لأغراض هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت فيها - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الوزير: وزير الإسكان.
الوزارة: وزارة الإسكان.
النظام: نظام رسوم الاراضي البيضاء.
اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الأرض الفضاء: الأرض التي لم تنم عمرانيا للغرض المخصصة له، وذلك وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة السارية وقت الإعلان.
الأراضي البيضاء: كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني، أو السكني التجاري؛ داخـل حـدود النطـاق العمراني.
المكلف: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المسجل باسمه وثيقة إثبات ملكية الأرض الخاضعة للرسم وقت صدور القرار الخاص بها، ويشمل ذلك ورثته أو خلفه.
الإعلان: الإعلان الصادر من الوزارة في شأن الأراضي الخاضعة للرسم ضمن مرحلة من مراحل البرنامج الزمني، وفق ما هو محدد في المادة ( السادسة ) من اللائحة.
الأرض المطورة: الأرض الفضاء التي اعتمد تخطيطها بشكل نهائي من الجهة المختصة.
تنمية عمرانية: بالنسبة للأرض غير المطـورة؛ هي استكمال تنفيذ تطويرهـا بمـا يتفق مع المتطلبات التنظيمية وقت اعتماد مخططها -عدا ما سبق اعتماده شبكة شوارع وما في حكمه-، وبالنسبة للأرض المطورة؛ هي استكمال بناء منشآت سكنية عليها - عدا التسوير وما في حكمه - بما يتفق مع ترخيص البناء الصادر لها.
القرار: القرار الصادر من الوزير بتحديد مقدار الرسم على أرض معينة.
مدينة: أي تجمع للسكان، سواء أكان مدينة أم محافظة أم مركزاً.
حدود النطاق العمراني: الخطوط المبينة بخرائط وثائق النطاق العمراني وفق قواعد تحديد النطاق العمراني المعتمدة، التي توضح مراحل التنمية العمرانية المختلفة، وحد حماية التنمية، وتمثـل الحـدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني خلال فترة زمنية محددة.
المرافق العامة: شبكات الطرق والمياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي وتصريف السيول.
الخدمات العامة: الخدمات الدينية والتعليمية والصحية والأمنية ونحوها؛ التي لا تشملها النسبة النظامية للتخطيط.
1- المرجع في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الأراضي؛ هـو خـرائط تحديد النطـاق العمراني، والمخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة تطبيقاً لها.
2- يترتب على تعديل أو تغيير النطاق العمراني لأي مدينة تغيير النطاق المكـاني لتطبيق الرسـم تبعاً لذلك.
1- تُشكل في الوزارة -بقرار من الوزير- لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يكـون أحدهم من المقيِّمين في الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
2- يشترط في أعضاء اللجنة توافر الخبرة الكافية في مجال تقدير العقارات وما يتعلق بإجراءات تطوير الأراضي، وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد,
3- تتولى اللجنة تقدير القيمة العادلة للأرض الخاضعة لتطبيق الرسم، وتحديد المدة الإضافية المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من اللائحة، وفقاً للمعايير والضوابط الفنية اللازمة لأداء عملها، المنصوص عليها في النظام واللائحة، وما يصدر في شأنها من الوزير، وتصدر قراراتها بالأغلبية.
4- تصدر قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضاءها بقرار من الوزير.
يكون تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم على أساس قيمتها في تاريخ الإعلان، وذلك وفق المعايير التالية:
1- موقع الأرض ضمن حدود النطاق العمراني.
2- استخداماتها.
3- تضاريسها.
4- أنظمة البناء المطبقة عليها.
5- معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها.
6- الأنشطة والاستخدامات التجارية والصناعية والاجتماعية المحيطة بها ذات الأثر في الاستخدام السكني.
1- لغرض تقدير قيمة الأرض الخاضعة لتطبيق الرسم؛ يكون تحديد معامل توافر الخدمات العامة فيها، ووصول المرافق العامة إليها وفقاً لما يلي:
ا- تحديد الخدمات العامة والمرافق العامة المؤثر توافرها في تقدير قيمة الأرض.
ب- تحدید وزن كل خدمة أو مرفق بحسب ضرورته للسكن.
ج- لا يتغير وزن الخدمة أو المرفق في المدينة الواحدة.
2- للوزارة إجراء مراجعة دورية لوزن الخدمة أو المرفق، على أن تُحسب مجمـوع الأوزان لتقدير القيمة الأساسية للأرض وفق معادلة خاصة توضع لهذا الغرض من قبل الوزارة.
1- يكون تطبيق الرسم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم ، وفق المراحل الآتية:
أ- المرحلة الأولى: الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة
ب- المرحلة الثانية: الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر في مخطط معتمد واحد، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
ج- المرحلة الثالثة: الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها خمسة آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها عشرة آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
2- إذا لم تنطبق مرحلة معينة على أي من المدن، أو لم تكـف الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيـق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، يجوز - بقرار من الوزير - تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى مرحلة أخرى، على ألا يخل ذلك بتطبيق الرسم على المراحل التي تسبقها.
يطبق الرسم وفق البرنامج الزمني الآتي:
1- يكون الإعلان عن خضوع أي مدينة لتطبيق الرسوم، بناء على مدى الحاجة لزيادة معروض الأراضي المطورة فيها.
2- تجري الوزارة -دوريًا- مراجعة للوضع في أي مدينة؛ لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو لتعليق التطبيق، أو تطبيق مرحلة أو أكثر، أو لتجاوز مرحلة معينة والانتقال إلى أي من المراحل التالية في المدينة نفسها، وذلك وفق التفصيل المبين في المادة (السادسة) من اللائحة.
3- للوزير اتخاذ ما يلي:
أ- توحيد مواعيد إصدار فواتير الرسوم السنوية لكل مدينة على حدة، ووفقًا للمعمول به في احتساب الضرائب والرسوم.
ب- تحديد المبلغ المستحق من قيمة الرسم عن الفترة التي طرأ عليها تعديل -نتيجة لتوحيد مواعيد إصدار الفواتير وفقًا للفقرة (أ) أعلاه-، ومدة سداده المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الرابعة عشرة)، والمدة اللازمة لإنجاز تطوير الأرض أو بنائها المشار إليها في الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة).