النظام الأساس لشركة المياه الوطنية

إظهار ديباجة النظام
  • المرسوم الملكي رقم (م/1)

  • التاريخ: 13-01-1429هـ

  • نحن عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود

  • ملك المملكة العربية السعودية

  • بناء على المادة (الثانية) والمادة (الثانية والخمسين) المعدلتين من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1385/3/22هـ.

  • وبعد الاطلاع على النظام المشار إليه وتعديلاته.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (5) وتاريخ 1429/1/12هـ.

  • رسمنا بما هو آت:

    • أولاً: الموافقة على الترخيص بتأسيس (شركة المياه الوطنية) وفقاً لنظامها الأساس المرافق.

    • ثانياً: الموافقة على الأحكام الواردة في المواد (4 و 7 و 15 و 16 و 23 و 38 و 39) من النظام الأساس للشركة.

    • ثالثاً: يجوز استثناء الشركات التي تؤسسها هذه الشركة من بعض أحكام نظام الشركات، وذلك بقرار من وزير التجارة والصناعة.

    • رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.

    •  

  • قرار مجلس الوزراء رقم: (5)

  • وتاريخ: 12-01-1429هـ

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 23954/ب وتاريخ 1428/5/26هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة والصناعة رقم 737/م.و وتاريخ 1427/10/29هـ، المرافقة له نسخة من خطاب معالي وزير المياه والكهرباء رقم 1554/4 وتاريخ 1427/9/18هـ، المتضمن طلب الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة المياه الوطنية (شركة مساهمة مقفلة) مملوكة بالكامل للدولة ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة وفقاً لنظامها الأساس المرافق، واستثنائها من بعض أحكام نظام الشركات على النحو الموضح تفصيلاً في خطاب معاليه.

  • وبعد الاطلاع على النظام الأساس المشار إليه.

  • وبعد الاطلاع على نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) وتاريخ 1385/3/22هـ، وتعديلاته.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (18/28) وتاريخ 1428/3/8هـ.

  • وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (421) (422) وتاريخ 1428/10/26هـ، ورقم (451) وتاريخ 1428/11/16هـ، ورقم (478) وتاريخ 1428/11/29هـ، المعدة في هيئة الخبراء.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (808) وتاريخ 1438/12/28هـ.

  • يقرر ما يلي:

    • 1- الموافقة على الترخيص بتأسيس (شركة المياه الوطنية) وفقاً لنظامها الأساس المرافق.

    • 2- الموافقة على الأحكام الواردة في المواد (4، 7، 15، 16، 23، 38، 39) من النظام الأساس للشركة.

    • 3- يجوز استثناء الشركات التي تؤسسها هذه الشركة من بعض أحكام نظام الشركات، وذلك بقرار من وزير التجارة والصناعة.

    • وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

    • 4- تقوم الشركة وعلى مراحل تحددها وزارة المياه والكهرباء بتوفير وتقديم جميع خدمات قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته التابعة للوزارة على أسس تجارية سليمة. وتحصل الشركة على جميع استحقاقاتها بما في ذلك مقابل خدماتها في مواعيدها المحددة وبانتظام من جميع المشتركين دون استثناء، وكذلك تقوم بسداد جميع المستحقات المترتبة عليها.

    • 5- تنقل جميع حقوق الدولة وممتلكاتها فيما يتعلق بتلك القطاعات إلى الشركة، وفق المراحل التي تحددها وزارة المياه والكهرباء.

    • 6- تنقل جميع التزامات الدولة المالية والتعاقدية ذات العلاقة بتلك القطاعات إلى الشركة وفق المراحل التي تحددها وزارة المياه والكهرباء.

    • 7- تتولى وزارة المياه والكهرباء الإشراف على قيام الشركة بأداء خدمات تلك القطاعات وفقاً لنظامها الأساس والأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

    • 8- تدرس وزارة المياه والكهرباء تكلفة إنتاج المياه وإيصالها إلى شبكات التوزيع الخاصة بالشركة وقيمة شراء الشركة لهذه المياه في ضوء التعريفة المسموح للشركة بتحصيلها وتكاليف قيام الشركة بالالتزامات المنصوص عليها في نظامها، وإلى أن يتم ذلك تلتزم الدولة بتزويد الشركة باحتياجاتها من مياه الشرب.

الباب الأول: (تأسيس الشركة)

المادة الأولى: اسم الشركة

تؤسس وفقًا لهذا النظام شركة مساهمة سعودية تسمى شركة المياه الوطنية ويشار إليها في هذا النظام بـ(الشركة)

المادة الثانية: مركز الشركة الرئيس

يقع مركز الشركة الرئيس في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وللشركة أن تنشئ فروعًا أو مكاتب أو توكيلات أخرى داخل المملكة أو خارجها.

