| تاريخ الإصدار: | 1377-07-27 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/33 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص مرسومًا يحدد المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية، حيث تشمل المياه الداخلية المياه الواقعة على طول السواحل والمياه التي لا تبعد أكثر من ميل بحري عن أي جزيرة سعودية. يحدد المرسوم أيضًا حدود البحر الإقليمي الممتد لمسافة اثني عشر ميلاً بحرياً من خطوط القاعدة، ويشرح كيفية رسم هذه الخطوط بناءً على الجزر والمناطق الساحلية. كما ينص على أن أي منطقة محاطة بمياه أعالي البحار لا تتجاوز اثني عشر ميلاً تعتبر جزءًا من البحر الإقليمي، ويؤكد على حقوق المملكة في الصيد في هذه المياه. يتعلق النص أ... |