضامن بين الدول عند وقوع الكوارث والأزمات، بحيث يُمكّن من استعارة ونقل الخبراء والفنيين والأجهزة والمواد بصورة سريعة ومنظمة. يقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، ويُفعل فقط بناءً على طلب رسمي من الدولة المتضررة، كما ينص على تسهيل مرور المعدات والمواد عبر الحدود مع إعفاءات جمركية، وضمان الحماية للخبراء والفرق أثناء عملهم. تتحمل الدولة الطالبة عادة نفقات التشغيل والصيانة، بينما تتحمل الدولة المانحة تكاليف الإرسال، إلا ...
جريدة أم القرى:
رقم العدد: 4895|تاريخ العدد: 2021-08-13|عرض الإصدار