اللائحة المنظمة للجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري

الفصل الأول: التعريفات

المادة الأولى

  • يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

  • 1. الهيئة: الهيئة العامة للنقل.

  • 2. الرئيس: رئيس الهيئة.

  • 3. النظام: النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1440/4/5هـ.

  • 4. التنظيم: تنظيم الهيئة الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 1434/9/14هـ والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 1437/6/12هـ، ورقم (707) وتاريخ 1438/11/3هـ، ورقم (631) وتاريخ 1440/11/6هـ.

  • 5. اللوائح: اللوائح الصادرة من الهيئة تنفيذًا للنظام أو اللوائح التنفيذية للاتفاقيات الدولية.

  • 6. اللائحة: اللائحة المنظمة للجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري.

  • 7. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.

  • 8. الإدارة المختصة: الإدارة المختصة بالتسجيل والتراخيص في قطاع النقل البحري أو أيًا من الإدارات ذات العلاقة بالهيئة، أو فروع الهيئة أو ممثليها بمناطق المملكة.

  • 9. المخالفة: أي عمل يتعارض مع أحكام النظام أو اللوائح، ويتم ضبطه عن طريق الموظف المخول له ذلك.

  • 10. اللجنة: لجنة مشكلة بقرار من الرئيس، وتختص بالنظر في الاعتراضات على المخالفات المنصوص عليها في النظام واللوائح.

  • 11. المخالف: كل من ارتكب مخالفة لأحكام النظام واللوائح.

  • 12. الأعضاء: أعضاء اللجنة.

  • 13. العناوين الرسمية: وسائل التواصل التي يحددها ممارسي الأنشطة وفقًا لما تحدده اللوائح –بما فيها العنوان الوطني– واللازمة لإبلاغ المعترض بمكاتبات وقرارات الهيئة واللجنة.

  • 14. الوسائل التقنية: الإجراءات الإلكترونية التي تحددها الهيئة اللازمة لإبلاغ المعترض بمكاتبات وقرارات الهيئة واللجنة.

  • 15. محضر الضبط: الأداة التي تستخدمها الهيئة أثناء عملية الرقابة والتفتيش لضبط المخالفات، وتكون حسب الآلية التي تقرها الهيئة.

  • 16. الأنشطة: أنشطة النقل البحري وفق ما تحددّه الهيئة.

الفصل الثاني: اختصاص وتشكيل اللجنة

المادة الثالثة

  • 1. تشكل اللجنة بقرار من الرئيس، ويجب ألا يقل عدد الأعضاء فيها عن (6) ستة أعضاء، على أن يكون من بينهم قانونيين، ويحدد في القرار رئيس اللجنة ونائبه ومقرها. ويجوز أن تشكل أكثر من لجنة وفقًا لمتطلبات العمل.

  • 2. يتم اختيار الأعضاء بقرار من الرئيس.

  • 3. مدة العضوية في اللجنة (3) ثلاثة سنوات هجرية قابلة للتجديد ويستمر العضو في عضويته بعد انتهاء هذه المدة لحين تجديدها، أو تعيين خلفًا له.

المادة الرابعة

  • 1. إذا أعتذر أحد الأعضاء عن الاستمرار في عضوية اللجنة أو تغيب عن الحضور (5) خمس جلسات متتالية، أو (8) ثماني جلسات متفرقة خلال مدة العضوية، دون عذر يقبله رئيس اللجنة، يقوم رئيس اللجنة بعرض ذلك على الرئيس، وللرئيس إنهاء عضوية العضو المعتذر أو المتغيب وتعيين عضو جديد مع مراعاة أحكام المادة (الثالثة) في هذه اللائحة.

  • 2. إذا كان العضو المعتذر، أو المتغيب – حسب الفقرة (1) من هذه المادة – رئيس اللجنة، يقوم نائب رئيس اللجنة بالعرض على الرئيس للموافقة على إنهاء عضويته وتعيين عضوًا آخر وإعادة تسمية رئيس اللجنة من بين الأعضاء، وفقًا للمادة (الثالثة) من اللائحة.

  • 3. إذا تغيب رئيس اللجنة فيحل نائب رئيس اللجنة محله في كل ما يلزم لتسيير عمل اللجنة.

المادة الخامسة

  • 1. مع مراعاة قواعد وتعليمات الجهات المختصة، تحدد مكافآت رئيس وأعضاء اللجنة بقرار يصدر من الرئيس.

  • 2. تصرف مكافآت الأعضاء شهريًا، أو بحسب توافر الاعتمادات المالية المقررة في الهيئة.

الفصل الثالث: أمين سر اللجنة

المادة السادسة

  • يعين بقرار من الرئيس أمين سر للجنة، ويعاونه في ذلك عدد من موظفي الهيئة حسب حاجة العمل، ويحدد القرار مدة تكليفهم بالعمل.

المادة السابعة

 

  • يتولى أمين اللجنة تقديم الخدمات الفنية والإدارية لإنجاز أعمال اللجنة وفق ما يحدده رئيس اللجنة، وعلى سبيل المثال ما يلي:

    • 1. قيد ما يحال للجنة من محاضر الضبط والشكاوى وتقارير الإدارة المختصة.

    • 2. إعداد محاضر جلسات اللجنة وقراراتها وحفظها وحفظ أحكام ديوان المظالم الصادرة بشأنها.

    • 3. متابعة جدول أعمال اللجنة وتنظيم اجتماعاتها وتبليغ الأعضاء بالجلسات.

    • 4. إعداد المكاتبات والإخطارات المتبادلة بين اللجنة والجهات الأخرى ومتابعتها.

    • 5. التنسيق مع الإدارة المختصة بشأن متطلبات الإخطارات والقرارات المتعلقة بأعمال اللجنة.

    • 6. إنشاء سجل لقرارات اللجنة، لقيد منطوق القرارات وبياناتها.

    • 7. اتخاذ اللازم لتبليغ المعترض بالقرار الصادر من اللجنة حسب ما ورد في المادة (الرابعة عشر) من هذه اللائحة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي