قررت لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة اعتماد قواعد تراخيص المشاريع الصغيرة والمتوسطة بموجب القرار رقم (296/6) بتاريخ 6/50/0441 هـ. تشمل القواعد تشكيل لجنة في وزارة الإسكان للإشراف على النشاط، واستثناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة من بعض الاشتراطات، مع تحديد الحدود الدنيا للاشتراطات اللازمة للحصول على الترخيص. تتضمن القواعد تعريفات أساسية، ومتطلبات تقديم طلب الترخيص، بما في ذلك المستندات مثل السجل التجاري وشهادة سلامة السجل الائتماني. يتطلب النص تقديم ضمان مالي بمبلغ مليون ريال للمشاريع ا...
القواعد المنظمة لنشاط البيع على الخارطة للمشاريع الصغيرة أو المتوسطة - 1440