(أ) يُقصد بكلمة "النظام" أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2/ 6 / 1424 هـ.
(ب) مع عدم الإخلال بالفقرة (ج) من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.
(ج) لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
1) لجنة الاستئناف: لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية المشكلة بموجب الفقرة (ط) من المادة الثلاثين من النظام.
2) اللّجنة: لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية المشكلة بموجب الفقرة (أ) من المادة الثلاثين من النظام.
3) الأمانة العامة: الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
4) الأمين العام: الأمين العام للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
5) المتهم: من نُسبت إليه تهمة ارتكاب مخالفة أي حكم يتعلق بالحق العام من أحكام الأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تختص اللّجنة بنظر الدعاوى الناشئة عنها.
6) الدائرة: أي دائرة من دوائر اللّجنة.
7) العضو: عضو الدائرة الأصلي أو الاحتياطي، وتشمل هذه الكلمة رئيس الدائرة ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك.
8) الشكوى: التقدم إلى الهيئة بتظلم أو بطلب حق أو دفع عدوان على حق.
9) اليوم: اليوم التقويمي بما في ذلك أيام العطل الرسمية للدولة.
10) الدعوى الجماعية: دعوى حق خاص يقيمها مجموعة من المدعين ضد مدعى عليه أو أكثر، تشترك دعواهم في الأسس النظامية والوقائع المدعى بها وموضوع الطلبات.
11) المدعي الرئيس: هو الشخص الذي يمثل أعضاء مجموعة المدعين أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بشأن الدعوى الجماعية، والذي يعيَّن وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة الحادية والستين من هذه اللائحة.
12) أعضاء مجموعة المدعين: هم مجموعة الأشخاص الذين يشاركون في إقامة الدعوى الجماعية.
13) سجل الدعاوى الجماعية: سجل للدعاوى الجماعية تنشئه الأمانة العامة، يتضمن الاسم الكامل للمدعي الرئيس، والاسم الكامل لكل عضو من أعضاء مجموعة المدعين، وكذلك المعلومات المطلوبة بموجب هذه اللائحة.
14) المنصة الإلكترونية: المنصة الإلكترونية للترافع أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.
لا يجوز إيداع أي صحيفة دعوى لدى اللّجنة ما لم يتم إيداع شكوى أولاً لدى الهيئة، وما لم تمضِ مدة تسعين يوماً من تاريخ إيداعها، إلا إذا أخطرت الهيئة مقدم الشكوى بجواز الإيداع لدى اللّجنة قبل انقضاء هذه المدة.
يجب أن يسبق دعوى التظلم من القرارات والإجراءات الصادرة عن الهيئة أو السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة أمام اللّجنة تقديمُ التظلم إلى الهيئة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار أو الإجراء، ويتحقق العلم بهما بإبلاغ ذوي الشأن أو الإعلان في الموقع الإلكتروني للهيئة أو السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة.
في حالة صدور إخطار من الهيئة برفض التظلم أو مضيّ مدة التسعين يوماً التي نصّت عليها المادة الثانية من هذه اللائحة دون البتّ فيه، يجوز رفع دعوى التظلم إلى اللّجنة خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء المدة المذكورة من دون البت في التظلم.
يجب على مؤسسة السوق المالية أو شركة المساهمة المدرجة في جميع الدعاوى التي تكون طرفاً فيها، أن يكون رفعها للدعوى أو الترافع فيها وتقديمها لأي طلبات أو مذكرات إلى اللّجنة أو لجنة الاستئناف من محامٍ أو ممثِّل نظامي مُرخَّص لهما في المملكة، ولا تُقبل أي دعوى أو مرافعة أو طلبات أو مذكرات تُقدَّم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
(أ) يقدّم المدعي طلب إيداع الدعوى إلى اللّجنة بصحيفة دعوى تسلَّم إلى الأمانة العامة، ويُشعَر مُقدّمها كتابياً برقم طلب الإيداع وتاريخه، ويجب أن تستوفي صحيفة الدعوى المتطلبين الآتيين:
1) أن تشتمل صحيفة الدعوى على البيانات المحددة في الملحق (1) من هذه اللائحة.
2) أن يكون أطراف الدعوى وموضوعها في صحيفة الدعوى نفس أطراف وموضوع الشكوى أمام الهيئة.
(ب) لا يُقبل من المدعي أن يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها وإن كانت مضمّنة في إخطار واحد صادر عن الهيئة بجواز الإيداع لدى اللّجنة.
(ج) تُشعِر الأمانة العامة المدعي في حال عدم استيفاء أي من المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وعلى المدعي استيفاء تلك المتطلبات خلال عشرة أيام من تاريخ الإشعار وإلا عُدّ طلب إيداع صحيفة الدعوى كأن لم يكن.
يتولى الأمين العام إيداع الدعوى بقيد صحيفة الدعوى التي تسلمتها الأمانة العامة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ تسلمها -إذا كانت مستوفية للمطلوب وفقاً للفقرة (أ) من المادة السادسة من هذه اللائحة- برقم متسلسل في سجل خاصّ يُعِدّه لهذا الغرض، ويُشعر المدعي كتابياً برقم الإيداع وتاريخه. كذلك يتولى الأمين العام تنظيم سجل الدعاوى وترتيبه وترقيمه وحفظه.
(أ) على الدائرة أن تباشر النظر في الدعوى خلال مدة لا تزيد على أربعة عشر يوماً من تاريخ إيداعها لدى اللّجنة؛ وذلك بتبليغ المدعى عليه بصحيفة الدعوى، وطلب جوابه عنها.
(ب) إذا رأت الدائرة أن صحيفة الدعوى غير مُحرَّرة بالشكل اللازم للنظر في الدعوى والفصل فيها، فتسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه وفق مقتضى هذه اللائحة، وإذا عجز المدعي عن تحرير دعواه أو امتنع من ذلك، فتصدر الدائرة قراراً بصرف النظر عن الدعوى.