المادة الأولى
يكون للكلمات والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذه القواعد ـ المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
المحافظ: محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
المؤسسة: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وحدة التدريب: منشأة التدريب العاملة في مجال التدريب التقني والمهني غير الربحية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة وحدة التدريب.