اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء

المادة الأولى

يُقصد - لأغراض تطبيق هذه اللائحة - بالألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبيَّنة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء.

بناء الأرض: تشييد منشآت على الأرض بشكل كامل -عدا التسوير وما في حكمه- وفقاً لتراخيص البناء الصادرة لها؛ وبما يتوافق مع الاشتراطات المتصلة بها.

تطوير الأرض: تنفيذ البنية التحتية للأرض بشكل كامل، وفقاً للتراخيص الصادرة لها؛ وبما يتوافق مع المتطلبات التنظيمية والمخطط المعتمد.

المكلَّف: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية -عدا عقارات الدولة- مسجلة باسمه وثيقة إثبات ملكية الأرض الخاضعة للرسم وقت صدور فاتورة الرسم الخاصة به، ويشمل ذلك من يخلفه شرعاً أو نظاماً.

الإعلان: إعلان صادر بقرار من الوزير في شأن إخضاع المدينة لتطبيق الرسم.

النطاق العمراني: حدود توطين الأنشطة الحضرية، واستيعاب النمو العمراني للمدينة خلال فترة زمنية محددة.

النطاق الجغرافي: حدود مكانية تشمل مجموعة من الأراضي، ضمن نطاق المدينة الخاضعة لتطبيق الرسم.

المدينة: تشمل المدينة والمحافظة والمركز.

فاتورة الرسم: أمر سداد، من الوزارة في تواريخ محددة، على كل أرضٍ خاضعة لتطبيق الرسم، تحتوي على البيانات المنصوص عليها في النظام واللائحة.

القرار: قرار صادر عن الوزير لتطبيق الأحكام الواردة في اللائحة.

المادة الثانية

1- كل استخدامات الأراضي خاضعة لتطبيق الرسم وفقاً لأحكام اللائحة.

2- لا يعتدّ في تحديد النطاق العمراني وفي تخصيص استخدامات الأراضي؛ إلا بما هو وارد في خرائط تحديد النطاق العمراني، وفي المخططات التفصيلية الصادرة من الجهات المختصة تطبيقاً لها.

3- إذا كانت الأراضي البيضاء الخاضعة لتطبيق الرسم يملكها أكثر من شخص، سواء من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، فيكون كل منهم ملزماً بسداد جزء من الرسم بقدر حصته من ملكية الأرض.

المادة الثالثة

  • 1- تُشكَّل في الوزارة -بقرار من الوزير- لجنة فنية (أو أكثر) تتولّى تقدير قيمة الأرض الخاضعة للرسم، وتحديد المدد اللازمة لإنجاز تطوير الأراضي البيضاء أو بنائها، لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، يُشترط فيهم توافر الخبرة في مجال تقدير العقارات وما يتعلق بإجراءات تطوير الأراضي، ويكون من بينهم مقيّمون مرخصون من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وتصدر قراراتها بالأغلبية؛ وتكون مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد أو التمديد.

  • 2- تصدر بقرار من الوزير:

    • أ- قواعد وإجراءات عمل اللجنة والمعايير التي تطبقها؛ بما يتوافق مع الإجراءات والمعايير المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين.

    • ب- مكافآت أعضاء اللجنة، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.

المادة الرابعة

1- يحدَّد مُعامل توافر الخدمات العامة للأراضي، ووصول المرافق العامة إليها؛ وفق أوزان لكل خدمة أو مرفق بحسب ضرورته للأرض وتأثيره في تقدير قيمتها، ولا تتغير هذه الأوزان في المدينة الواحدة.

2- للوزارة إجراء مراجعة دورية لهذه الأوزان وفق أولويات التطوير العمراني في المدينة.

المادة الخامسة

  • 1- تكون المدينة خاضعة لتطبيق الرسم عند توافر أيٍّ من المعايير الآتية:

    • أ- وجود فجوة بين العرض والطلب في الأراضي المطورة.

    • ب- التضخم في أسعار العقارات.

    • ج- نقص المعروض من الأراضي المطورة.

    • د- احتكار الأراضي البيضاء وعدم تطويرها.

    • هـ- نسبة الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني.

    • و- أولويات التطوير العمراني.

  • 2- يصدر -بقرار من الوزير- الإعلان، ويتضمن البيانات اللازمة، ومنها:

    • أ- تاريخه.

    • ب- اسم المدينة التي ستخضع للرسم.

    • ج- خارطة النطاق العمراني الذي سيخضع للرسم.

    • د- مدة المهلة لتقديم الوثائق والبيانات المرتبطة بالأراضي البيضاء التي ستخضع للرسم، وتاريخ انتهاء المهلة.

    • هـ- عنوان البوابة الإلكترونية المطلوب من المكلّف التقدم من خلالها.

    • و- تحديد الوثائق والبيانات المطلوب من المكلّف تقديمها، ومنها نسخة من وثيقة إثبات ملكية الأرض، وبيانات الأرض.

  • 3- يُنشر الإعلان في الموقع الإلكتروني للوزارة.

  • 4- على ملّاك الأراضي البيضاء الجُدد، الذين انتقلت إليهم ملكية الأراضي البيضاء بعد انتهاء المهلة المحددة في الإعلان المشار إليها في الفقرة (د) من الفقرة (2) من هذه المادة التقدم للوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بتلك الأراضي في مدة أقصاها (ثلاثون) يوماً من تاريخ انتقال الملكية.

