| تاريخ الإصدار: | 1444-09-05 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2023-26-2 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول الوثيقة المصطلحات والإجراءات المتعلقة بلوائح هيئة السوق المالية السعودية، بما في ذلك تنظيم تداول الأوراق المالية وإجراءات إدراجها وتسجيلها وتصنيفها. كما تتطرق إلى تعديل الأسعار المرجعية، إلغاء الأوامر بسبب الأعطال التقنية، وتعليق التداول. تشمل الوثيقة أحكاماً تتعلق بصناعة السوق، مثل منح وإلغاء صفة صانع السوق، وإجراءات المؤشرات المالية. كما تعرف بعض المصطلحات مثل "إجمالي قيمة أصول الصندوق" و"اختبار التحمل"، وتوضح إدارة الاستثمارات وصناديق الاستثمار، بالإضافة إلى تعريف "أداة دين". |
تضمن الإصدار التعديلات التالية:
1- تعديل مصطلح الراعي.
2- إضافة مصطلح جديد: شركة الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.
تضمن الإصدار تعديل بسيط في تعريف "الطرف النظير"، وذلك بحذف الفقرة (8- مستثمر أجنبي مؤهل). وإعادة ترتيب الفقرات بناءً على ذلك.