المرسوم الملكي رقم (م/1)
التاريخ: 13-01-1429هـ
نحن عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على المادة (الثانية) والمادة (الثانية والخمسين) المعدلتين من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1385/3/22هـ.
وبعد الاطلاع على النظام المشار إليه وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (5) وتاريخ 1429/1/12هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على الترخيص بتأسيس (شركة المياه الوطنية) وفقاً لنظامها الأساس المرافق.
ثانياً: الموافقة على الأحكام الواردة في المواد (4 و 7 و 15 و 16 و 23 و 38 و 39) من النظام الأساس للشركة.
ثالثاً: يجوز استثناء الشركات التي تؤسسها هذه الشركة من بعض أحكام نظام الشركات، وذلك بقرار من وزير التجارة والصناعة.
رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
قرار مجلس الوزراء رقم: (5)
وتاريخ: 12-01-1429هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 23954/ب وتاريخ 1428/5/26هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم 737/م.و وتاريخ 1427/10/29هـ، المرافقة له نسخة من خطاب معالي وزير المياه والكهرباء رقم 1554/4 وتاريخ 1427/9/18هـ، المتضمن طلب الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة المياه الوطنية (شركة مساهمة مقفلة) مملوكة بالكامل للدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة وفقاً لنظامها الأساس المرافق، واستثنائها من بعض أحكام نظام الشركات على النحو الموضح تفصيلاً في خطاب معاليه.
وبعد الاطلاع على النظام الأساس المشار إليه.
وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1385/3/22هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (18/28) وتاريخ 1428/3/8هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (421) (422) وتاريخ 1428/10/26هـ، ورقم (451) وتاريخ 1428/11/16هـ، ورقم (478) وتاريخ 1428/11/29هـ، المعدة في هيئة الخبراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (808) وتاريخ 1438/12/28هـ.
يقرر ما يلي:
1- الموافقة على الترخيص بتأسيس (شركة المياه الوطنية) وفقاً لنظامها الأساس المرافق.
2- الموافقة على الأحكام الواردة في المواد (4، 7، 15، 16، 23، 38، 39) من النظام الأساس للشركة.
3- يجوز استثناء الشركات التي تؤسسها هذه الشركة من بعض أحكام نظام الشركات، وذلك بقرار من وزير التجارة والصناعة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
4- تقوم الشركة وعلى مراحل تحددها وزارة المياه والكهرباء بتوفير وتقديم جميع خدمات قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته التابعة للوزارة على أسس تجارية سليمة. وتحصل الشركة على جميع استحقاقاتها بما في ذلك مقابل خدماتها في مواعيدها المحددة وبانتظام من جميع المشتركين دون استثناء، وكذلك تقوم بسداد جميع المستحقات المترتبة عليها.
5- تنقل جميع حقوق الدولة وممتلكاتها فيما يتعلق بتلك القطاعات إلى الشركة، وفق المراحل التي تحددها وزارة المياه والكهرباء.
6- تنقل جميع التزامات الدولة المالية والتعاقدية ذات العلاقة بتلك القطاعات إلى الشركة وفق المراحل التي تحددها وزارة المياه والكهرباء.
7- تتولى وزارة المياه والكهرباء الإشراف على قيام الشركة بأداء خدمات تلك القطاعات وفقاً لنظامها الأساس والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
8- تدرس وزارة المياه والكهرباء تكلفة إنتاج المياه وإيصالها إلى شبكات التوزيع الخاصة بالشركة وقيمة شراء الشركة لهذه المياه في ضوء التعريفة المسموح للشركة بتحصيلها وتكاليف قيام الشركة بالالتزامات المنصوص عليها في نظامها، وإلى أن يتم ذلك تلتزم الدولة بتزويد الشركة باحتياجاتها من مياه الشرب.