قررت الهيئة العامة للنقل اعتماد اللائحة المنظمة للاعتراضات على مخالفات النقل البحري بعد إدخال التعديلات اللازمة. تتضمن اللائحة تعريفات أساسية وتحدد اختصاصات لجنة الاعتراضات، التي تتكون من ستة أعضاء على الأقل، بينهم قانونيون. يتم تعيين أمين سر للجنة، ويحق لرئيس اللجنة دعوة الأعضاء للاجتماع وطلب المعلومات اللازمة. تنعقد اللجنة مرة واحدة على الأقل شهريًا بحضور أغلبية الأعضاء، ويجب تسليم قرارها بشأن الاعتراضات خلال أسبوع من صدوره، مع تضمين بيانات المعترض ووصف الاعتراض. يُبلغ المخالفون بالقرارات عبر ...
اللائحة المنظمة للجنة النظر في الاعتراضات على مخالفات النقل البحري