 

المادة الثالثة: أغراض الشركة

  • أغراض الشركة هي القيام بتقديم خدمات استخراج المياه وإنتاجها وتنقيتها ومعالجتها وتوزيعها، ومعالجة مياه الصرف الصحي وتنقيتها في المملكة العربية السعودية، والإسهام في تدريب الكوادر البشرية الوطنية وتأهيلها، وتشغيل القوى العاملة الوطنية، وتهيئة إمكانات ومرافق التأهيل والبحث والتطوير، ونقل التقنية وتوطينها وتطويرها، وللشركة الحق في القيام بجميع الأعمال والتصرفات التي تساعدها في تحقيق أغراضها، ويشمل ذلك -على سبيل المثال لا الحصر- ما يلي:

    • 1- استخراج المياه الجوفية وإنتاجها وتنقيتها ومعالجتها، ومعالجة مياه الصرف الصحي وتنقيتها، وما يتطلبه ذلك من أعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة.

    • 2- نقل المياه إلى المشتركين وبيعها وتوزيعها عليهم.

    • 3- إنشاء شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة، وتطويرها وتشغيلها وإدارتها وصيانتها.

    • 4- إعداد الخطط والدراسات اللازمة لتطوير وتنفيذ وتوفير خدمات المياه والصرف الصحي في المملكة من جميع النواحي الفنية والمالية والإدارية.

    • 5- شراء المياه من المصادر المختلفة التي تراها مناسبة.

    • 6- القيام بجميع الممارسات الهادفة إلى استثمار أصولها وزيادة إيراداتها.

    • 7- شراء الأصول المادية والمعنوية وامتلاكها وتأجيرها واستئجارها.

    • 8- التمثيل التجاري والوكالات التجارية ذات العلاقة بنشاط الشركة.

    • 9- الحق في أن تعهد إلى غيرها بالقيام بأي من التزاماتها المتعلقة بتحقيق أغراضها في تقديم خدمات قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته.

  • ولها كذلك في سبيل تحقيق أغراضها القيام بجميع الأعمال اللازمة أيًا كان نوعها، سواءً أكانت خاصة بعقارات أم منقولات.

  • وتمارس الشركة أنشطتها بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

المادة الرابعة: الشركات التابعة

يجوز للشركة أن تؤسس أو تملك شركات أخرى بمفردها متخذة أحد الأشكال القانونية للشركات، ويجوز أن تتضمن أنظمة الشركات التي تنشئها كل أو بعض الاستثناءات من نظام الشركات التي تضمنها هذا النظام، وللشركة -وفقًا للأنظمة ذات العلاقة- أن تمتلك الأسهم أو الحصص في شركات أخرى قائمة، أو تندمج فيها.

المادة الخامسة: الاشتراك مع الغير

يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة أو أن تؤسس أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الشركات والمؤسسات أو الهيئات الأخرى السعودية والأجنبية التي تزاول أعمالًا شبيهة أو مكملة لأعمالها أو التي قد تعاونها في تحقيق غرضها، أو أن تشتريها كلها أو جزءًا منها.

المادة السادسة: مدة الشركة

مدة الشركة تسعون عامًا تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الملكي الذي يرخص بتأسيسها، ويجوز إطالة هذه المدة بمدة مماثلة أو مدد أخرى أطول أو أقصر منها، وذلك بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها.
وتعد الشركة قائمة نظامًا وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة من وقت صدور المرسوم الملكي المرخص بتأسيسها.

الباب الثاني: (رأس المال والأسهم)

المادة السابعة: رأس المال

(أ) حدد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ قدره (22,000,000,000) اثنان وعشرون ألف مليون ريال، مقسمًا إلى (2,200,000,000) ألفين ومائتي مليون سهم متساوية القيمة، تبلغ القيمة الاسمية لكل منها (10) عشرة ريالات سعودية، وتكتتب حكومة المملكة العربية السعودي ممثلة في (صندوق الاستثمارات العامة) في رأس المال المصرح به بالكامل.
(ب) اكتتبت حكومة المملكة العربية السعودية في رأس مال الشركة المدفوع عند تأسيسها وهو مبلغ قدره (6,848,880,000) ستة آلاف وثمانمائة وثمانية وأربعون مليونًا وثمانمائة وثمانون ألف ريال مقسمًا إلى (684,888,000) سهم.
(ج) يجوز للشركة زيادة رأس المال المصرح به قبل استكمال سداد المبلغ المحدد في الفقرة (أ) من هذه المادة لرأس المال المصرح به، وذلك عن طريق إدخال كل الأصول التابعة لقطاع المياه والصرف الصحي أو بعضها بعد إنهاء تقويمها في كل مدينة من مدن المملكة، وفقًا لقرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (27/8) وتاريخ 1427/8/11هـ، ويزداد رأس المال بحصص عينية وفق تقويم الحصص العينية والجدول الزمني الذي يصدر باعتمادهما قرار وزير المياه والكهرباء.
(د) يتولى مجلس إدارة الشركة متابعة سداد رأس المال المصرح به في الفقرة (أ) من هذه المادة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي