تتناول اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء الصادرة عن مجلس الوزراء تعريفات وأحكام تتعلق بالأراضي الخاضعة للرسم، مثل "الأرض الفضاء" و"الأراضي البيضاء". تحدد اللائحة كيفية تقدير قيمة الأراضي وفقاً لمعايير مثل الموقع وتوافر الخدمات، وتشكيل لجنة من قبل وزير الإسكان لتقدير القيمة العادلة. يتم تطبيق الرسوم على الأراضي غير المطورة والمطورة، ويجب أن تكون الأرض فضاءً داخل النطاق العمراني ومخصصة للاستخدام السكني أو التجاري. تشمل الإجراءات ضمان تطبيق الرسم بشكل عادل، والتحقق من صحة البيانات، وتحدي...
اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة