| تاريخ الإصدار: | 1432-02-19 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2011-4-1 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1443-07-01 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدرت هيئة السوق المالية في السعودية لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، التي تنظم الدعاوى غير المنتهية بقرار نهائي، مع استثناء بعض المواد المتعلقة بالمواعيد السابقة. تشمل اللائحة تعريفات وإجراءات تقديم الشكاوى والدعاوى، ومتطلبات الاستئناف والدعاوى الجماعية. يتطلب تقديم الشكوى إيداعها لدى الهيئة قبل رفع الدعوى، مع فترة انتظار لا تقل عن 90 يوماً، ويجب أن تُقدم الدعاوى بواسطة محامٍ مرخص. تحدد اللائحة إجراءات التبليغ ووسائل الإثبات وحقوق الأطراف، بالإضافة إلى مواعيد التقادم. تعقد جلسات ... |