نظام الحدود الإقليمية البحرية والمياه الداخلية وأجوائها

المادة الأولى

  • لأغراض هذا المرسوم:-

    • أ) يقصد باصطلاح "ميل بحري" 1852 اثنان وخمسون وثمانمائة وألف متر.

    • ب) يقصد باصطلاح "خليج" أي خور أو دوحة أو شرم أو ذراع من البحر.

    • جـ) يقصد باصطلاح "جزيرة" أي جزيرة أو شعب أو صخرة أو قطعة أو فشت أو قصار أو بناء صناعي دائم لا تغمرها المياه في أدنى مستوى يصل إليه الجزر المنخفض.

    • د) ويقصد باصطلاح "ضحضاح" منطقة مغطاة بماء ضحل يبقى جزء منها غير مغمور بالمياه في أدنى مستوى يصل إليه الجزر المنخفض.

    • هـ) ويقصد باصطلاح "ساحل" سواحل البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج الفارسي.

المادة الثانية

  • إن البحر الإقليمي للمملكة العربية السعودية، وكذا الفضاء الجوي الذي فوقه وكذلك قاع البحر الإقليمي وما تحته من باطن الأرض، كل هذا خاضع لسيادة المملكة مع احترام الأحكام المقررة في القانون الدولي.

المادة الثالثة

  • تشمل المياه الداخلية للمملكة:-

    • أ) مياه الخلجان الواقعة على طول سواحل المملكة العربية السعودية.

    • ب) المياه التي فوق وتجاه البر من أي ضحضاح لا يبعد بأكثر من اثني عشر ميلًا بحريًّا عن البر أو عن أية جزيرة عربية سعودية.

    • جـ) المياه التي بين البر وبين أية جزيرة عربية سعودية لا تبعد عن البر بأكثر من اثني عشر ميلًا بحريًّا.

    • د) المياه التي بين الجزر العربية السعودية التي لا تبعد إحداها عن الأخرى بأكثر من اثني عشر ميلًا بحريًّا.

المادة الرابعة

  • يقع البحر الإقليمي للمملكة العربية السعودية فيما يلي المياه الداخلية للمملكة ويمتد في اتجاه البحر إلى مسافة اثني عشر ميلًا بحريًّا.

المادة الخامسة

  • خطوط القاعدة التي يقاس منها البحر الإقليمي للمملكة العربية السعودية تكون كالآتي:-

    • أ) أدنى حد لانحسار الماء على الساحل إذا كان البر أو شاطئ جزيرة ما مكشوفًا بأكمله للبحر.

    • ب) في حالة خليج مواجه للبحر المفتوح ترسم خطوط من أحد طرفي الأرض من مدخل الخليج إلى الطرف الآخر.

    • جـ) في حالة ضحضاح لا يبعد بأكثر من اثني عشر ميلًا بحريًّا من البر أو من جزيرة عربية سعودية، ترسم خطوط من اليابس أو من الجزيرة على طول الحافة الخارجية للضحضاح.

    • د) في حالة ميناء أو مرفأ في مواجهة البحر المفتوح، ترسم خطوط على طول الجانب المواجه للبحر من المنشآت الأكثر بروزًا من منشآت الميناء أو المرفأ وترسم خطوط كذلك بين أطراف تلك المنشآت.

    • هـ) في حالة جزيرة لا تبعد عن البر بأكثر من اثني عشر ميلًا بحريًّا، ترسم خطوط من البر على الشواطئ الخارجية للجزيرة.

    • و) في حالة مجموعة من الجزر يمكن وصلها ببعضها بخطوط لا يزيد طول الواحد منها -على اثني عشر ميلًا بحريًّا ولا تبعد أقرب جزيرة منها عن البر بأكثر من اثني عشر ميلًا بحريًّا، ترسم خطوط من البر ثم على طول الشواطئ الخارجية لجميع جزر المجموعة إذا كانت الجزر على هيئة سلسلة، أو ترسم على طول الشواطئ الخارجية الأكثر بروزًا من المجموعة إذا لم تكن الجزر على هيئة سلسلة.

    • ز) في حالة مجموعة من الجزر يمكن وصلها ببعضها بخطوط لا يزيد طول الواحد منها على اثني عشر ميلًا بحريًّا، ترسم خطوط على طول الشاطئ لجميع الجزر المجموعة إذا كانت الجزر على هيئة سلسلة أو ترسم على طول الشواطئ الخارجية للجزر الأكثر بروزًا من المجموعة إذا لم تكن الجزر على هيئة سلسلة.

المادة السادسة

  • إذا ترتب على قياس البحر الإقليمي عملاً بأحكام هذا المرسوم ان تخلف حيز ما يعتبر من مياه أعالي البحار يحيط به البحر الإقليمي من جميع الجهات ولا يتجاوز امتداده في أي اتجاه اثني عشر ميلًا بحريًّا فإن ذلك الحيز يكون جزءًا من البحر الإقليمي. وينطبق الحكم نفسه على أي جيب متميز بوضوح من البحر العالي يمكن أن تتم الإحاطة به برسم خط مستقيم واحد لا يزيد طوله على اثني عشر ميلًا بحريًّا.

المادة السابعة

  • إذا حدث أن تداخلت مياه دولة أخرى بالبحر الإقليمي المقيس من خطوط القاعدة المذكورة في المادة الخامسة من هذا المرسوم تعين حكومتنا الحدود بالاتفاق مع تلك الدولة طبقًا لمبادئ العدل.

المادة الثامنة

  • لتنفيذ قوانين المملكة بشأن الأمن والملاحة والأغراض المالية والصحية، يتناول الأشراف البحري منطقة تالية للبحر الإقليمي وملاصقة له تمتد إلى مسافة ستة أميال بحرية تستضاف إلى الاثني عشر ميلًا بحريًّا المقيسة من خطوط القاعدة للبحر الإقليمي حسب المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة التاسعة

  • إن أحكام هذا المرسوم لا تؤثر على حقوق المملكة بشأن الصيد.

المادة العاشرة

  • يلغى المرسوم رقم 6/ 5/ 4/ 3711 الصادر في الأول من شهر شعبان سنة 1368 هـ الموافق للثامن والعشرين من شهر مايو سنة 1949م.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي