المادة الأولى
1- يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني المبينة أمام كل منها في المادة الأولى من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1433/7/9هـ وتعديلاته، والمعاني المبينة أمام كل منها في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية للنظام.
2-. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه القواعد المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
القواعد: القواعد العامة لشهادة زمالة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
السياسة: سياسة القواعد.
الإدارة المختصة: الإدارة التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي.
المستويات: المستويات المطلوبة للحصول على شهادة الزمالة وذلك لكل فرع من فروع التقييم، وتشمل المستويات -بحسب الأحوال- الدورات التدريبية والاختبارات والمناقشات.
المتقدم: الشخص الطبيعي المتقدم للحصول على شهادة زمالة الهيئة.