المادة السادسة

  • 1- يحدَّد -بقرار من الوزير- داخل كل مدينة خاضعة للرسم نطاق أو نطاقات جغرافية، تشتمل على ما يلي:

    • أ- نسبة أو نسب الرسم السنوية.

    • ب- استخدامات الأراضي البيضاء.

    • ج- الحد الأدنى لمساحة الأرض ولمساحة مجموع الأراضي البيضاء داخل المدينة.

  • 2- تُحدَّد نسبة الرسم السنوي المستحق على الأرض البيضاء (أو مجموعة الأراضي البيضاء) الواقعة ضمن النطاقات الجغرافية؛ وفقاً لأولويات التطوير العمراني داخل المدينة، كما يلي:

    • - الشريحة الأولى (ذات الأولوية القصوى): يُفرض رسم سنوي بنسبة (10٪) من القيمة.

    • - الشريحة الثانية (ذات الأولوية العالية): يُفرض رسم سنوي بنسبة (7.5٪) من القيمة.

    • - الشريحة الثالثة (ذات الأولوية المتوسطة): يُفرض رسم سنوي بنسبة (5٪) من القيمة.

    • - الشريحة الرابعة (ذات الأولوية المنخفضة): يُفرض رسم سنوي بنسبة (2.5٪) من القيمة.

    • - الشريحة الخامسة (خارج نطاق الأولويات): لا يُفرض رسم سنوي عليها، وتُحتسب ضمن مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمكلّف داخل نطاق المدينة.

  • 3- تُراجع الوزارة -سنويّاً- توافر الوحدات والأراضي والمعروض منها وحجم تداولها وأسعارها والممارسات الاحتكارية في أي مدينة أو نطاق جغرافي، لتقرير تطبيق الرسم على الأراضي فيها، أو تعديل المساحة الخاضعة للرسم، أو تعليق التطبيق، وذلك وفقاً للمعايير الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة، وأولويات التطوير العمراني.

المادة السابعة

يُشترط لإخضاع أرضٍ لتطبيق الرسم ما يلي:

1- أن تكون أرضاً بيضاء.

2- أن تكون قابلة للتطوير أو البناء.

3- أن تقع داخل نطاق تطبيق الرسم، وفقاً للإعلان الصادر بشأنها.

4- ألا تقل مساحتها، أو مجموع مساحة الأراضي البيضاء المملوكة لمالك واحد الخاضعة للتطبيق، في نطاق المدينة؛ عن خمسة آلاف متر مربع.

5- أن يكون استخدامها ضمن الاستخدامات الواردة في القرار.

المادة الثامنة

  • 1- يتوقف تطبيق الرسم عند تحقق أيٍّ من المعايير الآتية:

    • أ- انتفاء أيٍّ من اشتراطات تطبيق الرسم الواردة في المادة (السابعة) من اللائحة.

    • ب- وجود مانع يحول دون تصرف المكلّف فيها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم؛ على ألا يكون متسبباً أو مشاركاً في قيام المانع.

    • ج- وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، أثناء المدة النظامية لسداد الرسم؛ على ألا يكون المكلّف متسبباً أو مشاركاً في قيام العائق.

    • د- إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال المدة النظامية لسداد الرسم.

  • 2- دون إخلال بالمعايير الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة؛ يتوقف تطبيق الرسم لمدة تُحدَّد بقرار من الوزير إذا أنجِز تطوير الأرض بما لا يتعارض مع مواعيد إصدار فواتير الرسم السنوية في المدينة.

  • 3- يجوز منح المكلّف مدة إضافية تقدرها اللجنة -المشكَّلة بناءً على المادة (الثالثة) من اللائحة- لإنجاز تطوير الأرض أو بنائها حسب مساحة الأرض وطبيعتها، وإذا لم يُنجَز التطوير خلال تلك المدة فتستحصل الرسوم المستحقة عنها، وفق ضوابط تصدر بقرار من الوزير بعد موافقة اللجنة الوزارية.

  • 4- إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض البيضاء أو الأراضي البيضاء الخاضعة لتطبيق الرسم بعد صدور فاتورة الرسم، فيُطبق على الجزء المتبقي منها.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة التاسعة

تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه، ومنها:

1- توحيد معايير التطبيق والتقييم في المدن والنطاقات المستهدفة.

2- التحقق من صحة البيانات المقدمة عن الأرض أو المكلّف، ومن مدى التزام المكلّف بأحكام النظام واللائحة التنفيذية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

3- احتساب الرسم عن السنوات السابقة من تاريخ خضوع الأرض لقرار تطبيق الرسم في المدينة.

4- لا يؤثر استحصال الرسم عن السنوات السابقة؛ في تطبيق إيقاع أي غرامة ناتجة عن تخلف المكلّف عن التسديد أو عدم تقدمه بالوثائق المطلوبة نظاماً.

المادة العاشرة

للوزير اتخاذ ما يراه مناسباً في شأن ما يأتي:

1- توحيد مواعيد إصدار فواتير الرسم السنوية لكل مدينة على حدة.

2- تحديـد المبلغ المستحق من قيمة الرسم عن المدة التي طرأ عليها تعديل -نتيجة لتوحيد مواعيد إصدار الفواتير وفقاً للفقرة (1) أعلاه- وتحديد مدة سداد الرسم المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (الثالثة عشـرة)، وتحديد المدة اللازمة لإنجاز تطوير الأرض أو بنائها المشار إليها في الفقرة (3) من المادة (الثامنة).

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي