تتناول الوثيقة قرار مجلس الوزراء رقم (17) الذي يوافق على القواعد التنظيمية لإنشاء وحدات تدريب غير ربحية في مجال التدريب التقني والمهني. تنص القواعد على أن هذه الوحدات ستكون ذات شخصية اعتبارية تهدف لتقديم خدمات تدريبية دون تحقيق الربح، مع إمكانية قبول الهبات ولكن لا يجوز جمع التبرعات. يتطلب تأسيس الوحدة أن يكون طالب الترخيص سعودي الجنسية أو شركة أجنبية كاملة الأهلية، مع تقديم مستندات محددة. يجب أن يتضمن النظام الأساسي معلومات عن الوحدة، مثل اسمها ومقرها ونطاق خدماتها، بالإضافة إلى معلومات عن المؤ...
القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني